"التصالح مع رجال الأعمال" يتجاهل عدم جواز الحبس الاحتياطى واضعو القانون يتناسون السعى لجذب الاستثمارات وطمأنة المستثمرين ومحامى رجل الأعمال وليد صادق: أطالب بالتعديل والإفراج عن موكلى

فى مارس الماضى أعلنت الحكومة فتح باب التصالح مع رجال الأعمال بموجب القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذى نص فى المادة الثانية منه على إضافة مادتين برقمى 18 مكرر ب و208 مكرر 5.

وتضمنت المادة 18 ب النص على جواز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ما تضمنته المادة "18ب" من النص على امتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير "أى الوكيل الخاص" اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.

وكانت الغاية من المشرع من إصدار ذلك القانون هو طمأنة المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الانتهاء من كافة النزاعات الجنائية وإتاحة الفرصة فى إجراء تصالح عادل مع الدولة أو مع مؤسساتها، مع جواز أن يمثل وكيل خاص عن المستثمر أو رجل الأعمال فى كافة إجراءات المحاكمة، وبما تتطلبه تلك الإجراءات من تهديد لهم فى المساس بحريتهم الشخصية أو تعرضهم لإجراءات من شأنها تعطيل هؤلاء المستثمرين أو رجال الأعمال عن القيام بواجبهم ناحية الوطن.

وبتاريخ 3/11/2015 صدر من رئيس مجلس الوزراء إعمالا للقانون سالف الذكر قرار شمل رقم 2873 لسنة 2015 والثانى برقم 2874 لسنة 2015، وقد تعلق أولهما بتشكيل لجنة الخبراء المتخصصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية فى جرائم العدوان على المال العام، وقد نصت ثانيهما ضوابط محددة لعمل لجنة الخبراء المختصة بنظر جلسات التصالح والتسوية.

ولما كان ذلك القانون رقم 16 لسنة 2015 قد خلا من النص صراحة على عدم جواز حبس المستثمر أو رجل الأعمال المتهم احتياطيا حال تقدمه بطلب للتصالح، وهو ما جعل بعض الدوائر الجنائية تتحفظ على المتهم وحبسه على ذمة القضية لحين إتمام التصالح، وهو ما يعتبر إفراغا للقانون فى مضمونه فى استحالة تفعيله ذلك لأن وجود المتهم المستثمر أو رجل الأعمال أو خلافه أمر ضرورى للحضور أمام لجنة الخبراء حتى يتمكن من إتمام ذلك التصالح، خاصة أن ضوابط أعمال لجنة الخبراء المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2874 لسنة 2015 تتضمن النص على أحقية المتهم فى تقديم أصول عينية بانتهاء التسوية والتصالح يصدر قرار من اللجنة تشكيل لجنة فنية أخرى لتقييم تلك الأصول، وهو أمر تناولته المادة 6، 7، 8، 9، من ذلك القرار، وهو أمر يتعارض تماما مع إجراءات الحبس الاحتياطى للمتهم على تقديمه تلك الأصول أو حتى تمكينه من صرف أمواله من البنوك لإنهاء هذه التسوية، وهو ما يستلزم معه إضافة مادة للقانون رقم 16 لسنة 2015 يكون مضمونها عدم جواز حبس مقدم طلب التصالح احتياطيا إلا بعد صدور قرار بات من لجنة التصالح برفض التصالح إعمالا وتحقيقا للغاية التى ينشدها المشرع من إصدار ذلك القانون. خلو ذلك القانون من ضوابط عمل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 2874 لسنة 2015 من ضوابط خاصة بمعايير المركز القانونى لمقدم طلب التصالح فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة وكذلك فيما بعد صدور حكم نهائى غير بات، وأخيرا بعد صدور الحكم البات، وهى أربع مراحل تستلزم صدور ضوابط عمل هذه اللجنة فى كيفية التسوية فى كل مرحلة عن الأخرى، ذلك لأن مرحلة التحقيق وكذلك مرحلة المحاكمة قبل صدور حكم يتميز فيها المركز القانونى بأنه برىء حتى تثبُت إدانته فى محاكمة عادلة وفى تقديمه لطلب التصالح إنما هو درءٌ لسيف الاتهام وهو ما يتعين معاملته ماليا معاملة تختلف عن الحالة التى يصدر فيها حكم، وكذلك إعمال مغاير للمعاملة المالية فى مرحلة الحكم النهائى والحكم البات.

الحبس الاحتياطى تم تطبيقه فى واقعة تتنافى مع غاية قانون المصالحة على رجل الأعمال وليد توفيق صادق الذى تقدم بطلب للمصالحة، لكن المحكمة أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة الجناية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل أما الدائرة العاشرة جنايات قصر النيل والتى تقدم فيها المتهم بطلب تصالح لمجلس الوزراء إعمالا للقانون رقم 16 لسنة 2015 قبل مثوله للمحاكمة.

لكن الدائرة الجنائية قد أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية لحين تقديم ما يفيد ما تم فى طلب التصالح، على الرغم من أن بعض الدوائر الجنائية الأخرى قد طبقت صحيح القانون بمثول وكيل خاص عن المتهم الغائب فى الجناية الماثلة، وهو ما يجعل طلب التصالح وإجراءات التسوية شبه مستحيلة مع استمرار حبسه احتياطيا، وهو ما دعانا إلى تقديم تلك المذكرة العاجلة لتوحيد معاملة المتهمين المتساوين فى المراكز القانونية أمام الدوائر الجنائية التى يمثلون أمامها، خاصة أن قرارات تشكيل لجنة الخبراء وتسمية أعضائها لم يصدر بعد وكذلك حماية لاستثمارات المستثمر مع شركائه المستثمرين العرب والذى جاهد كثيرا وفقا لتوجيهاتكم لجذب استثمارات عربية فى مشروعات عديدة فى قناة السويس والعاصمة الإدارية المركزية وهو سمو الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود، ومرفق لسيادتكم صورة من مستندات تأسيس الشركة فى 10/12/2015 وهو ما يعرض المستثمرين إلى الهروب لما يشاهدونه من أحداث مع المستثمرين.

وهو ما دفع إلى مطالبته من خلال محاميه عماد عليش بوقف الحبس الاحتياطى حتى تكون هناك ضوابط محددة تنطبق على الجميع وتهدف إلى تحقيق الغاية من إصدار القانون لحماية حقوق المستثمرين العرب والأجانب والمصريين وبإرفاق المادة الخاصة بالتصالح بعدم جواز الحبس الاحتياطى لرجال الأعمال الذى تقدم بطلب المصالحة.

وطالب المحامى عماد عليش فى التماس أرسل به إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإسراع فى إصدار هذا التشريع العاجل حتى يتم تحقيق الغاية من إصدار القانون رقم 16 لسنة 2015 وإخلاء سبيل رجل الأعمال وليد صادق الذى أصابته ذبحة صدرية وتشريد أكثر من 1200 عامل يعولون 1200 أسرة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;