الدولة تواجه نقص السكر والأرز بالتشريعات الجديدة.. مجلس الوزراء يكلف وزيرى العدل والشئون القانونية بتعديل قانون حماية المنافسة لمواجهة مافيا التجار.. ومجدى العجاتى: الحبس بدلا من الغرامة

سارعت الحكومة الأقدام نحو إنهاء أزمة نقص بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، وذلك من خلال سن تشريعات جديدة، تقوض بدورها المحتكرين من "مافيا" السوق. ومن جهته قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه شكل لجنة لدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعديله بناء على طلب من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وذلك لتعديله وتغليظ العقوبة المقررة على من يمارس الاحتكار وذلك بالتنسيق مع المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل. وأوضح "العجاتى" لـ"انفراد"، أن العقوبة المقررة حاليا فى القانون القديم هى عقوبة الغرامة فقط وأن التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون ستتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة أو هاتين العقوبتين، مؤكدا أن اللجنة ستنتهى خلال أيام من الدراسة، ووضع التصور الكامل للتعديلات، التى سيتم استعراضها مع وزير العدل وبعد الانتهاء من وضع مشروع القانون بشكل نهائى سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره. من جانبه قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الفترة الماضية شهدت العديد من التجار الجشعين الذين يمارسون أشكال الاحتكار للسلع والمنتجات بأشكال مختلفة الأمر الذى أدى إلى نقص السلع فى الأسواق ومنع وصولها للمواطنين ومن ثم تولدت الأزمات. وأشار "عبد الرحيم" فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن جشع التجار يجب التصدى له بقوة القانون من خلال إجراء تعديلات على بعض أحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن المنافسة ومنع الاحتكار، والمعدل بالقانون رقم 190 لسنة 2008 وبالقرار بالقانون رقم 56 لسنة 2014، حيث سيتم استحداث عقوبة الحبس فى القانون بدلا من الغرامة فقط حتى يكون هناك رادع عام لكل من تسول نفسه للقيام بالممارسات الاحتكارية، مضيفا بأن عمليات الاحتكار للسلع هو ما يؤدى إلى نقصها فى الأسواق. وشدد الوزير على أنه كلف الإدارة التشريعية بوزارة العدل بإعداد تصور لمشروع تعديل قانون منع الاحتكار حيث من المقرر أن يتم تعديل المواد 22 و23 و25 من القانون رقم 3 لسنة 2005، وإضافة مواد جديدة والخاصة بالمواد العقابية على كل من يرتكب جريمة الاحتكار. وتنص المادة 22 من قانون منع الاحتكار على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد (6 و7و8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه". أما المادة من ذات القانون فتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أى من أحكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه". وكان مجلس الوزراء، كلف المحافظين بالتحرك الميدانى، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتواصل مع النواب وتكليف وزيرى العدل والشئون القانونية بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;