وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
وأكد آسر منير، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
وقال منير، إن مشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، كما لفت إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
بدوره، قال محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.
وشهد الاجتماع اعتراضا علي ما وصفه النواب بالتمثيل الضعيف للهيئة العامة للاستثمار، حيث شهد الاجتماع غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وخلال الاجتماع اعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تمثيل الهيئة، قائلا: كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل.
وذكر آسر منير، ممثل الهيئة، أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
من جانبه، قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأعرب عن الاستياء من عدم حضوره اجتماع اللجنة اليوم.
وأضاف عبد الحميد، أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر لوكيل المجلس عن الحضور بسبب سفره خارج البلاد.
فيما، أكد الدكتور محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم إجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.
وقال مستشار رئيس المجلس: "مشروع القانون لم يأت للمجلس بهذا الشكل وحدثت اعتراضات عليه بمجلس الشيوخ، وتم عمل عدة تعديلات، وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بضرورة أخذها في الاعتبار".
وكشف عبد العليم، عن التنسيق الذي دار بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار، وتم التوافق علي التعديلات المعروضة حاليا بناء علي الاجتماعات التنسيقية التى تمت.
وتساءل النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس: هل القانون والحوافز الجديدة يؤدي إلى زيادة الاستثمار بشكل حقيقي أم لا؟، كما تساءل: لماذا يتم استثناء المناطق الحرة مع أن هذه المناطق تعد أكبر مصدر للدولار؟.
وقال عمار: مصر تمر بمنافسة كبيرة مع الدول المحيطة بسبب تسهيلات وحوافز الاستثمار ومن ثم نحتاج لقانون جيد يستطيع تحقيق طفرة حقيقية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتى فى إطار سعي الحكومة نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال، خاصة وأن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخراً، عن بدائل لها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهي ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، فيتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وأوضحت أن الدولة كان لزاماً عليها أن تتصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية و مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون ، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة .
كما يضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.