أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 416 لسنة 2016، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة فى السادس من أكتوبر 2016.
وتضمنت المادة الأول من القرار المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية بالنسبة إلى الفئات الثالية:
أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية"،ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وجاءت فى المادة الثانية، أن "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية:-
أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى فى 6/10/2016 "خمس عشرة سنة ميلادية".
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وتضمنت المادة الثالثة، "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الأتية:-
أولًا- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكرراً" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
ثانيًا- جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتشمل "16 نصا".
وتابع قرار الرئيس "استثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2016، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2016، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية.
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
وجاءت فى المادة الرابعة، أولًا: يشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء به.
وثانيًا: تشكل لجنة لعليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.