السبت 2024-11-30
القاهره 04:38 ص
السبت 2024-11-30
القاهره 04:38 ص
تحقيقات وملفات
وسط هتافات "عاش الهلال مع الصليب".. البرلمان يوافق رسميًا على قانون بناء الكنائس.. وعلى عبد العال: تتويج لدور الإنعقاد ورسالة للعالم أن الشعب المصرى يد واحدة.. و"النور" معترضاً: طمس للهوية الإسلامية
الثلاثاء، 30 أغسطس 2016 07:14 م
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التى عقدت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بصورة نهائية، وأحاله للرئيس ليصدره، وشهدت قاعة المجلس احتفالات من النواب بعد الموافقة، حيث علا التصفيق فى قاعة المجلس، وردد البعض هتافات "عاش الهلال مع الصليب" و"تحيا مصر". ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب علم مصر عقب الموافقة على القانون، مؤكدًا على الانتهاء من هذا القانون شهادة للعالم كله بأن الشعب المصرى يد واحدة. جاءت موافقة المجلس بعد جدلًا حول عدد من مواد القانون، وخاصة المادة الثانية التى تحدد مساحة الكنيسة وفقًا لعدد المسيحيين، حيث قرر المجلس الإثبات فى المضبطة أن "من حق أى عدد من الأقباط التقدم بطلب الترخيص". وأكد الدكتور على عبد العال على ضرورة أن يخرج هذا القانون بشكل توافقى، قائلًا "حق المجلس مقيد فى هذا القانون، فهذا قانون يجب ألا يتم التغيير فيه - رغم أنه من حق المجلس- لأنه يتمتع بطبيعة خاصة تقتضى أن تتوافق عليه الثلاث كنائس". ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور القانون، وأكدت أنه سيؤدى لطمس الهوية الإسلامية للدولة، حيث قال النائب الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور،فى تصريحات لـ"انفراد"، أن "سبب رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور لقانون بناء الكنائس هو أنه سيؤدى إلى طمس الهوية الإسلامية للدولة فى حالة إقراره". وكان نواب النور حضروا مناقشات القانون وعند التصويت على القانون من حيث المبدأ، لم يرفعوا أيديهم عند التصويت بالموافقة. وأكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قانون بناء الكنائس تم صياغته بنوايا طيبة، لافتًا إلى أن الحكومة التزمت بكل كلمة قالها ممثلى الطوائف الثلاثة. وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة، "احترمنا كل كلمة قالوها، ممثلى الطوائف الثلاثة هم الذين وضعوا التعريفات فى القانون، ولذلك أطلب من مجلس النواب الالتزام بما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة"، متابعًا أن "المادة الثانية من قانون بناء الكنائس لا تمنع بناء الكنيسة ولا تعطى لسلطة الإدارة حق منع بناء الكنيسة، ولكنه يحدد مساحة الكنيسة حسب عدد المسيحيين". ورد العجاتى على النواب الذين طالبوا بإلغاء المادة "لو كانت هناك قرية صغيرة، فلا يمكن عمل كاتدرائية كبيرة بها، ولابد أن يكون هناك تناسب بين مساحة الكنيسة وعدد المسيحيين، ولو ألغينا هذه المادة فهل من المتصور أن جهة الإدارة لن تراعى عدد المسيحيين". وعلق الدكتور على عبد العال على كلام العجاتى قائلًا " أنا كنت شاهد على هذا القانون، وكنت حريص على هذه النصوص والإدارة ليست لها سلطة مطلقة، وهى تحت رقابة القضاء، وكل ما أخشاه إن إلغاء المادة الثانية من قانون بناء الكنائس ستجعل السلطة تنتقل للإدارة، ولن يكون هناك داعى للقانون"، مشيرًا إلى أن الإدارة تتلقى طلب بناء الكنيسة وإذا رفضت على أسوء الفروض فالقضاء هو الذى سيحسم وكل قرارات الإدارة خاضعة للرقابة. وكان النائب الدكتور عماد جاد قد طالب بحذف المادة من القانون واصفًا أياها بالمطاطة، حيث قال إن "فلسفة قانون بناء الكنائس تقوم على إزالة عذابات الناس وآلامها من عدم وجود كنيسة فى مكان ما، والتيسير وإزالة العقبات" مضيفًا " ليس كل ما يأتى من الحكومة منزل علينا، لن نستطيع تعديل هذا القانون قبل مائة سنة" لافتًا إلى أن القرار يجب أن يكون للقاعة. وتابع "المادة مطاطة وليس لها مسطرة للقياس عليها، والشخص المعنى هو الذى يحدد بناء الكنيسة، ولذلك أطالب بحذفها أو إعادة صياغتها، حيث أن نصها الحالى به لف ودوران". بينما قال النائب مصطفى الجندى، أن "مجلس النواب الحالى هو مجلس تاريخى، بكل المقاييس، عشنا 30 سنة فى محاولات من الخارج لبث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وأمريكا وقت الجد راحت للإخوان". فيما أعلن النائب رضا نصيف رفضه لنص المادة 5 من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس قائلًا "المادة دى قنبلة موقوته تهدد تنفيذ هذا القانون، وأقولها