ـ مختص فى شئون الأسرة: من شروط قبول الدعوى ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة وسكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها
-الآباء يستغلون قانون الأحوال الشخصية الذى يمنحهم وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم للتهرب من حقوق الزوجات والأبناء
-رفض ١٢٠٠ دعوى لأزواج بسبب تغير حالتهم الصحية وقت إقامتها عن ما كانت عليها
يشير رجال القانون والجهات الحقوقية إلى أن هناك مائة ألف طفل وطفلة ينتظرون العدل لإثبات حق البنوة والخدمات والحياة بسبب إنكار نسب آبائهم لهم، وهذا ما سردته الزوجة "سعدية .إبراهيم" فى معاناتها بعدما تركها زوجها لإنجابها أنثى، وأنكر نسب ابنته ورفض استخراج شهادة ميلاد لها ليتجنب مطالبته بالإنفاق عليها وحتى لا يحمل عارها - على حد قوله - ليطلق حكم الإعدام على حياته الأسرية رغم زواجه الرسمى الموثق.
أما الأب "عادل.ع.ا" فطلب من وزارة الداخلية فى دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى محو اسمه من شهادة ميلاد نجله بعد اكتشاف عدم قدرته على الإنجاب، مؤكدا أنه ليس أبيه، وأنه تزوج من "هبة ع ع خ"، وأنجبت ولدا على فراش الزوجية، وطلقها وتزوج بأخرى ولم ينجب لمدة ثلاث سنوات، مما دفعه لإجراء فحوصات طبية لمعرفة السبب، ليكتشف أنه عقيم لا ينجب، ما دفعه لإقامة الدعوى بمحكمة الأسرة بعين شمس طالبا الحكم بنفى نسب الولد له، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وبعدها ضد وزارة الداخلية لكن القضاء الإدارى انتصر للزوجة برفض طلبه بعد أن أشار التقرير الطبى بوضعه حاليا بعدم الإنجاب، ولم يشر من بعيد أو من قريب إلى عدم قدرته على الإنجاب أثناء فترة زواجه بأم الطفل.
فيما أمضت الأم (ناهد.فريد) 6 أعوام فى أروقة المحاكم لتتصدى لحيل محامى الزوج وتنتصر، بعد أن عجزت الأم عن استخراج شهادة ميلاد لها خلال تلك الفترة، إلا عندما بلغت 6 أعوام، وذلك بعد صدور الحكم النهائى.
وقصت الزوجة أنه بسبب الخلافات لم تستمر فى زواجها، وبعدها رفض الزوج سداد النفقة وفضل أن يجرب حظه مع أخرى، ورفع دعوى إنكار نسب لكى يتهرب من سداد نفقات ابنته، ورفض السجل المدنى بذلك تسجيل الطفلة واستخراج شهادة ميلاد لها .
الحق فى الهوية
وقال المستشار محمود البنا الحقوقى وعضو جمعية الحق فى الحياة، إن الأم والأطفال وحدهم من يدفعوا ثمنا باهظا لضعف الإطار القانونى المتمثل فى قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل، والذى يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.
وتابع البنا، أن المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1989، تنص على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فى الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق فى معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
وأكمل، كما تنص المادة (15) من قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
واستطرد، يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل، فبعد أن كان لا يسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها فى (الزواج الرسمى) وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم، أصبح من حق المرأة منذ عام 2008 وفق قانون الطفل المصرى رقم 12 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 استخراج شهادة ميلاد لطفلها، لكن باسم والدها أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل فى قضية النسب.
وأكمل عضو جمعية الحق فى الحياة، أن محكمة القضاء الإدارى ألزمت وزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذى ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة فى واقعة ثبوت نسبه، كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب ومرحلته العمرية.
أرقام توضح معاناة قضايا نفى النسب وتأثيرها على الحياة الأسرية
الأرقام الصادرة عن محاكم الأسرة أظهرت أن عدد دعاوى"نفى النسب" قد وصل لـ5 آلاف قضية فى ٢٠١٦، وأن هناك ١٢ ألف دعوى إنكار نسب تراوحت مدد الزواج فيها من سنة إلى ١٨عاما، وأن ٥٣٪ من تلك الدعاوى قد أقيمت خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، أما النسبة الباقية فكانت لدعاوى رفعت بعد أكثر من ١٠ سنوات وحتى ١٨ عاما من الزواج، وكشفت أرقام محاكم الأسرة أيضا عن رفض ١٢٠٠ دعوى لأزواج تخطت سنوات زواجهم الـ15 و10 أعوام بسبب تغير حالتهم الصحية وعدم تطابقها عند إنجابهم الأولاد.
فيما أكدت الأرقام الصادرة عن المراكز الحقوقية، أن أكثر من ١١ ألف زوج قد تقدموا بشكاوى خلال الثلاثة أعوام الماضية بسبب صحة النسب، وبين رصد لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن وقوع ١٥٠٠ جريمة بسبب قضايا نفى النسب خلال العام الماضى، فيما وصل عدد المحاضر المحررة فى أقسام الشرطة خلال عام 2015 بسبب الخلاف على صحة النسب إلى ٤٥٠٠ بلاغ.
حقوقيون: إنكار الآباء نسب أبنائهم بسبب إنجاب الفتيات والفقر وعدم الرغبة فى الإنفاق عليهم والكيد للزوجات
وقالت بسنت رفعت المحامية الحقوقية فى مؤسسة قضايا المرأة، يرجع إنكار الآباء لأطفالهم عدة أسباب، تتمثل بالفقر وعدم الرغبة فى الإنفاق عليهم وكيد الأزواج للزوجات، أو منع حصولهم على حقوقهم الشرعية فى الميراث فى حالة إنجاب الإناث، أو إنجاب الأطفال من زواج العرفى.
مختص فى شئون الأسرة: شروط قبول دعوى إنكار النسب ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة وسكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها
يقول هاشم رفعت المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية، إن القانون قد حدد 5 شروط لقبول دعوى"إنكار النسب"، حيث اشترط أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وأخيرا اللعان بشرط ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا بمعنى أن يكون قد سكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعلمه ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.