بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ثانى جلسات انعقادها، وأولى جلساتها اليوم، الأربعاء، بحضور وزير المالية، هانى قدرى دميان، الذى يعد أول عضو بالحكومة يحضر اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، وأعلن النائب كمال أحمد، رئيس اللجنة، أن الجلسة مغلقة، وطلب من المحررين والمصورين البرلمانيين بمغادرة القاعة على أن يحضروا الجلسة الختامية لليوم.
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وكيل وزارة العدل، أمس، ليؤكد له أن الوزارة على استعداد لإصلاح الأخطاء الحسابية التى رصدها النائب فى القرار بقانون رقم 2 بالحساب الختامى لوزارة العدل، وعلى الفور طالب كمال أحمد، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مندوب وزارة العدل بتصحيح الأخطاء اليوم حتى لا يسقط القرار بقانون.
وطرح عدد من النواب أعضاء اللجنة مشكلة أخرى وهى أن قائمة القرارات بقوانين، التى تم إحالتها للجنة غير مكتملة، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 117 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وطالب أعضاء اللجنة رئيسها كمال أحمد، بضرورة الاطلاع على اختصاصات اللجنة باللائحة الداخلية للمجلس، وتحديد ان كانت القوانين غير المدرجة تقع ضمن اختصاصات اللجنة أم لا، وإن كانت اللجنة مختصة بمناقشتها يتم إدراجها ضمن القرارات المحالة للجنة حتى لا تناقشها لجنة أخرى غير مختصة، وتسقط ويزول ما ترتب عليه من آثار.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة اليوم عدد من القرارات بقوانين المتعلقة بالضرائب منها القرار بالقانون رقم 201 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ونص القرار على إضافة فقرة ثانية للمادة 103 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصها كالتالى: "ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما تناقش القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وتناقش اللجنة أيضا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وتنص المادة الأولى، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعًا" من المادة رقم "31" من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص التالى، "رابعًا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع مبلغ "أربعمائة جنيه" بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و"مائة وخمسين جنيهًا" بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".