البرلمان يواجه زواج القاصرات والتحايل على قانون الطفولة.. يبدأ مراجعته لتغليظ العقوبات وإلزام "المأذونين" بالدفاتر المسلسلة لمنع الزواج غير الموثق لحين سن البلوغ.. ومطالبات بخطاب دينى وتوعية فى الصعيد

أثارت واقعة زواج القاصرات والتى ظهرت مؤخرا بخطوبة طفل عمره 12 عاما على فتاة عمرها 10 سنوات بمحافظة الدقهلية، وفيديو آخر بزواج القاصرات بدون أوراق رسمية فى الصعيد والتى وصلت نسبتها فى المحافظات الحدودية لـ 30 %، حول ما إذا كان قانون الطفولة قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، بحاجة لتعديل تشريعى جاد أو مراجعة له.

وكان المجلس القومى للطفولة له موقف مسبق أكد خلاله بضرورة العمل على مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، وأهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل وتنص على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.

إضافة إلى توصيتها بإعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

وقالت الدكتورة هالة أبو على، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة وعضو مجلس النواب، إن التشريعات والقوانين تمنع تسجيل الزواج قبل سن 18 عاما، لافتا أن التشريعات القائمة بحاجة لتنفيذها ولكن المأذونين يزوجون الأطفال دون سن 18 عاما ولا يوثقوا إلا بعد مرور عام البلوغ.

وأضافت أبو على لـ"انفراد"، أن التغلب على ذلك يكون بإلزام المأذونين بالدفاتر المسلسلة، معتبرا أن تغليظ العقوبة أمر ضرورى لابد من النظر إليه ولكن لحين أن يتم ذلك لابد من تفعيل التوعية التى تتطلب مشاركة من كافة الجهات بالدولة لوضع حلول تكاملية.

وأضافت أنه لابد من استخدام الخطاب الدينى باستغلال الإمام فى الزاوية أو القرية بالتوعية من خطورة ذلك الزواج وتأثيره على الفتاة النفسى والجسمانى والمسئولية الاجتماعى التى تقع على الولد دون إدراكه لها وما سيخرج عن ذلك من نتائج سلبية عن المجتمع كله.

وبدوره كشف عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أنه يعد مشروع قانون بتعديل بقانون الطفل لتغليظ العقوبات على زواج الأطفال فى السن المبكر، وعدم الاكتفاء بمجرد عقوبة مالية أو حبس لمدة قليلة.

وأضاف مخاليف أن الحبس لابد أن يشمل جميع الأطراف المسئول عن ذلك وبالأخص الأب لفتاة وأيضا للصبى، موضحا أن هناك قوانين تحكم المأذون من خلال خطوات إجرائية مع المحاكم ولكن الأزمة هو التحايل على ذلك بالزواج العرفى أو عدم توثيق العقود، إضافة إلى ضرورة النص على تحديد الولاية لمن فى الزواج على الأخص.

وقالت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، أن اللجنة ستراجع قانون الطفل المعدل فى عام 2008 لكشف القصور الموجود فيه وأن كان يحتاج لتعديل تشريعى بتغليظ العقوبة، لافتا إلى أن الأزمة الرئيسية تتمثل فى العادات والموروثات بالصعيد قائلا: "الأطفال هيجيبوا طفلة".

وأشارت إلى أنه بجانب التعديل التشريعى لابد من النظر إلى التوعية وبشكل جاد وحازم من قبل كافة الجهات المسئولة عن ذلك.

و اعتبر محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن، أن ما حدث هو اعتداء صارخ على حق الطفل وعلى مفهوم الأسرة، لافتا أن اللجنة كان لها جلسة مع المجلس القومى للطفولة أكدوا خلاله على أن قانون الطفولة يحتاج إلى تفعيل ليواجه تلك الزيجات وأنهم ليسوا بحاجة لقانون جديد.

وأضاف إلى أنه لابد من النظر إلى العقوبات وتغليظها أن كانت تحتاج، قائلا: "التبليغ عن الجريمة يترتب عليها تتبع كل الأطراف التى ارتكبتها سواء المحامى أو المأذون الذى أجرى هذا العقد والأطراف التى شهدت أو غيرهم بجانب حاجتنا لتعديل الخطاب الدينى ومواجهة ما يحرض على الزواج بسن مبكرة وكأنه من ضمن العبادات التى تتقرب بها إلى الله فى الصعيد".




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;