نقابة المحامين" تطالب "الأطباء" بعقاب أحد أعضائها لتسببه فى وفاة محام.. سامح عاشور: "المناوب" رفض الكشف عليه داخل دار القضاء العالى بحجة أن المريض ليس قاضيا.. وشكاوى وبلاغات تطالب بمحاسبته جنائيا

أرسلت النقابة العامة للمحامين بمطالبات لنقابة الأطباء، تطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة طبيب رفض الكشف على محام أصيب بأزمة داخل دار القضاء العالى، بحجة أنه طبيب للقضاة فقط، ما أدى إلى وفاته، متاثرا بأزمة قلبية. البدايه كانت يوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجارى، حيث أصيب المحامى عطيه مبروك، بوعكة صحية، وامتنع الطبيب المناوب بدار القضاء عن أداء واجبه بإجراء الكشف على المحامى، بعد تعرضه لأزمة قلبية، معللا ذلك بأنه طبيب القضاة فقط، ما أدى إلى وفاته. وانهال سيل من البلاغات على نقابه الأطباء ووزارة العدل، حيثقدم سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بلاغا إلى نقابة الأطباء ”لجنة آداب المهنة” ضد الطبيب المناوب بدار القضاء العالى، وناشد النقيب العام نقابة الأطباء باتخاذ اللازم تجاه الطبيب الذى امتنع عن أداء واجب مهنته، برغم تواجده داخل المحكمة وعلمه بالواقعة. يذكر أن المحامى عطية مبروك، تعرض صباح اليوم الأحد لأزمة قلبية أثناء تواجده بمحكمة دار القضاء العالى بغرفة المحامين، وتوجه زملاؤه للاستغاثة بالطبيب المناوب فى المحكمة، إلا أنه امتنع عن أداء واجبه بحجة أنه طبيب للقضاة فقط. كما أرسل النقيب العام، سامح عاشور، خطابا إلى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، لتعميم وجود أطباء مناوبين بداخل كل محكمة، وذلك لتجنب حدوث وقائع أخرى مشابهة لواقعة المحامى الذى وافته المنية صباح اليوم الأحد. و تقدم محمد كمال الدين المحامى عضو اتحاد محامين الجيزة، بشكوى رسمية إلى نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، مطالبا بالتحقيق فيما صدر من الطبيب المناوب بدار القضاء العالى فى حق المحامى عطية مبروك، الذى توفى متأثرا بأزمة قلبية وذلك بعد رفض الطبيب علاجه. وقال فى شكواه رقم 10463 التى تسلمها الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه صباح يوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجارى خرقت أسماعنا واقعة فى عداد الجرائم الإنسانية اهتزت لها جدران العدالة الإلهية، وكيف لا وهى التى ارتكبت فى ساحة عدل وقضاء، فهى لا تختلف كثيرا عن تلك التى ترتكب أثناء الصراعات والحروب، حينما يقوم من ينتسب لنقابة الأطباء بالامتناع عن إسعاف مريض، لا لشىء سوى عدم انتمائه لمن يقوم بتطبيبهم من القضاة، وأنه محام فيتركه حتى الموت متأثراً بأزمة قلبية أثناء تأدية رسالته، إنها واقعة يندى لها الجبين وتمطر لها السماء مطراً بلون الطين. واستطرد: وجود مثل تلك المواقف التى تمزق أواصر المحبة والتآلف بين ربوع الوطن، تجعلنا قلقين أشد القلق على إنسانيتنا وآدميتنا، وتشعرنا بأننا عدنا لعصور الجهل والظلام والتمييز. وتساءل: ماذا إذا تبدلت الأدوار، وكان ذات الطبيب فى حاجة ماسة إلى ذات المحامى، هل كان ليمتنع عن أداء رسالته ويتركه فى قفص الاتهام حتى يسمع قرار قاضيه؟ ألا يعلم ذلك الطبيب أننا نشكل معا دائرة واحدة تدور فى فلك الأخلاق والقسم الذى أقسمنا عليه حين تولينا أعمال مهنتنا، وأننا إذا امتنعنا عن أداء رسالتنا اختل الميزان الكونى كله؟. وأضاف: أن يقع من طبيب واقعة تشكل جريمة أخلاقية وقانونية، تستدعينا جميعا أن نقف لها بالمرصاد حتى لا يشكك ذلك الموقف فى رسالة أعظم مهنة إنسانية، إن هذا الجرم فساد وإثم كبير، لقد صعدت روح المغفور له لبارئها تشكو له وتئن من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، تشكو لجبار السموات والأرض بأى ذنب تركت لتموت، وألتمس التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراء اللازم حيالها. وأكد أن قانون آداب المهنة للأطباء نص على عدة واجبات من الطبيب نحو المجتمع، فأكدت المادة 2 منه أن يلتزمالطبيب فى موقع عمله الوظيفى أو الخاص، بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذى يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته، فى ظروف السلم والحرب وفى جميع الأحوال. و جاءت المادة 3 لتؤكد على الطبيب أن يكون قدوة حسنة فى المجتمع فى الالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين فى الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه. والمادة 20 من قانون آداب المهنه نصت أنه علىالطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاج مرضاه، وأن يعمل على تخفيف آلامهم، وأن يحسن معاملتهم، وأن يساوى بينهم فى الرعاية دون تمييز، والمادة 24 أكدت أنالحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أى مريض ابتداءً أو فى أى مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة، اما فى الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار. و أشار إلى أن قانون العقوبات حدد فى عدد من مواده عقوبة من يمتنع عن علاج مريض، فجاءت المادة 238 من قانون العقوبات لتقول إن "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضة عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين . وبتطبيق قانون العقوبات على تلك الحالة نجد أن الطبيب أخل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته، ويجب أن يحاسب عليه، وأن موت المحامى كان نتيجة إهماله و رعونته، مطالبا بمحاسبته على ذلك.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;