حصل" انفراد"، على ملاحظات أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس الدولة، الذى أرسل إلى قطاع التشريع بوزارة العدل يطلب موافاته بما يفيد أخذ رأى المجلس فى هذا المشروع.
وجاء فى المذكرة التى ارسلها المجلس الاعلى للصحافة الى مجلس الدولة، ان أعضاء المجلس، لاحظوا أن النص الذى انتهى إليه مجلس الوزراء وراجعته الوزارتان المذكورتان، يختلف فى بعض مواده عن النصوص التى جرى التوافق عليها بين وفد يضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التى وضعته مسودته الأولى، ووفد يمثل هيئات الحكومة المعنية برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، كان يضم ممثلين لوزارات الشئون القانونية والعدل والتخطيط، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة.
ومن ضمن الملاحظات التى ارسلها المجلس شيوع الأخطاء المطبعية فى نص المشروع، فضلاً عن الأخطاء النحوية، مما يتطلب مراجعة النص بدقة لتلافيها، وذلك فى المواد الاتية " 23/ 25/ 27 / 28 / 32 / 39 / 41 / 54 / 76 / 153 (فقرة 4) / 164 / 165 / 168 / 181 / 219 "، وعدم دقة صياغة بعض المواد، مما يؤدى إلى تكرار بعض الكلمات دون مقتضى، ويتطلب مراجعة الصياغة على نحو يجعلها تستقيم مع الصياغة القانونية السليمة.
وجاء من ضمن الملاحظات التى رصدها المجلس ، تكرار بعض العبارات على نحو لافت للنظر دون مقتضى لذلك، خاصة وأنها أثارت لبساً فى فهم المقصود من تكرارها، من بينها عبارة "ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره" الواردة فى عدد من المواد من بينها المواد 43 / 54 / 56 / 85 / 86 / 90 وغيرها، كاستثناء من شرط تولى الذين أدينوا فى جنايات أو جنح مخلة بالشرف، بعض الواقع فى المؤسسات الصحفية والإعلامي، وراى المجلس حذف هذه العبارة لأنها تحصيل حاصل. وفضلاً عن ذلك ، راى المجلس أهمية تقسيم المواد إلى فقرات واضحة تطلبت الضرورة ذلك.
ومن بين الملاحظات التفصيلية على مواد المشروع، المادة 1: ( بند 3 ): تحديد الجدول الذى ينطبق على المدرج به تعريف " الصحفي" الوارد فى القانون، لأن نقابة الصحفيين تضم جداول متعددة وليس جدولاً واحداً، والمقصود بهذا التعريف هو الصحفى المقيد فى جدول المشتغلين وكذلك فإن "الإعلامي" المشار إليه فى البند (4) من المادة نفسها هو الإعلامى المقيد بجدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين، وفى البند (6) من المادة نفسها يلاحظ أن تعريف الصحيفة قصرها على الصحف التى تصدر عن "شركة مصرية" وهو ما يخالف نص الدستور الذى يعطى هذا الحق – كذلك – للأشخاص الطبيعيين وليس للشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وحدهما.
وفى البند نفسه من المادة ذاتها (الأولى) تُستبدل عبارة "أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية" الواردة فى هذا البند بعبارة "أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية، السلكى واللاسلكى المحمول على إشارات"، وهذا يستدعى استبعاد البث الرقمى عن طريق الإنترنت WEB – CASING من إطار التنظيم القانونى فى هذه المادة والمواد اللاحقة.
وفى البند التاسع من المادة ذاتها يحذف تعريف مصطلح "الوسيلة الإعلامية"، ويحذف المصطلح نفسه من هذا البند ومن كل مواد المشروع، لأن القانون لا يتعامل مع الوسيلة نفسها وإنما يتعامل مع القائمين على إدارة هذه الوسائل والأدوات، ويستبدل المصطلح بمصطلح "المؤسسات الإعلامية" فى كل مواد القانون.
كما لاحظ المجلس، فى البند 13 من المادة ذاتها: تعريف "الصحف الكبرى" بأنها التى تضم أكثر من ألف صحفى وأكثر من 20 ألف عامل، يتطلب مراجعة لأن العدد مبالغ فيه، والتعريف الأكبر مناسب، هو "المؤسسة الصحفية التى يعمل بها ما لا يقل 750 صحفى و 4 آلاف عامل وإدارى".
