تعديلات قانون البناء تستهدف ضبط حركة العمران.. لجنة الإسكان بـ"الشيوخ": ثلاث سنوات لبيان صلاحية الموقع بدلا من عام واحد.. وضوابط صارمة حال صدور قرار بوقف التراخيص فى بعض المناطق

استكملت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. ووافقت اللجنة على مادة (25) مكررا (أ) والتى تنص على: يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد و اعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي. ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين. (أ) تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص : مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة. ب) اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية. وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990على أن يكون أداء التعويض مقدمًا. وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ودارت المناقشات حول كيفية احتساب القطعة التى يتم ضمها مقابل المخطط العمرانى من عدمه، وكيفية احتساب القطع الصغيرة، والتخوف من تفتيت الأراضى لمساحات صغيرة حال النص فى القانون على استثناء المساحات الصغيرة من تطبيق هذه المادة. وقال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن فلسفة المادة تأتى لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض، ومن ثم يتم النص صراحة فى المادة وفى اللائحة التنفيذية على النسب وموقف المساحات الصغيرة من تطبيق المادة، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق بها كثافة طلابية عالية ولا يوجد أراضى لبناء مدارس وهذه المادة تأتى لحل مثل هذه المواقف وتحسين مستوى الخدمة. وتابع رئيس اللجنة:" ولكن نريد النسب العادلة ، لافتا إلى أن المادة تخاطب القرى والعزب التى تمثل تقريبا 70% ، محذرا أن هناك بعض الكيانات غير موجودة سوى على الورق سواء العزب او التوابع، ولهذا يجب التصدى بحسم وقوة للبناء العشوائى وضبط حركة العمران وتحقيق مصلحة المواطنين، مطالبا الوقوف على آلية التنفيذ فيما يخص المادة سالفة الذكر. وقال ممثل الحكومة:" المناطق التى سيتم التعامل معها وفقا لهذه المنهجية يتم إعداد مخطط تفصيلي لها، وحصر الملكيات وبناء على هذه الملكيات سيتم تقسيم الأراضى وفقا لهذه الملكيات وفيما يخص القطع الصغيرة سيخير المواطن بين الحصول على قطعة أرض كبيرة أو مقابل قطعة الأرض التى يمتلكها بعد خضوعه لنص المادة وفقا لما يقرر صاحب الأرض وله الحرية المطلقة فى الاختيار". وأشار عدد من النواب، إلى أن القرى لها طبيعة خاصة، مقترحين استثناء القرى من المادة. وعلق رئيس اللجنة قائلا:" القرى تمثل 70% من العمران ومن ثم حال استثناءها من المادة سنفرغ المادة من مضمونها"، متابعا:" كل التخوفات الخاصة بالقرى فى حاجة لرسالة طمأنة حول كيفية انشاء المجتمع العمرانى المتماسك وفقا لفلسفة المادة"، مشددا على ضرورة مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية حتى قبل نزل مشروع القانون للجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة عقب الانتهاء منه فى اللجنة، خاصة فيما يخص النسب وآلية التطبيق على الأرض خاصة فى القرى والمساحات الصغيرة على وجه الخصوص. ووافقت اللجنة على المادة ولكن مع إجراء تعديل على البند (أ) من المادة لتصبح النسب 50% للمواطن، و50% لمشروعات النفع العام. ومن جانبها، أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، تمسك الحكومة بالنسب المنصوص عليها فى مشروع القانون والتى تنص على: تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة. وطالب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، إثبات وجهة نظر الحكومة فى المضبطة وافقت اللجنة على نص المادة 40 والاى تنص على: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التى تحول دون إصدار البيان، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة - (19) من هذا القانون. ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس ة أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولاً عمه يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص. وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص. وأجرت اللجنة تعديل على الفقرة التالية (ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره)، حيث كان مشروع القانون ينص على أن بيان الصلاحية يسرى لمدة عام واحد فقط. وعلق رئيس اللجنة قائلا: "لا يجوز فى دولة مستقرة تغيير اشتراطات البناء كل فترة زمنية قصيرة"، وذلك ردا على طلب المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، بشأن الإبقاء على النص كما هو بشأن أن يكون بيان الصلاحية لمدة عام واحد فقط بحجة إجراء تعديل على اشتراطات البناء. وتنص المادة (42) على الآتى: "يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية". ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وتنص المادة 43 على: يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية. وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وحسمت اللجنة المادة الخاصة بوقف البناء لمدة 6 أشهر على أن يكون " للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، بعد موافقة المجلس المحلى، وقف التراخيص فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية. ويجوز لمجلس الوزراء بعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;