أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية وذلك لدراسته واعداد تقرير عنه.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الى ان مصر انضمت في عام ٢٠١٦ إلى عضوية المنتـدى العالمي للشفافيةوتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بمـا يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيـق الـدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
واضافت الحكومة في إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعـة تسمـى مجموعـة مراجعة النظراء أو القرنـاء، وفـي حـال حـصـول الـدول على تقيـيـم مـنخفض يتم تطبيـق بعـض الاجرءات
التحفظية من قبل دول الاتحاد الاوروبي
مجموعة العشرين G20 واشارت الجكومة الى أن العديـد مـن مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة ـ ومنها على سبيل المثـال بنـك إعادة الاعمار الأوروبي أصبحت تأخذ في اعتبارهـا التقييـم الصـادر من المنتـدى كأحـد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول في الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية
وحرصاً من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناءبالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل في جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناءلمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقرير نهائی
وأوضحت الحكومة أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا في المادة (٧٨) منـه الـنص على أن يكـون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومـات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيـات ضـريبية دوليـة، وفـي حـدود مـا تنص عليـه أحكـام هـذه الاتفاقيـات، كمـا لـهـا أن تبـرم بروتوكولات أو اتفاقيـات مـع الجهـات الحكومية والهيئات العامـة والنقابـات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف
و أشارت إلى أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية افصح في زيارته لمصـر خـلال شـهر مـارس ۲۰۲۲ عـن بعـض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءاً من أحكـام سـرية لحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصـادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وتحـدد موعد لمراجعة مجموعـة القرنـاء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري ۲۰۲۲ لتحديد مـدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات
وفي ضوء ذلك، أوصت لجنة مراجعة القرناء المشار إليها بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمي 140، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومـات لـدى البنوك، لأغراض تبـادل المعلومـات تنفيـذاً لأحكـام الاتفاقيـات الضريبية الدولية النافذة في مصر، ، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعي مـن متطلبات اجتياز التقييم، خاصة وأنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان على ان تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها الآتي
مادة (78) فقرة ثانية:
ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره