ننشر مشروع الوفد للعدالة الانتقالية..إنشاء مفوضية عليا ومحكمة مختصة وإلغاء"القومى لرعاية أسر الشهداء"..الأعمال تبدأ من عام 2005..ينشئ"صندوق تعويض الضحايا..والتصالح مع المتورطين بعنف بعد تسليم أسلحتهم

يصدر تشكيل المجلس الأعلى للمفوضية بقرار جمهورى خلال شهر من إصدار القانون تشكل مفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من 21 عضوا تشكيل 3 لجان فرعية لـ"تقصى الحقائق" و"المحاسبة والتصالح" و"جبر الأضرار" تصدر المفوضية لائحتها الداخلية خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها يختار لرئاسة محكمة العدالة الانتقالية رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة غير قابلة للتجديد ينشأ موقع الكترونى موثق للمفوضية وكل ما ينشر عليه بمثابة بلاغ رسمى يتم التحقيق فيه تشكل أمانة عامة للمفوضية تضم 10 أعضاء من كل محافظة ويلحق بها وحدة للتوثيق تضمن المفوضية نظامًا آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا تؤول أموال "القومى لرعاية أسر الشهداء" للمفوضية وتخضع أموالها لرقابة المركزى للمحاسبات حصل "انفراد"، على نسخة من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذى أعده بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد، ومن المقرر أن تتقدم به الهيئة البرلمانية للوفد، إلى مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الثانى، فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، ويتكون من 9 فصول، تشمل 69 مادة. وعرف المشروع العدالة الانتقالية، بأنها مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاطلاع بها منذ 1 يناير 2005 لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان، ومواجهة الفساد المالى والسياسى والإدارى والاجتماعى وغيره من صور إساءة استعمال السلطة، موضحًا أن الهدف من هذا التعريف تحقيق القصاص العادل للضحايا وجبر الأضرار التى لحقت بهم وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة، وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع، وتحقيق التعايش السلمى بين أطيافه بعضهم البعض وبين مؤسساته بهدف تحقيق المصالحة والوطنية، ومحو أثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات وفساد والحيلولة دون تكرارها مستقبلًا. وأقر مشروع القانون إنشاء محكمة مختصة هى دائرة العدالة الانتقالية المنشأة بموجب هذا القانون، وتتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات لحقوق الإنسان، وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى والإدارى والاجتماعى وإساءة استعمال السلطة وجبر الأضرار المادية والمعنوية عن المواطنين من 1 يناير 2005. ونص القانون على أن ينتدب لرئاسة دوائر محكمة العدالة الانتقالية رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة غير قابلة للتجديد، ويكون قضاتها من بين قضاة محاكم الاستئناف الذين يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، على أن يكون من اختصاصات المحكمة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم العدالة الانتقالية، ويكون لمحكمة العدالة الانتقالية طلب إحالة أو ضم أى قضايا منظورة أمام أى محكمة أخرى، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض، وتختص دون غيرها بالفصل فى الطعون. وتختص محكمة العدالة الانتقالية دون غيرها بنظر الانتهاكات لحقوق الإنسان المشار إليها فى هذا القانون، التى يرتكبها المسئولون فى أنظمة الحكم وأعوانهم، ومن يأتمرون بأمرهم، وكل من استخدموهم لارتكابها، وكذا أى اخلال بالقوانين وحقوق الإنسان. واستثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز إعادة التحقيقات فى الجرائم التى وقعت ضد المتظاهرين السلميين على النحو المعروف به فى هذا القانون، وفقًا لأحكام المادة رقم 15/2 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وذلك فى حال ظهور أدلة جديدة أو شهود لم يدلوا بأقوالهم شريطة أن يكون المتهم لم يقدم للمحاكمة الجنائية أو التأديبية. للمحكمة أن تستعين بأعضاء لجنة الخبراء لتقديم آرائهم القانونية فى المسائل المتعلقة بالقانون الجنائى الدولى أو القانون الدولى لحقوق الإنسان، وعليهم أن يقدموا للمحكمة تقاريرهم كتابة خلال موعد أقصاه عشرة أيام من التكليف، على أن تكون جلسات المحاكمة سرية فى حالة طلب المجنى عليه أو الشهود، وللمحكمة أن تقرر سرية الجلسات مراعاة للنظام العام أو الآداب أو إذا اقتضت مصالح حماية الضحايا والشهود والمجنى عليهم. تكفل المحكمة للضحايا والشهود خلال نظر الدعوى كفالة الحقوق الآتية: - الحق فى سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية. - الحق فى الاستماع إليهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض آرائهم وشواغلهم، وأخذها بعين الاعتبار، فى المراحل المختلفة من الدعوى الجنائية، بما لا يمس حقوق الدفاع. - الحق فى تقديم المساعدة القانونية لهم وعلى الأخص الحق فى الاستعانة بمحام، فإذا لم يكون لدى الضحية محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم. - الحق فى صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، واتخاذ التدابير التى ترمى إل حماية خصوصياتهم عند الاقتضاء، وفى جميع الأحوال تتخذ المفوضية والمحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للضحايا والشهود وعدم التأثير عليهم، وضمان سلامتهم وسلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من الترهيب والانتقام. - الحق فى البت فى شكاواهم وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التى تقض بمنحهم التعويضات وكافة صور جبر الضرر الأخرى فى مدة أقصاها ثلاثة اشهر. - وتتخذ المفوضية والمحكمة الإجراءات المناسبة لكفالة عدم الإفصاح عن هوية الضحايا والشهود، حفاظا على سلامتهم والنفسية، ولمصلحة الإجراءات، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم. كما تكفل المحكمة للمتهمين المعاملة الإنسانية التى تحفظ كرامتهم وتمتعهم بضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص عليها فى التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وينص مشروع القانون أيضًا على تشكيل ما يسمى "المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، ويصدر تشكيل المجلس الأعلى للمفوضية بقرار من رئيس الجمهورية خلال شهر من إصدار القانون، على أن تتشكل من 21 عضوًا يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب، ويأتى توزيعهم كالتالى: - 5 من أعضاء مجلس النواب. - نائبان لرئيس مجلس الدولة. - ثلاثة قضاة يتم ترشيحهم من أعضاء مجلس القضاء الأعلى. - عشرة من القانونيين ذو خبرة عملية لا تقل عن عشرة سنوات من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. - ممثلًا لشباب الثورة ومصابيها. على أن يختار من بينهم رئيسًا بالانتخاب فى أول اجتماع فور اصدار قرار التشكيل، وتكون مدة الهيئة 3 سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة. وأعطى القانون الحق للمجلس الأعلى للمفوضية الحق فى ندب عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ولها أن تستعين بمن تراه لتنفيذ مهامها، وتصدر قرارات المفوضية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، على ألا يقل الحضور عن عدد 17 عضوًا. وبحسب القانون، يشكل المجلس الاعلى للمفوضية من بين أعضائه أو من غيرهم ثلاث لجان فرعية هى: - لجنة تقصى وكشف الحقائق. - لجنة المحاسبة والتصالح. - لجنة جبر الأضرار. ولها أن تشكل لجانًا فرعية أخرى وتعهد إليها ببعض الاختصاصات. وتشكل المفوضية لجنة ثلاثية مستقلة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة فى مسائل القانون الجنائى المصرى والدولى والقانون الدولى لحقوق الانسان، تتولى تقديم المشورة القانونية فى المسائل المعروضة على المفوضية ولجانها الفرعية. ويؤدى كل من يعمل بالمفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامى بالعدل والإنصاف والاستقلال التام وأن أحترم الدستور والقانون". تضع المفوضية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون استراتيجية وطنية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتختص المفوضية بتقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الفساد المالى والإدارى والاجتماعى وغيرها من الجرائم، ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها، وأوجه القصور فى مؤسسات الدولة التى أدت إلى ارتكابها، واتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة بشأنها وتعويض وجبر أضرار ضحاياها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرضائهم وذويهم، ومعالجة جذور وأسباب ما يكون هناك من انقسام فى المجتمع ومؤسساته، وإصدار ما يلزم من قرارات التصالح بما يسهم فى تحقيق المصالحة الوطنية، وفقًا لشروط المحددة فى هذا القانون. يكون للمفوضية أمانة عامة مكونة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، على أن يكون من كل محافظه عدد 10 اعضاء ويلحق بها وحدة للتوثيق والمعلومات، وتضم عددًا كافياً من الباحثين والإداريين المؤهلين، ويصدر بتعيينهم أو إلحاقهم بالأمانة قرارًا من المجلس الاعلى للمفوضية بأغلبية أعضائه الأصليين، كما تصدر المفوضية القرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وتحديد اختصاصاتها. وينشأ موقع الكترونى موثق للمفوضية ويكون كل ما ينشر عليه بمثابة بلاغ رسمى يتم التحقيق فيه بمعرفة الامانة العامة