ماذا قال الخبراء القانونيون عن حكم وقف "تيران وصنافير"..عثمان: الأمور المستعجلة تجاوزت نطاق اختصاصها..خالد على: الطعن خلال أيام..سمير صبرى: مع الحكم رغم مخالفته لنص المادة 190 من الدستور

تباينت ردود أفعال الخبراء القانونيون حول حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين القاضى بوقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الإدارى القاضى بإلغاء قرار الحكومة المصرية بإعاده ترسيم الحدود بين مصر و المملكة العربية السعودية .

من جانبه، علق محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، على الحكم بقوله "محكمة الأمور المستعجلة فى هذا الحكم تجاوزت نطاق اختصاصها حيث لا يجوز للقضاء المستعجل أن يقضى بوقف تنفيذ حكم واجب النفاذ صادر من محاكم مجلس الدولة"-على حد قوله-

وأضاف "عثمان" فى بيان له، أن المختص بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة طبقاَ لنصوص المواد 49-50-51-52 من قانون المجلس هى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها.

وأشار نقيب محامين شمال القاهرة السابق، الى أنه بنص الماده (190) من الدستو أن مجلس الدولة يختص دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام الصادره منه ومن ثم فإن حكم قاضى الأمور المستعجلة، يخالف ويتصادم مع نص دستورى صريح ويتعدى على اختصاص جهه قضائيه اخرى (مجلس الدوله) .

وأوضح "عثمان" أن حكم الأمور المستعجلة ( واجب النفاذ) وقابل للطعن بطريق الإستئناف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.

كما، قال المحامى خالد على، أنه بعد قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فإنه من المقرر أن تتخذ الهئية القانونية يوم السبت المقبل كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة التى اغتصبت سلطة مجلس الدولة.

وأضاف "على" فى تصريحات صحفيه، أن المادة ١٩٠ من الدستور نصت على أن يختص مجلس الدولة وحده بالفصل فى كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.

من ناحية أخرى، قال على أيوب، مقيم دعوى بطلان الإتفاقية، أن حكم قبول الإستشكال جاء فى الشكل وليس الموضوع، ما يؤكد بطلانه لمخالفته نص المادة 190 من الدستور والمواد 50 و 52 و 54 لوجود انحراف فى السلطة ومخالفة قواعد الإختصاص الولائى، مشيراَ الى أن الأمور المستعجلة ليس لها الحق فى وقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى لإنه اختصاص أخر غير اختصاصه .

وأضاف "على" فى تصريحات خاصه، أنه لا يحق للكومة عقب هذا الحكم عرض الإتفاقية على البرلمان لإن الحكم الصادر جاء من محكمة أدنى من محكمة القضاء الإدارى و لاتقييد حجية الحكم الصادر .

بينما، قال الدكتور سمير صبري المحامي، أنه يوافق على الحكم تماما، أما من حيث القانون فإن الحكم جاء مخالفا لنص المادة 190 من الدستور المصري لإن المناط به نظر الإستشكال هو القضاء الاداري بقوة القانون وهذا نص الزامي دستوري، وبمخالفة حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ذلك فقد أصابه البطلان .

وأكد سمير صبري فى تصريح لـ"انفراد" أن القضاء المستعجل غير مختص بنظر تلك المنازعات نوعيا، وذلك أن المنوط به لقاضي المستعجل هو أن يتحسس من ظاهر الأوراق أما إذا تعمق في الأوراق فقد أسلب منه الإختصاص، حيث أن مثل هذه القضايا تشمل بحث اتفاقيات وعهود وغيرها، وعلى ذلك ومن جماع ما تقدم فان الحكم قد أصابه العوار ومن المؤكد انه سوف يتم إلغائه أمام محكمة الاستئناف.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;