تسلمت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مذكرة الطعن التى تقدم بها رضا سعيد الصفتى المحامى بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم الرئيسى فى قضية رشوة 13 من مسئولى وزارة الزراعة بالسجن لمدة 13 عاما، حيث طالب مقدم الطعن بقبول الطعن شكلا لاستيفائه شرائطه المقررة قانونا، وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظره وإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن .
وفى السطور التالية ينشر"انفراد" مضمون نص مذكرة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، فى القضية رقم 11972 لسنة 2015 جنايات الدقى والمقيدة برقم 2693 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بمعاقبة المتهم الرئيسى فى قضية رشوة 13 من مسئولى وزارة الزراعة بالسجن لمدة 13 عاما.
ويتضمن الطعن الذى جاء فى 26 صفحة، عدة أسباب لإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهم عبد الغنى عبد الحميد عبد الغنى عمران، مهندس زراعى بالادراة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أبرزها "الخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب، وغيرها من الأسباب.
أولا : القصور فى التسبيب
إذ تمسك دفاع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامه لبطلان محضر التحريات الذى بنى عليه ومخالفته الصارخة لتطبيق القانون صحيحا وتأسيسا على عدم إمكانية وقوف محرر هذا المحضر كون الاتصالات التى تجرى بين المتهمين هى للاتفاق على توقيت وكيفية تسليم مبالغ الرشوة حسبما جاء بالمحضر، أى أنه علم بمضمون تلك الاتصالات وما يتم خلالها من اتفاقات بين المتحرى عنهم قبل تحريره لمحضره.
إذا فإنه يستدل من تلك العبارات الدقيقة الواردة بمحضر التحريات، وبما لايدع مجالا للشك، أن محرره قد تقدم بطلب استصدار الإذن بعدما تكشف له من أحاديث دارت بين المتهمين عبر هواتفهم للاتفاق على توقيت وكيفية تسليم مبالغ الرشوة، أى أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها، وهو الأمر الذى حظره القانون حفاظاً على سرية المحادثات الهاتفية التى حرص الدستور حمايتها، ومتى كانت التحريات قد بنيت كلها أو بعضها على استراق السمع غير المشروع، حتى ولو من خلال المصادر السرية، فإنها تكون تحريات باطلة.
ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أننا بصدد محضر تحريات باطل أعقبه إذن من النيابة العامه بالمراقبة والتسجيل صدر باطلاً، فإنه لامناص من إعمال المبدأ الذى قررته محكمة النقض، من أنه إذا بطلت التحريات بطل ما تلاها من إجراءات.
كما استند دفاع الطاعن بالدفع ببطلان أعمال وإجراءات التسجيل لعدم توقيع عضو النيابة على بدايات الأشرطة المستخدمة فى التسجيل، مؤكدا أنه كان لزاما على عضو النيابة العامه مصدر الإذن بالمراقبة والتسجيل أن يوقع على بدايات كافة الأشرطة كضمانة كفلتها الأعراف القضائية للمتهم فى هذه القضايا، وإلا كانت جميع أعمال التسجيل تلك باطلة، لأنها صارت خالية من تاريخ هذا التسجيل، وأصبح أمر الوقوف على كون تلك التسجيلات سابقة للإذن بالتسجيل ام لاحقة له غير معلوم .
واستند دفاع الطاعن على وجه آخر من أوجه القصور فى التسبيب، وهو الدفع ببطلان إجراءات المراقبة والتسجيل لتجاوز مأمور الضبط حدود الأعمال المأذون له بها ، حيث أن عضو الرقابة الإدارية قد تجاوز حدود الإذن الصادر له واستمع إلى المحادثات الهاتفية ، ثم قام بتفريغ مضمونها ، فهو بذلك تجاوز حدود الإذن الصادر له بالمخالفة لصحيح القانون ، وأحل نفسه محل النيابة العامة فى اختصاصها المنفرد بتفريغ التسجيلات والاستماع اليها والذى يعد من اجراءات التحقيق وليس الاستدلال ، وهو ما وصم إجراءات المراقبة والتسجيل بالبطلان ، مما يترتب عليه حتما بطلان الدليل المستمد منها ، وكذلك بطلان شهادة من أجراها .
ثانيا : الإخلال بحق الدفاع
حيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنهما قد شابهما القصور البين فى إيراد عناصر الدعوى ومستنداتها، إذ فات المحكمة فض احراز الدعوى، والاستماع إلى ما حوته من أدلة حتى يتسنى القول بأن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الدعوى وملابساتها وأدلة الإدانة فيها ومؤداها ، وهو ماخلت من إثباته محاضر الجلسات والحكم والمطعون فيه ، إذ أنهما قد جاء خلوا من التحدث عن تلك الأحراز وماهيتها ومضمونها والدليل المستمد منها، وهو ما يعد فوق قصوره إخلالاً بحق الدفاع ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب ونقضه.
ثالثا : الخطأ فى تطبيق القانون
من خلال مطالعة الحكم المطعون فيه حال حديثه عن توقيع العقوبة على الطاعن أنه استد إلى المادة 32 من قانون العقوبات فى بعض التهم المسندة إليه للإرتباط، على حد قوله، وتوقيع عقوبة واحدة لهم، بينما هناك تهما مستقلة لا يوجد بينها ارتباط، ومن ثم يقضى لكل منها بعقوبة مستقلة، وهو من المحكمة قولا غير سديد، وفيه تعسف وإجحاف بحقوق الطاعن القانونية فى حصوله على محاكمة عادلة بإحكام توافق صحيح الوقاع والقانون.
كان البين من سائر أوراق الدعوى أن الجرائم التى أسند للمتهم الأول، الطاعن، إقترافها ، إنما هى ناجمة عن مشروع إجرامى واحد وترتبط ببعضها البعض إرتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم كان يتعين على المحكمة إعمال المادة 32 من قانون العقوبات قبل الطاعن حال توقيعها العقوبة عليه، ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد للجرائم المنسوب إليه اقترافها ، إما وأنها لم تفعل ، وعددت العقوبات بتعدد التهم رغم إرتباطها جميعا إرتباطا لا يقبل التجزئة ، وأوقعت عليه عدة عقوبات ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد صدر مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، الذى يستوجب نقضه.
كانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، عاقبت 13 من مسئولى وزارة الزراعة فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.
وضمت قائمة المتهمين فى القضية 13 من موظفى الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة "بج بن"، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقى وسكرتارية حسن الصيفى.