ومن ضمن ملاحظات المجلس على مشروع القانون ، المادة 3 (فقرة 2): تعديل المدة التى تلزم النيابة بأن تعرض خلالها على محكمة الاستئناف الصحف التى تتحفظ عليها لمخالفتها تعليمات الرقابة عند إعلان حالة الطوارئ إلى 24 ساعة بالنسبة للصحف اليومية والأسبوعية وما فى حكمها، و 3 أيام للصحف التى تصدر ثلاث مرات أو أقل فى الشهر وأسبوع للصحف التى تصدر ست مرات أو أقل فى السنة وهو النظام المعمول به فى الأوضاع الحالية، والمادة 4: (الفصل الثاني)، إضافة عبارة إلى نص المادة، بحيث يكون النص "وللمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، ولا يخل ذلك بحرية الاجتهاد والبحث العلمى الملتزم بمناهجه..." ... إلخ.
وشملت الملاحظات، المادة 6، طالب المجلس باستبدال عبارة "المعلومات الصحيحة" عبارة "المعلومات ظاهرة الصحة"، والمادة 9: يستبدل بكلمة (أو) كلمة (و)، والمادة 12: يستبدل بكلمة "المرتب" كلمة "الأجر" وتضاف إلى عبارة "وملحقاته التكميلية" عبارة "ونظام الترقي"، والمادة 15: لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفى دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل ، والمادة 25: تستبدل بعبارة ".. إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين أو إلى صندوق معاشات نقابة الإعلاميين" عبارة "النقابة المعنية"، والمادة 29: تضاف إلى عبارة "كل من نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين.." كلمة "وحدهما".
وفى المادة 38، رأى المجلس ان يعدل النص الوارد فى المادة إلى النص التالى "لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر والعلانية" وهو النص الذى جرى التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات والحكومة، كما أنه قريب من النص الوارد فى القانون القائم (96 لسنة 1996) استثناء إليه تعد تراجعاً عن الوضع الحالى وعن نص المادة 67 الوارد فى قانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، والمادة 39 راى المجلس ان تستبدل بعبارة "ما لم تكن فى ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً لجريمة" عبارة "ما لم تكن حيازتها فى حد ذاتها أو طريقة الحصول عليها جريمة يحاسب عليها القانون"، والمادة 41 راى ان تقسم المادة إلى فقرات، يحذف فى الفقرة ( 3 ) منها النص الذى يحظر على الفرد الواحد ملكية أكثر من 10% من رأس مال الصحيفة اليومية والنص الذى يحظر على الفرد وزوجته وأولاده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة، للأسباب التالية:لأن الدستور يقر بحق الأشخاص الطبيعيين فى تملك الصحف، وبالتالى لا يجوز اشتراط ألا تزيد ملكية الشخص الطبيعى على 10%، والجمع بين المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو إلكترونية يتنافى مع الاتجاه العالمى للمؤسسات الصحفية والإعلامية، التى تحرص على تملك أكثر من وسيلة إعلامية، وقد يستقيم المعنى المقصود إذا ما قصرت المادة هذا الحق على المساهمة فى تملك صحيفة يومية واحدة وصحيفة أسبوعية واحدة، وصحيفة شهرية واحدة، ولا محل للحديث عن تملك الأجانب للصحف، لأن الدستور – والفقرة الأولى من المادة نفسها – يقصر حق تملك الصحف الورقية والإلكترونية على المصريين.
ورأى المجلس فى المادة 43 فقرة (4) ان يعاد ضبط صياغة الفقرة، بحيث يكون واضحاً أن الشروط التى تعفى منها الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية والهيئات، هى الواردة فى الفقرة السابقة من المادة، وليس كل الشروط الواردة فى المادة، والمقصود بالشروط التى تعفى منها هذه المجلات هى وجود رئيس تحرير وعدد من المحررين المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين... إلخ، ويضاف إلى نهاية المادة العبارة الآتية: ولا يعتبر قرار الرفض نافذاً إلا بعد تأييده من محكمة القضاء الإداري، ويرفع طلب التأييد إلى المحكمة بعريضة من المجلس الأعلى وتقضى فيه المحكمة على وجه السرعة.
