حيثيات حكم القضاء الإدارى بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات لا يجوز لعضوات هيئة التدريس إلقاء المحاضرات وهن منتقبات والقرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعه القاهرة بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات.

وأودعت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها، أن حرية الفرد فى اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادى بأى قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدى ما يروق له من زى، ومع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد فى اختيار ملابسه، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقه من قيد، وإنما عليه أن يمارسها فى حدود احترام الآداب العامة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل بتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزى الذى يحدده القائد العام للقوات المسلحة.

وأضافت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه لم يتضمنه نصاً يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زى مخصوص، إلا أن الزى الواجب على أعضاء هيئة التدريس ارتداءه يتحدد فى ظل اعتبارهم مرجعها نص المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، الاعتبار الأول، هو ما ألزمت به تلك المادة أعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعى فوق ملابسه أثناء المحاضرات، والاعتبار الثانى هو ما تنص عليه المادة 96 من التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعنى ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

ولفتت المحكمة إلى أن الزى الذى يحق لعضو هيئة التدريس أن يرتديه يجب أن يتحقق فى احترام التقاليد الجامعية، وألا يكون منشأه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.

واستكملت المجكمة فى حيثياتها أن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعه إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب، وأن هذا القرار قد صدر وفقاً للسلطة الإدارية المنصوص عليها فى الماده 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تمنحه إدارة شئون الجامعة، وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة فى شأن الزى الذى تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.

وقالت المحكمة أنه من تقاليد الجامعه التى أرستها أجيال متعاقبة من العالمات الفضليات بمن تخصصن فى علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين فى مصر والوطن العربى أنه لم تحجب واحده منهم وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، وهو الأمر المخالف لنص الماده 96.

وردت المحكمة عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة، أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى قضائها فى أن زى المرأة يخرج عن الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة فى تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح.

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن قيام جهة الإدارة بوضع تنظيم الزى فى المؤسسات التعليمية لا يكون غطاء رأس الفتاة كاشفاً عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ويعد قرار مشروعاً.

كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.

وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه إساءة استعمال السلطة، ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام، كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أى انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس، لأن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.

وأوضحت المحكمة أن هناك فرقا بين الأحكام الإدارية العليا السابقة بإلغاء بعض القرارات التى حظرت ارتداء النقاب وبين هذا القرار المطعون فيه، لأنه صدر فى شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقاً للقانون بتنظيم الزى بما يرعاه التقاليد الجامعية ما القرارات التى تم إلغاؤها كانت تتضمن حظرا مطلقا على ارتداء النقاب، بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتداءه فى اوقات وأماكن معينة بالجامعة.

واختتمت المحكمة أن الأماكن التى حظر فيها قرار رئيس الجامعة هى محاريب علم لا يرتادها عوام الناس بمن فحشت أخلاقهم حتى يخشى المدعيات منه وإنما يروهن طلاب وطالبات العلم.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;