حيثيات حبس ضابط وأمين شرطة 5 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه.. المتهمان طرقا غرفة المجنى عليه بالمقابر أثناء نومه.. أشهرا سلاحا ناريا بوجهه وسرقا موبايل وخرطوشتين سجائر وخمسمائة جنيه وفرا هاربين

أودعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى، وهشام الدرندلى، أسباب حكم حبس ضابط وأمين شرطة لقيامهما بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح نارى دون ترخيص بالسجن المشدد 5 سنوات، وبرأتهما المحكمة من تهمة حيازة سلاح وذخيرة، وهم محمود بدير إبراهيم عجاج ومحمد على سليمان على.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الواقعة استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبد الوهاب، من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 أبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجئ بالمتهمين "محمود بدر ومحمد سليمان" يدعيان بأنهما من رجال الضبط وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى "طبنجة" فى وجهه وطلب منه أن يدير رأسه فى اتجاه الحائط وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب فى نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ خمسمائة جنيه وفرا هاربين بسيارة ملاكى، فأبلغ الشرطة وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابة العامة.

وقالت المحكمة، إن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين محمود بدر ومحمد سليمان من شهادة كل من المجنى عليه والمقدم علاء الدين رشدى بشندى والعرض القانونى التى أجرته النيابة العامة للتعرف على المتهم الأول، كما تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة، وجاءت شهادة علاء الدين رشدى مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهرة بالتحقيقات وأمام المحكمة، بأنه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على واقعة تعرضه لسرقة بالإكراه من شخصين يستقلان سيارة سوداء وبإجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناة وهما الملازم أول محمود بدر وأمين شرطة محمد سليمان من قوة مباحث قسم الشروق، وتم استصدار إذن من نيابة القاهرة الجديدة بضبطهما، وتم ضبط المتهم الأول محمود بدير وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه، وأن المجنى عليه فى وقت لاحق لبلاغه الأول توجه آلى النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذى سبق أن تعرف عليه بالنيابة وأكد أنه هو الفاعل مع شخص آخر ليس هو الذى سرقه ولكنه شبيه له وبإجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذا العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمين ومحامى المتهم الثانى بإقناع المجنى عليه إلى تغيير أقواله فى القضية والإدلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة.

وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها عن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مردود عليه بأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجنى عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان التناقض فلا أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بأقواله فى أى مرحله عليه والتى أوردتها فى تحصيلها للواقعة من أن المجنى عليه فى منتصف ليلة الحادث سمع طرقا على باب حجرته الكائنة بالمدافن طريق السويس، وبفتحه فوجئ بالمتهمين، ولدى قيام المحكمة بسماع شهادة المجنى عليه أطمأنت المحكمة لشهادته ومن صدقه فى إصراره على اتهامه للمتهمين، كما تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمين فى شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد.

أما بشأن الدفع ببطلان العرض القانونى الذى تم بمعرفة النيابة لإقرار المجنى عليه بعرض صورة المتهم الأول عليه قبل مباشرة النيابة للتحقيقات، قالت المحكمة فى حيثيات الحكم بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع، أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جميع اشباهه مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجنى عليه تعرف على المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى صدق شهادة المجنى عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ومن ثم تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبول.

وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولأنها مكتبية، قالت المحكمة بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة.

قالت المحكمة بشأن براءة المتهمين عما أسند إليه عن تهمتى إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السلاح الذى استخدمه المتهم الأول فى ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه مسلم إليه كعهدة باعتباره من رجال الضبط ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون ولا يفوت المحكمة أن تنوه بأن السلاح ليس محل للمصادرة، ذلك أنه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;