المادة 5 فيها سم قاتل وستتسبب فى تعطيل القانون من بعض الموظفين". أما النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو كتلة "25-30" فقد أعترض بشدة على المادة الثانية من القانون قائلًا " ينعدل المادة ينخرج من المجلس ونجيب الكنائس تشرع"، ما دفع الدكتور على عبد العال للرد قائلًا " لو وافق البرلمان بالإجماع على مشروع القانون ورفضته القيادات الكنسية، فلا داعى لإصداره، هى مش قصة، إحنا المجلس وإحنا اللى بنشرع، ولكن هذا القانون له طبيعة خاصة، وهناك قضاء يراقب تنفيذ القانون". ومن جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة مقرر القانون خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه ومكاتب لجان الشئون الدينية والأوقاف، والإسكان، والإدارة المحلية، والإعلام والثقافه والآثار، أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة وذلك عبر مسارين، أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة بإتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء فى العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس، بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التى تمارسها تلافيًا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن فى النهاية حرية هذه الممارسة. وأضاف "يقوم المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التى تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقه دون ترخيص، وملحق الكنيسة، ومبانى الخدمات، وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوفر الاشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الآخرى التى حددها القانون". وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون، كما ورد من الحكومة بأن تسرى أحكامه على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان، ولقد حددت المادة الأولى تعريف منضبط ومحدد للكنيسة، من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها، وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها، وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة، وملحقها مع عدد مواطنى الطائفه المسيحية فى المنطقه التى ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة. ووضعت المادة الثالثة مسار منضبط فى مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأى أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها أو مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة، بأن يتقدم الممثل القانونى بطلب إلى المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة، لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها. وأجازت المادة الرابعة للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارًا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه. وضعت المادة الخامسة التزامًا على عاتق المحافظ المختص فى البت بالطلب المشار إليه فى المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. وأكدت المادة السادسة بأن يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية. وأكدت المادة السابعة عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع بها باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك. وتضمنت المادة الثامنة التأكيد على أن يعتبر مرخصًا ككنيسه كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتقام به الشعائر الدينية المسيحيه بشرط ثبوت سلامته الإنشائية. وجاءت المادة التاسعه للتأكيد بأن يعتبر مرخصًا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكًا للطائفة، وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون. كما وضعت المادة العاشرة مسارًا إجرائيًا واضحًا لتوفيق الأوضاع، فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقًا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية. على أن تتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى، واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المقرر، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرًا برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن، وأقر مشروع القانون أنه فى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.
اخبار مصر
البرلمان
على عبد العال
قانون الكنائس
قانون بناء وترميم الكنائس
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;