فى تقرير البرلمان عن "الخدمة المدنية".. الحكومة تعترف: نظام الأجور قبل تطبيق القانون كان غير عادل وغياب الشفافية فى التعيينات.. والفئات المستثناة لها لوائح خاصة..وعدم الاستعانة بمستشارين فوق سن الـ60

تحقيقات مجلس النواب •"المركزى للمحاسبات" يطالب بعدم الإخلال باختصاصه الرقابية •"الخارجية" تطلب استثناء موظفيها فى بعثات الخارج •مشروع القانون الجديد يتلافى سلبيات قانون 18 الملغى..نص على أن يحتفظ كل موظف بالأجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه قبل العمل بهذا القانون •تخفيف شروط الترقية بالاختيار..وجواز نقل ندب الموظف المنتدب..وجواز ندب الموظف بناء على طلبه •تقرير مكافآت تشجيعية للموظف ووضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين •وضع حد أقصى لساعات العمل بألا تزيد على 42 ساعة فى الأسبوع •تخفيض سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات من عشرة إلى ثلاثة أيام •استحداث نص يقضى بمحو الجزاءات التأديبية..واحتفاظ الموظف برصيد إجازته الاعتيادية •القانون يستهدف وضع منظومة جديدة للتعيينات على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة •علاج التشوهات فى نظام الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية..وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات •استحداث لجنة للموارد البشرية بدلا من لجنة شئون العاملين عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون الخدمة المدنية، والذى سيناقش بالبرلمان بجلسة الأحد المقبل، لآراء الحكومة ومندوبيها التى أبدتها فى جلسات مناقشة المشروع بلجنة القوى العاملة.

وأشار التقرير الذى حصلت "انفراد" على نصه، إلى أن الدكتور أشرف العربى ـ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال إن مشروع الحكومة يأتى فى إطار مواجهة تبعات تجربة عملية كشفت عن حاجة ملحة لوضع إطار قانونى جديد ينظم شئون الخدمة المدنية ويتغلب على تحديات إنجاز الإصلاح الإدارى، لاسيما أنه رفعت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوى القضائية، وأصدرت المحكمة الدستورية أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه، وصدرت بشأنه آلاف الفتاوى من مجلس الدولة وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتفسير غموض بعض أحكامه، وتدخل المشروع 17 مرة لتعديله فى محاولة لسد ما فى هذا القانون من ثغرات أدت إلى تغول البيروقراطية فى الجهاز الإدارى، فى ظل غياب الشفافية وخاصة فى مجال التعيينات وغياب نظام موضوعى لتقويم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر فى الدخول، وهو ما أدى إلى تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع: "الأمر الذى أرجع إليه الحاجة الماسة إلى ضرورة وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة مغايرة تماما للفلسفة القائمة، مفادها حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة، انطلاقا من أن الرؤية الأساسية للإصلاح الإدارى هى إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى برضاء المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، مستندا إلى مبادىء الحكومة الرشيدة كأساس لنظام العمل".

الحكومة: الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية لها لوائح خاصة تنظم شئونها وأكد تقرير لجنة القوى العاملة، أن الدكتور أشرف العربى، أوضح أن الحكومة أصدرت قانون الخدمة المدنية بتاريخ 12 مارس 2015 بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، لتحقيق أهداف منها، وضع منظومة جديدة للتعيينات، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، ودون محاباة أو وساطة، وذلك عن طريق إعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية، يتضمن البيانات المتعلقة بالوظائف وشروطها، والعناية بالتنمية المهنية والتدريب والأخذ بالاتجاهات الحديثة فيها، وصولا إلى رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم وتنميتها، وعلاج التشوهات الحاصلة فى نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر فى الأجور بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وجدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط هما الأجر الوظيفى والأجر المكمل، وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات، بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، و30% من وظائف المستوى الثامن، و40 % من وظائف المستوى السابع، و50% من وظائف المستوى السادس، و100 % لباقى المستويات، وزيادة مستويات السلم الوظيفى، حتى يشعر الموظف بحالة الترقى المستمر، واستحداث لجنة للموارد البشرية بدلا من لجنة شئون العاملين، وإنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بدرجة ممتاز بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى، وتطوير منظومة تقويم أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.

وأشار الوزير إلى البرلمان بجلسته المنعقدة يوم 21 يناير 2016 رفض القرار بقانون رقم 18 لأسباب تنحصر فى: خلو القانون من ينص يلزم جهة الإدارة بأن ترد على التظلم من تقرير تقويم الأداء خلال مدة محددة، وقصر نظام الترقيات بالاختيار على الحاصلين على مرتبة ممتاز، وتدنى قيمة العلاوة الدورية مقارنة بنسبة التضخم، وتقييد الندب بمدة أقصاها أربع سنوات، وخلو القانون من حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وضعف الغرامة المقررة على المخالفات التى ارتكبها من انتهت خدمتهم، وخلو القانون من نظام لمحو الجزاءات.

