مشروع القانون حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين
أعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية
حدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين
قلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة
استحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات
منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة
ينفرد "انفراد"، بنشر النص الكامل لمشروع قانون حزب المحافظين، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف بـ"قانون تنظيم الحق فى التظاهر"، وذلك قبل تقديمه رسميًا لمجلس النواب، حيث انتهت الهيئة البرلمانية للحزب من إعداد مسودة مشروع قانون القانون، والمذكرة الإيضاحية للتعديلات التى أدخلتها على نص القانون.
وفيما يلى قراءة لنص مشروع القانون، وتوضيح للتعديلات التى أجريت على بعض أحكام القانون الصادر من رئيس الجمهورية، والإشارة إلى أسباب التعديلات التى أجريت على نصوص مواد القانون، التى شملت 10 مواد هى المواد رقم 8 و10 و11 و12 و13 و15 و18 و22 و22 مكرر و22 مكرر أ.
أضاف حزب المحافظين على نص المادة رقم 8 الخاصة بإخطار قسم أو مركز الشرطة بمكان وتوقيت بدء سير الموكب أو التظاهرة، عبارة "تحديد ثلاث بدائل" لمكان الاجتماع العام أو التظاهرة، وذلك بهدف أن يتوافر للأجهزة الأمنية أكثر من بديل للاختيار فيما بينهم، وتفادى الاعتراض الأمنى على تنظيم الاجتماع أو التظاهرة، وليكون هناك مرونة بين الطرفين، كما تمت إضافة عبارة "وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المكان المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية"، وذلك لتجنب الدفع بتلفيق الاتهامات والاستناد إلى ما حدث بالفعل أثناء تنظيم الاجتماع العام أو التظاهرة وضبط المخالفين دون التذرع بشروع قوات الأمن بتلفيق الاتهامات والأدلة.
وفيما يخص المادة رقم 10 التى تمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق فى إصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها، وذلك حال حصول الجهات الأمنية على معلومات أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، فجاء تعديل حزب المحافظين، بعدم جواز منع التظاهر لأنه حق ولا يجوز منعه، مع الاكتفاء على النص بإمكانية الإرجاء أو النقل أو تغيير المسار، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك التعديل قبل الميعاد المحدد بـ 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة كما هو منصوص فى القانون المعمول به حاليًا.
واقترح مشروع القانون، حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة 11 بالقانون الحالى، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما أن هذه الأسباب تخضع للسلطة التقديرية للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة فى ظل غياب أى من أعضاء السلطة القضائية أو من ممثلًا عن النيابة العامة، بينما ترك نص المادة كما هو فيما يخص جواز الأمن بالزى الرسمى القبض على المتهمين بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابق السلمى للتعبير عن الرأى.
فيما نص مشروع القانون على حذف البند 3 من الفقرة الأخيرة من المادة 12 الخاصة باستخدام الهراوات من قبل قوات الأمن، فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، وذلك لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين لاسيما أن التعامل مع المتظاهرين بالهراوات قد يؤدى إلى إحداث عاهات مستديمة كالشلل أو فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف داخلى، إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات إلى الرأس، على أن يكون استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع قد تكون كفيلة لتفريق التظاهرات، كما شدد على ضرورة حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من نص المادة رقم 13، لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
وأضاف مشروع القانون، لنص المادة رقم 15 الخاصة بإصدار المحافظ المختص قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، عبارة "على أن تكون مغطاة بكاميرات المراقبة".
وفى المادة رقم 18 الخاصة بالعقوبات، ينص القانون الحالى على: "يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أو توسط فى ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع"، وجاء التعديل فى مشروع القانون على العقوبات حيث نص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. إلى آخر نص المادة".
وأبدى مشروع القانون ملاحظته على نص المادة رقم 22 ووصفها بأنها غير مفهومة وفضفاضة حيث تضمنت عباراتها "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.."، متسائلًا: "ما هى خقوق الغير حسنى النية حتى لا يتم الإخلال بها؟"، فيما تم تعديل المادة فى مشروع قانون الحزب لتنص على: "فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 22 مكرر وتنص على: "تلتزم وزارة الداخلية بتقديم نسخ من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ضمن أدلة الثبوت والإدانة إلى النيابة العامة"، وتهدف المادة المستحدثة إلى ضمان عدم تلفيق الأدلة والاتهامات، أو رصد بعض المشاركين واتهامهم بطريقة عقابية، ولغلق الباب أمام تصفية الحسابات، إضافة إلى أن معظم الدول التى تطبق نفس القانون تستند إلى وجود تسجيلات كاميرات المراقبة ضمن أدلة الاتهام.
كما تم استحداث المادة رقم "22 مكرر أ"، وتنص على: "للقاضى أن يحكم على المتهمين بالبراءة فى حالة عدم تقديم وزارة الداخلية نسخة من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون"، وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن نظرًا لوقوع هذها الكاميرات بحوزة وزارة الداخلية فهى المسئولة عن تقديم هذه التسجيلات، كما أن عدم تقديم التسجيلات من قبل وزارة الداخلية يعتبر مؤشرًا على كذب الإدعاءات الواردة بمحضر الاتهام، ويترك الأمر فى النهاية لتقدير القاضى نظرًا لأنه من الممكن أن يكون هناك وقائع أخرى وشهود على الواقعة أو اعتراف من المتهم.