انتهى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، بعد موافقة المجلس على فض هذا الدور الأسبوع الماضى، وما زالت هناك مشروعات قوانين هامة لم يتم حسمها وستؤجل لدور الانعقاد الرابع الذى ينطلق فى شهر أكتوبر المقبل.
وتوجد على مائدة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عدد من مشروعات القوانين التى لم تتمكن اللجنة من استكمال مناقشتها وأصبحت مؤجلة للمناقشة فى دور الانعقاد القادم، وعلى رأسها مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب وهي: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وهيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، ومشروع تعديل قانون التأمين الصحى الشامل، ومشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
كما تشمل مشروع قانون بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، ومشروع قانون بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة)، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، ومشروع قانون بشأن تعديل نص المادة (74) من القانون (79) قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بالتأمين الصحى للمعاشات.
كما تتضمن قائمة مشروعات القوانين المؤجلة فى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب؛ مشروع قانون بشأن إدراج أصحاب الإعاقات الكاملة والمتعددة ضمن التأمين الصحى للذين تعدوا سن 7 سنوات سن المدارس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2019.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلًا من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ونص التعديل المقترح على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، كما تُستبدل عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة (11 بند 1).
وأضاف التعديل مواد وبنود جديدة، نصت على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق "لجنة علمية" من ذوى الخبرة فى الأمراض الوراثية والنادرة، تختص اللجنة بالآتي: اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى سيتم تقديم الدعم المالى للعلاجات الخاصة بها، تقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص فى تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفنى اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهورى، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي.
كما نص مشروع القانون على "وضع قواعد المساهمة التى يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة"، و"اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يقدم لها الصندوق الدعم المالى اللازم للعلاج".
جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
وتضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
كما استحدث المشروع حكمًا يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.
ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على إلا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.