وأكد المجلس الأعلى للصحافة فى ملاحظاته انه تم حذف المادة 45 من المشروع الذى تم التوافق عليه والتى تنص على "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة" وهى المادة التى لها أصل فى قانون الصحافة الحالى المادة رقم 43 من القانون 69 لسنة 1996 والتى تنص على أنه "لا يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة ...".
وأشار المجلس، إلى أن نص المادة 49 الذى تم التوافق عليه بشأن سن المعاش للعاملين بالصحف الخاصة والعامة التى تصدر عن المؤسسات الصحفية والإعلامية، يختلف مع هذا النص، وان النص الذى جرى التوافق حوله هو:"يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عاماً ويستمر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم تمضى على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاماً، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة المعنية آخر ثلاث سنوات"، وويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده، ويحصل الصحفيون بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب وقيمة المعاش، تزاد سنوياً نسبة العلاوات التى تقررها المؤسسة، كما يظل متمتعاً بميزة العلاج المقررة بها، وما تقرره من أرباح للعاملين فيها، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير.
ورأى المجلس العودة إلى هذا النص، مع مراعاة التماثل بين النص، وبين نص المادتين 76 و100، لضمان عدم التكرار أو التناقض.
المادة 51: تنص على إلزام المؤسسات الصحفية (الخاصة والعامة) بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلزمها بعلاجهم أثناء العمل وبعد سن التقاعد وفقا للائحة يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 56: تحديد نوع جدول العضوية فى نقابة (الإعلاميين) الذى يشترط أن يكون "مدير الفئة" مقيداً به، وهو "جدول المشتغلين" لأن جداول القيد فى النقابات المهنية تتدرج من جدول غير المشتغلين وجدول المنتسبين وجدول تحت التمرين وجدول المشتغلين وجدول المعاشات.
مادة 70: تجرى صياغة المادة على نحو " تكون الصحف القومية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وعن جميع الأحزاب"، والمادة 88: ينطوى تشكيل مجالس تحرير الصحف الصادرة عن المؤسسة الصحفية القومية، على مبالغة فى عدد أعضاء هذا المجلس، لا تراعى الفروق بين الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية، مما يتطلب تعديل المادة بحيث يتكون مجلس التحرير من عدد مناسب من رئيس التحرير ومعاونيه الرئيسين طبقا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 93: حذف النص الوارد من الحكومة الفقرة الثانية من هذه المادة، وكانت تنص على "وفى حال الضرورة التى تقتضى غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قراراً مسبباً" ويرى المجلس إعادتها إلى النص.
المادة 108: يراعى تدقيق رقم المادة، الخاصة بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، التى تحيل إليها هذه المادة، إذ الوارد هنا هو المادة 122 والصواب هو المادة 124.
المادة 123: الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غيرت ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وبين وفد اللجنة الوطنية، حيث تم تقليص أعضاء المجلس من 15 إلى 13 عضواً، وزيادة عدد من يختارهم رئيس الجمهورية من عضو إلى ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس وتقليص عدد من تختارهم نقابة الصحفيين من ثلاثة إلى عضوين، وكذلك الحال بالنسبة لنقابة الإعلاميين، وتم حذف عضو المجلس من أساتذة الإعلام الذى يختاره المجلس الأعلى للجامعات، والعضو الذى يمثل الرأى العام ويختاره اتحاد الكتاب.
وراى المجلس أن هذه التعديلات تعطى ثقلاً لممثلى السلطة التنفيذية، يتنافى مع استقلال المجلس الذى أكد عليه الدستور، ويقترح العودة إلى نص المادة الذى تم التوافق عليه. وهو وارد فى المادة 129 من المشروع الذى جرى الاتفاق عليه(وتضاف عبارة من بينهم رئيس المجلس ويكون رئيس المجلس من الإعلاميين أو الصحفيين) .
