وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "15" من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والتى نصت على " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد " 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25" من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه واو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
وشهدت المادة مناقشات موسعة بسبب ما تضمنته من عقوبات حيث اعترضت النائبة ايرين سعيد قائلة من غير المقبول والمنطقى أن فرض غرامة 10 آلاف جنيه حد ادنى بسبب عدم وجود تكميم للكلب أو علامة تعريفية قائلة افر ض العلامة التعريفية وقعت هل ادفع 10 آلاف جنيه، مطالبة بخفض الحد الأدنى للغرامة إلى ألف جنيه.
فيما قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن 10 آلاف جنيه مع الظروف الحالية وانخفاض العملة ليس برقم كبير.
وطالب رئيس المجلس من مقدم مشروع القانون الرد فقال النائب أحمد السجينى: "يبدو أن النائبة من مقتنيى الكلاب"، مضيفا: "نحن راينا سلوكيات فى المجتمع لم نستطيع أن نغض البصر فحائز الكلب فى الغالب لا يقدر حرية الآخر فى أن يحيا حياة آمنة والمشهد ليس كما نراه فى الدول الأوروبية، حيث توجد هناك ثقافة قبل أن يكون قانون بان يكون الكلب مقيد ومكمم ولديه علامة تعريفية".
وأضاف السجينى: "نريد بهذه النصوص أن نبنى ثقافة مقيدة بنص قانونى وكنا متشددين فى بعض العقوبات والحكومة قللت منها"، لافتا إلى أن الغرامة ستجعل الجميع ملتزم.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا: "المشرع كان رحيما فى هذا النص ولم يفرض الحبس"، فيما عقب النائب أحمد خير الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور قائلا: "هذا القانون يؤسس الردع العام تجاه حالات سببت وفاة مواطنين وما دام العقوبة منشاة لشى ممكن يصبح الأمر منتهى ومقبول وأطالب من يعترض باستحضار أسر الناس اللى ماتت بسبب كلب"، مؤكدا أن القانون يصنع حالة ردع.
ورفض المجلس مقترح النائبة إيرين سعيد بتخفيض الغرامة إلى ألف جنيه فى حدها الأدنى.
فيما طالبت النائبة مرفت عازر بتغليظ العقوبة لتحقيق الردع، وتدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى مطالب بتعديل لغوى فى نهاية المادة والتى تنص على: يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا واثبا لتصبح كل من حرش بالوثب لأن الكلب مش واثبا وإنما أحرشه بالوثب وبعد أن وافق النواب على تعديل اللغوى قال رئيس المجلس مداعبا الأعضاء: "أشكركم رفعتم رأسى وأشكر الديمقراطية التى أتاحت لنا المناقشة الحرة".
يذكر أن المواد التى عاقبت عليها المادة هى كالتالى:
المادة"2"
يُحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تناول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وفى غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى نظام الترخيص على الجهات العامة
وتنص المادة (3)
يُحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
مادة (4)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة (5)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء امنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
مادة (6) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
وتنص المادة 11 على:يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار اليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بهاوذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 12 على:انه يجب أن تُكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيواء.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.