مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، ما زال أمام الكثير من أصحاب المحال العامة والأنشطة والخدمات عدد من الأسئلة حول القانون، مثل نطاق تطبيق القانون وعقوبة ممارسة أكثر من نشاط في المحل، وماذا عن المعارض وبعض الأنشطة التى تقام بصفة عرضية في المناسبات هل لها ترخيص أيضًا؟
"انفراد" ينشر في السطور التالية 10 أسئلة أجابت عنها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة حول القانون لتبسيط شرح القانون والهدف منه أمام أصحاب المحال.
س: ما هو نطاق تطبيق قانون المحال العامة؟
يتم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
س: هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط فى محل واحد؟
نعم ولكن يجب أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
س: هل يجوز تعديل نشاط المحل أو تغيير المدير المسئول عنه من تلقاء نفس صاحب المحل؟
لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها، ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد، وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.
س: ما وضع المحال الصادر لها تراخيص قبل صدور القانون؟
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوى الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
س: ما وضع المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بهذا القانون؟
تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
س: ما وضع المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص ومقامة فى عقار مخالف لشروط التراخيص قبل العمل بهذا القانون؟
تمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها.
س: ما هى مدة الترخيص الصادر لممارسة النشاط؟
تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة، إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة أو في حالة المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها.
س: ماذا عن المعارض وبعض الأنشطة التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات هل لها ترخيص أيضًا؟
يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
س: ما هى إجراءات طلب الترخيص للمحال العامة والبيانات المطلوبة؟
يقوم طالب الترخيص بإخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المعد لذلك ويذكر في الطلب البيانات الآتية:
1. اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.
2. نوع المحل موضوع الطلب.
3. عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.
4. اسم المدير المسئول –إن وجد– ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
5. الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.
على أن يرفق بالطلب المستندات والرسوم المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد الطلب مقبولاً.
س: ما هى الخطوة التالية بعد قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية والرسوم المطلوبة والمدة اللازمة لإصدار الترخيص؟
1. يخطر طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.
2. يكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
3. حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها في الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
4. ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
5. فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشترطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
6. ويمنح طالب الترخيص بناء على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
7. ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك من خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد قيمته بقرار من اللجنة.