وأوضح أن الوزارة عكفت وقتها على دراسة هذه الملاحظات وغيرها من المقترحات التى وردت من بعض الأحزاب والنقابات والخبراء بهدف تطوير أداء العاملين بالجهاز الإدارى، فانتهت الوزارة إلى الاستجابة إلى هذه الملاحظات، وتقدمت بمشروع القانون الجديد للبرلمان، بما يتلافى معظم الملاحظات والتحفظات التى كانت سببا فى رفض قانون 18 لسنة 2015 إضافة إلى بعض الضمانات التى تحفظ حقوق الموظف الوظيفية والمالية، من خلال النص فى المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن يحتفظ كل موظف بالأجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه قبل العمل بهذا القانون، إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى فيصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول، والنص صراحة على أن أجور الموظفين تخضع للقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

والنص صراحة على التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بنى عليها، وتخفيف شروط الترقية بالاختيار لتكون من الحاصلين على تقريرى تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء، وجواز نقل ندب الموظف المنتدب، ووفقا لحاجة العمل، والنص على جواز ندب الموظف بناء على طلبه، والنص على حق السلطة المختصة فى تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة، وحق الوحدة فى وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين، والحد الأقصى لساعات العمل بألا تزيد على 42 ساعة فى الأسبوع، وتخفيض سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، واستحداث نص يقضى بمحو الجزاءات التأديبية التى توقع الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة، على أن يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل بحيث لا يؤثر على حق الموظف من ترقيات وخلافه، والنص صراحة على حق الموظف فى الاحتفاظ بكامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام مشروع القانون.

وذكر تقرير مشروع قانون الخدمة المدنية أن ممثل الحكومة أكد أن الهدف الأساسى من هذا التشريع هو دعم فكر الإصلاح الإدارى وإرضاء جميع الأطراف سواء كانوا موظفين أو مواطنين، ويبين أن الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية هى الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى لا يوجد بها لائحة خاصة مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما الجهات التى لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية فهى الهيئات العامة التى تنظم شئونها لائحة خاصة مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومثيلاتها.

الحكومة للبرلمان: 6,363 مليون موظف بالدولة..ولن نستعين بمستشارين فوق سن الـ60 وأكد وزير التخطيط أن عدد العاملين بالدولة يبلغ 6,363 مليون موظف، وأنه بالنسبة لموازنة الأجور قبل وبعد تطبيق "الخدمة المدنية"، فإن موازنة الباب الأول الواردة بالموازنة العامة تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية أما الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وقد كان بند الأجور 207 مليار جنيه عام 2014/2015، وأصبح 2018 مليار جنيه عام 2015/2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه فى عام واحد.

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة استجابت لاقتراحات النواب بنسبة 99%، فتمت الموافقة على زيادة العلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 5%، وأيضا الموافقة على تسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة، وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة حتى عام 2018 كفترة انتقالية، وغيرها من الاقتراحات التى تخدم فكر التشريع فى الإصلاح الإدارى مع عدم الإضرار بالموظف.

وأكد تبنى مشروع القانون فكر عدم الاستعانة بالمستشارين بعد سن الستين فى الحكومة تحت أى استثناء، بحيث يكون التعاقد مع المستشارين فى حالة الضرورة لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بغرض توفير معيار الشفافية والإفصاح، وبشرط أن يمثل المتعاقد معه خبرة غير موجودة فى الوزارة أو أى هيئة تابعة للوزارة.

"الخارجية" تطلب استثناء موظفيها فى بعثات الخارج بصرف مرتباهم وفقا لقانون 47 فى سياق متصل، قالت لجنة القوى العاملة فى تقريرها بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، إنها تلقت خطابا من وزارة الخارجية يفيد بأن تنفيذ قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه زيادة فى الأجر الوظيفى للعاملين بالوزارة من الكادر العام و(ليس من الكادر الخاص الدبلوماسى) الخاضعين لأحكامه على النحو الذى تضمنته الجداول أرقام (1 و2 و3) المرفقة بالقانون، بمعدل يقارب عدة أضعاف المرتب الأساسى الذى كان معمولا به فى ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة طالبت فى خطابها بأهمية إضافة مادة جديدة تتضمن تحديد مستحقات الموظفين الملحقين للعمل بالبعثات فى الخارج على أساس المرتب الأساسى فى 30 /6 / 2015، وذلك وفقا لمادة مقترحة نصها الآتى: "استثناء من أحكام قانون الخدمة، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج، وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات، على أساس المرتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30 /6/ 2015، وعلى أن تضاف العلاوات الخاصة التى ضمت إلى ذلك المرتب والعلاوات الخاصة التى تضم إليه مستقبلا فى تاريخ الضم والعلاوة الدورية بالفئات المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى، فى تاريخ استحقاقها والعلاوات الخاصة إن تقررت مستقبلا من تاريخ تقديرها".

فيما أكد تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن مشروع قانون الخدمة المدنية، أن الجهاز المركزى للمحاسبات تقدم بمذكرة للجنة متضمنة رأيه بشأن المادتين 59، و64 من مشروع قانون الخدمة المدنية، مقترحا نصين جديدين ليتضمنا أحكاما تقضى بعد الإخلال باختصاصاته فى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية، وإعطائه الحق فى إحالة الموظف للمحاكمة التأديبيبة.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;