لأول مرة.. مسيحية تحصل على حكم خلع من زوجها الأرثوذكسى.. عقد الزواج الكنسى غير الموثق دفع المحكمة لتطبيق الشريعة الإسلامية واعتبار الزيجة عُرفية.. والزوجة للمحكمة: "أخاف ألا أقيم حدود الله"

قبلت محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى الخلع التى أقامها بيتر رمسيس النجار المحامى لموكلته المسيحية، وذلك للانفصال عن زوجها المنتمى لطائفة الروم الأرثوذكس فى الدعوى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٠٦. وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، أن المحاكم تطبق الشريعة الإسلامية على المسلمين، وكذلك على المسيحيين غير متحدى الملة والطائفة، ومن ثم قبلت الدعوى المقدمة من الزوجة، حيث قدمت الأخيرة ما يفيد انضمامها إلى طائفة اللاتين الكاثوليك وقدمت للمحكمة شهادة العماد التى تؤكد ذلك. ولفتت المحكمة إلى أن الكاهن مقيم عقد الزواج بينهما لم يوثق عقد الزواج الكنسى مما أدى بالزوجة للدفع ببطلانه، حيث تثبت صحة الزواج المسيحى بإقامة مراسم الزيجة كنسيًا وبتوثيق العقد كشرطين أساسيين، فاعتبرت المحكمة الزيجة عرفية. وأوضحت حيثيات الحكم، أن القضاء استقر على تطبيق الشريعة الطائفية فى حال اتحاد الزوجين فى الملل والنحل، وهو ما لا ينطبق على تلك الحالة، لافتة إلى أن الزوجة وافقت على رد خاتم "ألماظ" كانت قد تسلمته كمقدم صداق. ورأت المحكمة، أن مقابل الطلاق هو تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية والشرعية، بعدما أكدت استحالة استمرار الحياة مع الزوج، وعبرت عن خشيتها ألا تقيم حدود الله، مضيفة: ترد الزوجة مقدم الصداق الوارد فى العقد وإن كان الزوج قد دفع أكثر من ذلك ولم يسجل فى عقد الزواج فعليه اللجوء للمطالبة بما ادعاه فى دعوى مستقلة بمحكمة متخصصة. وشددت المحكمة، على أن الخلع وقع فى جميع الأحوال طلاقًا بائنًا ولا يجوز الطعن عليه بأى طريقة من الطرق لافتة إلى إنها عرضت الصلح على الزوجين مرتين، بحضور حكمين للصلح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. من جانبه، اعتبر بيتر النجار المحامى الذى حصل على الحكم أن القضية تحقق مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان وتعلى من قيمة مدنية الدولة وقضاءها الطبيعى، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن القضية تفتح الباب أمام القضايا المشابهة وتعطى فرصة للفكاك من الزيجات الفاشلة إعمالًا للقانون فى حال ما إذا كان عقد الزواج الكنسى غير موثق. الجدير بالذكر أن المحاكم تنظر آلاف القضايا فى ملف الأحوال الشخصية لغير المسلمين وترفض الكنيسة تطليق الحاصلين على أحكام طلاق من المحكمة، لأسباب غير علة الزنا، والذى اقتصر عليه الطلاق منذ عام ٢٠٠٨ حين ألغى البابا شنودة لائحة ١٩٣٨ التى كانت تتيح ثمانية أسباب لطلاق الأقباط.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;