مادة 134: النص على أن يكون الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من "غير أعضاء المجلس"، يفصل بين المجلس وبين من يدير أمانته العامة، والأصوب أن يكون "الأمين العام" من بين أعضاء المجلس.
مادة 139: يتم العودة للنص الأصلي" تتكون موارد المجلس من:
الاعتمادات التى تُخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة. ما يُخصص للمجلس وفقًا لهذا القانون من رسوم التراخيص والتصاريح التى يصدرها، ومن تجديدها.
عائد أنشطة الدراسات، والبحوث وبرامج التدريب التى يقدمها المجلس إلى الغير بمقابل، مع ضمان عدم تضارب المصالح.
عائد استثمار أموال المجلس.
ما تخصصه الدولة من المنح أو الإعانات التى تقرر الاتفاقيات الدولية المبرمة معها توجيهها الى مجال الصحافة والإعلام.
الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل".
مادة 155: الخاصة بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم رئيس الجمهورية إلى ثلاثة من بينهم الرئيس بدلاً من عضو واحد يكون رئيساً للهيئة، وتقليص عدد الأعضاء الذين تختارهم نقابة الصحفيين من أربعة إلى اثنين فقط.
ورأى المجلس أن هذه التعديلات تعطى ثقلاً لممثلى السلطة التنفيذية ويقترح العودة إلى نص المادة الذى تم التوافق عليه وهو وارد فى المادة 161 من المشروع الذى جرى التوافق عليه بين وفد اللجنة الوطنية للتشريعات ووفد الحكومة. (وتضاف عبارة من بينهم رئيس المجلس ويكون رئيس المجلس من الصحفيين) .
مادة 156: يتم اختصار البند رقم 6 إلى " يتمتع بخبرة فى المجال الصحفى فقط دون الإعلامي.
مادة 171: يتم العودة للنص الأصلي" تتكون موارد الهيئة من الآتي:-
الاعتمادات التى تخصص لها وبما لا يقل عن واحد ونصف فى الألف من الموازنة العامة للدولة، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بعد خمس سنوات.
الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
الموارد الأخرى التى تحددها الهيئة".
مادة 181: الخاصة بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم رئيس الجمهورية إلى ثلاثة من بينهم رئيس الهيئة وتقليص عدد الأعضاء الذين تختارهم نقابة الإعلاميين من أربعة أعضاء إلى عضوين فقط، وحذف أستاذ الإذاعة والتليفزيون الذى يختاره المجلس الأعلى للجامعات، والعضو الذى يمثل الرأى العام ويختاره اتحاد الكتاب.
وراى المجلس أن هذه التعديلات تعطى ثقلاً لممثلى السلطة التنفيذية، ويقترح العودة إلى نص المادة الذى تم التوافق عليه، وهو وارد فى المادة 187 من المشروع الذى جرى التوافق عليه. (وتضاف عبارة من بينهم رئيس المجلس ويكون رئيس المجلس من الإعلاميين)
مادة 197: يتم العودة للنص الأصلي" تتكون مصادر تمويل الهيئة والمؤسسات التابعة لها ومواردها مما يأتي:
ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لتمويلها ومؤسساتها، بما يمكنها من أداء مهامها.
50% من رسوم أجهزة البث المباشر، وحق بيع الترددات.
حصيلة الرسوم المقررة على فاتورة استهلاك الكهرباء، والرسوم المقررة للهيئة على أجهزة الاستقبال المسموعة والمرئية والرقمية.
الموارد المالية المتحققة من أنشطة الهيئة والشركات التابعة لها.
الإعانات والهبات المالية غير المشروطة التى تقبلها الهيئة بموافقة أغلبية الثلثين، والقروض التى تعقدها".
ومن بين أرقام المواد المطلوب من المجلس التوصل إلى صياغات بديلة لها، المادة 15 الخاصة بالتوفيق بين الصحفيين وإدارات الصحف فى حالة الفصل من العمل، والمواد 50 و51 و52: وهى خاصة بالتزامات الصحف الخاصة بضمان مشاركة الصحفيين فى الإدارة، والتزامها بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد، والمادة 88 الخاصة بتشكيل مجالس تحرير الصحف القومية.