تستعد لجنة مشتركةبمجلس النواب، أعضائها من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة والتعليم والاتصالات والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وذكرت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون التى حصل "انفراد" على نصه، أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايـداً بوتيرة متسارعة، فـي شـتى المجـالات، والاقتصـاد، والطيران، والبيئة، والأمـن القـومي لا علــى المستوى الـوطني فحسـب، بـل على مستوى المنظمات الدولية المعنيـة وبصفة خاصـة المنظمـة العالميـة للأرصاد الجويـة، ومـا يـرتبط بهـا مـن منظمـات مـثـل منظمة الطيران المدني.
وأشارت إلى أن مصـر تولى عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة فـي مجـــال الأرصاد الجويـة، ومـن ذلـك مـا أكـدت عليـه اللجنـة العربيـة الدائمـة للأرصاد الجوية بجامعـة الـدول العربيـة، مـن ضـرورة إصـدار تشريع يعنـى بتنظيم الأرصاد الجويـة فـي داخـل كل دولة.
وأضافت أن مجـال الأرصاد الجوية، يعـد مجـالاً خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، وهـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وقالت الحكومة انه تلاحظ في الأونة الأخيرة إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، وقد اقتضى ذلـك كلـه إعمـال النظـر فـي حوكمـة مجـال الأرصاد الجوية، وإزاء مـا تبـيـن مــن عـدم وجـود تشـريع يعنى بالأرصاد الجوية، سـوى قـرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٤ لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقـد رئـي إعداد مشروع القانون المرافق بتنظيم الهيئـة العامـة للأرصاد الجوية، لحوكمـة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويضبط أطـر التعادل فيهـا، ويجذب الاستثمارت الأجنبية إليها، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً وفق منظـور التنمية المستدامـة الـذي تتخذه الدولة حاكماً لها.
وتضمن مشروع القانون سبعة عشر مادة بخلاف مادة النشر :
عنيـت المـادة (1) مـن المشـروع بـإيراد التعاريف الرئيسية التي اشتمل عليهــا وهى الجهات المعنيـة، والـوزير المخـتص، والهيئة، ومجلس الإدارةورئيس مجلس الإدارة، وخدمات الأرصاد الجوية، والمعدلات المناخية، والمنظمـة.
وتكفلت المـادة (2) بتحديـد الطبيعـة القانونيـة للهيئـة، كهيئـة عامــة خدميـة وتمتعها بالشخصية المعنويـة، وتبعيتهـا للـوزير المختص (وزيـر الطيران المدني) ومقرها الرئيسي، وإجـازة إنشاء فروع لها في جميع أنحاء الجمهورية.
وأبانـت المـادة (3) اختصـاص الهيئـة بـإدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسـة العامـة فـي هـذا المجال على مستوى الجمهورية، واتخاذ مـا تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك، وعددت بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات.
وحـوت المـادة (4) الأحكـام المتعلقـة بتشكيل مجلس الإدارة، ومــدة عضويته، واختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد معاملته المالية.
ونظمـت المـادة (5) اختصاصات مجلس الإدارة بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، وتصريف أمورهـا، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، واتخاذ مـا يـراه مـن قرارات لتحقيق أغراضها، وعددت بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات.
وأناطـت المـادة (6) بـرئيس مجلـس الإدارة تمثيـل الهيئـة فــي صـلاتها بالغيروأمام القضاء، وعقدت مسئوليته عن تنفيذ السياسة العامـة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وعالجـت المـادة (7) تنظيم مواعيـد الاجتماعـات الدوريـة لمجلس الإدارة، والاختصاص بالدعوة لانعقادهـا، ومواعيـد إرسـال الـدعوة إلـى الاجتمـاع ومرفقاتها، ونصـاب صـحة الاجتماعات، ونصـاب التصويت على القرارات.
ونظمـت المـادة (8) الأحكـام المتعلقة باعتمـاد محاضـر اجتماعـات مجلس الإدارة من الوزير المختص، والأجـل المحـدد لـذلك، والأثـر المترتـب علـى مضـي هـذا الأجل دون الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها.
وعالجت المادة (9) موازنة الهيئة، وبيـان تـاريخ بداية ونهاية السنة الماليـة لهـا، وإنشاءحساب لهـا ضـمن حسـاب الخزانة العامـة الموحـد بالبنك المركزي، وخضوع حساباتها لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. وحددت المادة (10) مـوارد الهيئة.
وتناولت المـادة (11) تنظيم مسائل التراخيص والموافقات، والرسـوم وكيفية تحصيلها والمواصفات الفنية، المتطلبـة لمزاولـة أنشـطة فـي مجـال خـدمات الأرصاد الجوية، وإنشاءأو تشغيل محطـات الأرصاد الجويـة أو البحريـة بجميـع أنواعها، وشراء أجهــزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، حيث نصت على انه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات استصدار التراخيص والموافقات واعتماد الموصفات الفنية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الترخيص لكل نوع من أنواع خدمات الأرصاد الجوية، وفئات الرسوم المستحقة عـن الموافقة على شراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية أو المحطات المتخصصة واعتماد مواصفاتها الفنية، قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وذلك في نطاق الحدود القصوى للرسوم المشار إليها في هذه المادة، ويكون تحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام القانون المنظم لاستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وحـوت المـادة (12) الأحكـام المتعلقـة بالاستثناءات والإعفاءات المقررة، فـي شــأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقـات مـن الهيئـة، فـي حـالات محـددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنيـة خاصـة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها ، وحددت الجهات التي تستثنى من تطبيـق المـادة (11) وأجـازت لـرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.
حيث نصت المادة "12"على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة"11" على الأنشطةالمتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة التابعة لها، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات المعنية مسبقا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي، كما لا تسري على وزارة البيئة، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، مـن شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات المعنية مسبقا بذلك، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى، على أن تبين اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك، ونصـت المـادة (13) علـى الجـرائم المعاقـب عليهـا، وحددت العقوبات المقررة لهـاوأوجبـت الحكـم بالمصـادرة لصالح الهيئـة فـي هـذه الجرائم، فضـلاً عن مسئولية المسئول عـن الإدارة الفعليـة للشـخص الاعتبـاري عـن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون حيث عاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها او قام بانشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة او نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر او قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئةعلى غير الحقيقة، أو قام بشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وفي جميع الأحـوال تحكم المحكمـة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ونصت على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكـم به من عقوبات مالية.
ورخصت المادة (14) للهيئـة فـي اقتضاء حقوقها بطريق الحجز الإداري، ونظمـت المـادة (15) الأحكام المتعلقة بمهلـة توفيق الأوضاع، رتـاريخ بـدء مـربانها ، وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معيناً.
وأناطـت المـادة (16) بـالوزير المختص إصـدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبينت الأجـل المحدد لذلك، وقررت المـادة (17) إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وجاءت المـادة (18) خاصـة بالنشر وتحديد تاريخ العمل بالقانون.