واتخاذ كافة التدابير المناسبة لضبط مرتكب المخالفة، وللأمانة العامة تكليف مأمور الضبط القضائى بذلك، وتعد تقريرًا نهائياً يعرض على المجلس الأعلى للمفوضية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ لتتخذ المفوضية ما تراه حيال ذلك مع عدم الافصاح عن شخص المبلغ أو بياناته، كما نص القانون على أن يبت على وجه السرعة ف كل طلب أو شكوى ترد إلى المفوضية أو إحدى لجانها الفرعية، وتتخذ الإجراءات بالإحالة للمحكمة المختصة أو اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ. وتضمن المفوضية نظامًا آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بإذن كتابى، وتضع المفوضية برنامجًا ناجزًا لحماية الضحايا والشهود والمبلغين. وفيما يخص لجنة تقصى وكشف الحقائق، فيكون للجنة مكتب رئيسى فى مدينة القاهرة، ومكاتب فرعية فى المحافظات، كما يكون لها وسائل اتصالات تليفونية ومواقع الكترونية موثقة معلومة ومعلن عنها، وتختص اللجنة بتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الفساد المالى والإدارى والاجتماعى وإساءة استعمال السلطة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها ف هذا القانون، سواء من الأفراد أو من المنظمات الحقوقية وكافة جهات الدولة، وتعقد اللجنة جلسات غير علنية للاستماع إلى شكاوى المبلغين والضحايا أو من يمثلهم قانونًا، إلا إذا رأت خلاف ذلك بعد الموافقة الكتابية من المبلغ أو الضحية أو الشاهد، وتفصل اللجنة فى الشكاوى المقدمة إليها خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها. أما لجنة المحاسبة والتصالح، فتدرس اللجنة الملفات المحالة إليها من لجنة تقصى وكشف الحقائق لاتخاذ ما يلزم من القرارات بحفظها أو التحقيق فيها أو عقد جلسات استماع بشأنها، وتسعى اللجنة من خلال عملها إلى تحقيق المصالحة بين أطراف النزاع المعروض عليها، وللجنة أن تنتدب من تراه للتوفيق بين الأطراف. وينص مشروع القانون، على أن تتيح اللجنة الفرصة للضحايا لعرض تجاربهم ومعاناتهم، وللجناة عرض وجهات نظرهم بشأن دوافع وأسباب ارتكاب انتهاك حقوق الإنسان وغير ذلك من تجاوزات أخرى، وذلك فى جو من التسامح، ومن خلال مناخ يسمح بتبادل وجهات النظر، فى حضور أخصائيين نفسيين لتقييم حالة المتحاورين، وتقديم الدعم النفسى لهم إذا لزم الأمر. وتشجع اللجنة الجناة على الإقرار بما صدر عنهم من انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتذار عنها، ومع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية، يكون للضحايا فى غير قضايا القتل والشروع فيه والتعذيب قبول الاعتذار المقدم من الجانى أو التعويض عما لحق بهم من أضرار والتصالح عن الواقعة، ويتم قبول التصالح أمام لجنة المحاسبة والتصالح، وللضحية ولورثته أو وكيلهم الخاص اثبات الصلح مع الجانى أمام لجنة المحاسبة والتصالح. وفى حالة قبول الضحية اعتذار الجانى والصلح معه، تصدر المفوضية قرارًا بالعفو عن الجانى، وذلك إذا كشف عن الوقائع الهامة والمرتبطة بالأفعال المعروضة على المفوضية، وتيقنت المفوضية من صحتها، وفى حالة عدم قبول الضحية اعتذار الجانى والصلح معه، ترفع المفوضية ملف القضية للمحكمة المختصة موصية بتخفيف العقوبة، على أن توضع صورة من إقرار مرتكب المخالفة واعتذاره بملف خدمته بالجهة التى يعمل بها، وذلك إذا كشف الجانى الوقائع الهامة والمرتبطة بالأفعال المعروضة على المفوضية، وتيقنت المفوضية من صحتها. وفى حالة طلب الجانى أو وكيله التصالح فى جرائم المال العام، تحيل اللجنة الواقعة إلى قاضى التحقيق المختص أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونهما. وفى المادة رقم 33 نصت على: "لأى شخص التقدم للجنة المحاسبة والتصالح، خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، بطلب النظر فى منحة تصالحًا عن جرائم ارتكبها بمناسبة أحداث سياسية أو أثناء ممارسته لوظيفته السياسية، أو صدر بشأنها أحكام، على النموذج الذى تعده اللجنة شريطة موافقة المتضرر من ذلك". "ولا يجوز التقدم بطلبات التصالح ممن حمل السلاح أو مارس العنف إلا بعد تسليمة ما لديه من أسلحة أو ذخائر للسلطات المعنية، وتقديمه إقرارًا مكتوبًا بالوقائع التى وقعت منه، ينص صراحة على نبذه للعنف، وذلك على النموذج الذى تعده المفوضية". "وللجنة أن تعيد الطلب إلى مقدمة، لاستيفاء ما يلزم من معلومات، أو أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لاستكمال أية معلومات أخرى تقتضيها الضرورة، وتنشر القرارات الصادرة بالتصالح بالجريدة الرسمية، ولا تخل هذه القرارات بحق المتضرر فى الدعوى المدنية". وتعتمد لجنة جبر أضرار الضحايا التدابير اللازمة لتقديم المساعدة والخدمات للضحايا بما يكفل تعافيهم وتأهيلهم بدنيًا واجتماعيًا، وإعادة إدماجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للضحايا من الأطفال على نحو يراعى المصلحة الفضلى للطفل، ويكون على جميع سلطات ومؤسسات الدولة التعامل مع الضحايا بتعاطف واحترام كامل لكرامتهم الإنسانية، وبمساواة ودون تمييز من أى نوع، وأن يجرى التعامل مع طلبات الضحايا بطريقة عادلة، وسهلة المنال، وناجزة مع إعلامهم عن طريق وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى بحقهم فى التماس الإنصاف من خلال المفوضية. وينص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تعويض الضحايا" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة يتبع رئيس المفوضية ويتولى دفع التعويضات وتقديم المساعدات المادية لضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية، وأن تؤول حصيلة الغرامات المقضى بها فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، والأموال والأدوات ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية والأفراد، وعدا جرائم الفساد المال تؤول أموالها المستردة إلى الجهات المتضرره من الجريمة. يلغى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء والمصابين للأمانة العامة للمفوضية، وتؤول جميع أمواله إلى المفوضية، وتخضع أموال المفوضية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وفى الباب السابع من مشروع القانون الذى يحمل اسم "المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة الجماعية"، ينص على أن تتولى المفوضية ولجانها الفرعية عقد جلسات فردية وجماعية بمقرها الرئيسى ومقراتها الفرعية بالمحافظات لضمان التعايش السلمى واللحمة الوطنية بين أطياف المجتمع، عن طريق بحث جذور وأسباب ما قد يوجد من خلاف، ومعالجة حالات الانقسام الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها ف هذا القانون، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة بشأنها، على أن تختتم أعمالها بمؤتمرات عامة يصدر فيها المؤتمرون وثائق ختامية بنتائج أعمالها، بما يمهد للمصالحة الوطنية الشاملة. ويكون للمفوضية ولجانها الفرعية التعويل على آليات التوفيق والمصالحة الرسمية وغير الرسمية مثل الجلسات العرفية والوساطة لحل النزاعات، أو أى إجراء لا يخالف القانون، كما كان ذلك مناسبًا. وتختتم المفوضية أعمالها بمؤتمر عام للمصالحة الوطنية الشاملة بحضور كافة الأطراف الأساسية المعنية يصدر خلاله "ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة" متضمنًا كافة نتائج عملية المصالحة الوطنية. وفى الباب الثامن الخاص بالعقوبات، نصت مواده على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها، ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيًا من قرارات وطلبات المفوضية ولجانها وأمانتها، ويعاقب بالحبس كل من يمتنع عن المثول أمام المفوضية أو أحد لجانها الفرعية أو أمانتها العامة، كما يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عملية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام المفوضية أو أى من لجانها الفرعية. ونص باب العقوبات أيضًا، على أن: يعاقب بالسجن كل من تعدى أو استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع أى من أعضاء المفوضية أو لجانها الفرعية أو العاملين بها ليحمله بغير حق على أداء. عمل من الأعمال التى يختص بها أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن أو السجن المشدد، وإذا حصل مع التعدى أو استعمال القوة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة السجن المشدد. ويعاقب بالسجن كل من أتلف عمدًا أيًا من الأدلة أو الوثائق التى تفحصها أو تطلبها المفوضية أو أحد لجانها الفرعية، وتطبق الأحكام الواردة فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد به نص ف هذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بعقوبة تبعية بمنع المتهم من ممارسة حقوقه السياسية لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. وتصدر المفوضية لائحتها الداخلية خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، كما تصدر تقارير دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة لإصلاح مؤسسات الدولة، وتطوير تشريعاتها الوطنية، وتحقيق الوحدة الوطنية، ودعم عملية التحول الديمقراطى، وتعزيز سيادة القانون، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بما يسهم فى منع تكرار الانتهاكات والتجاوزات المنصوص عليها فى هذا القانون. وتعلن المفوضية سنويًا نتائج أعمالها للرأى العام فى مؤتمر عام وكافة وسائل التواصل المجتمعى، وينشر التقرير النهائى السنوى للمفوضية بالجريدة الرسمية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;