كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية- فى فتوى مفصلة حول الضرائب وتجهيز الجيوش- أنه لا يجوز التهرب من الضرائب والجمارك، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصهما. حيث إن الضريبة هى مقدار محدد من المال تفرضه الدولة فى أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفع مخصوص، فتفرض على الملك والعمل والدخل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع، وهى تختلف باختلاف القوانين والأحوال.
وتابع "علام": ولى الأمر يجوز له أن يفرض ضرائب عادلة فى تقديرها وفى جبايتها إلى جوار الزكاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولى الأمر هو القائم على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، لا سيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.
وأوضح أن ولى الأمر فى عصرنا هو مجموعة المؤسسات التشريعية وفقا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التى يجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ فإن ذلك معناه عجز فى ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضه بعدة سبل منها فرض الضرائب، إلا أنه ينبغى أن يراعى فى فرض الضرائب عدم زيادة أعباء محدودى الدخل وزيادة فقرهم، وأن تحصل الضرائب أصالة من الفئات التى لا يجهدها ذلك؛ كطبقة المستثمرين، ورجال الأعمال الذين يجب عليهم المساهمة فى واجبهم تجاه الدولة.
وبيَّن أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أول من اجتهد فى فرض أموال تؤخذ من الناس من غير زكاة أموالهم؛ لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج، فالخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية، سواء أكان مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، رجلا أم امرأة؛ وذلك لأن الخراج مئونة الأرض النامية، وهم فى حصول النماء سواء. وقيام سيدنا عمر رضى الله عنه بفرض ضريبة الخراج على الأراضى كان لمصالح عامة ظهرت له؛ منها: الحاجة لإيجاد مورد مالى ثابت للأمة الإسلامية بأجيالها المتعاقبة، وتوزيع الثروة وعدم حصرها فى فئة معينة، وعمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها.
وأعلن أنه مما لا شك فيه أن أخذ الضريبة من الأفراد فيه استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به، وهذا الحرمان إنما رخص فيه لأن الضرورة قضت به؛ إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولو تركت الدول فى عصرنا دون ضرائب تنفق منها، لكان ذلك مؤديا إلى خلخلة اقتصادها، وضعف كيانها من كل نواحيه، فضلا عن الأخطار العسكرية عليها، فلقد أصبح التسليح ونفقات الجيوش فى عصرنا مما يحتاج إلى موارد هائلة من المال. وتابع: "ومع هذا لم تعد القوة مقصورة على السلاح والجيوش؛ إذ لا بد لتحقيق القوة من التفوق فى شتى جوانب الحياة العلمية والصناعية والاقتصادية، وكل هذا يحتاج إلى المال، ولا سبيل إلى ذلك إلا بفرض الضرائب باعتبارها نوعا من الجهاد بالمال". وحيث أن ما سبق ذكره من أمور - كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والرى والصرف وغير ذلك- ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه للدولة الإسلامية ولأى دولة، فمن أين للدولة أن تنفق على هذه المرافق وإقامة هذه المصالح؟ ومصارف الزكاة محدودة محصورة فى الأصناف الثمانية التى حددها القرآن، ولقد كان للزكاة بيت مال خاص، أى: ميزانية مستقلة، فقال الفقهاء: لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد، والجسور، والقناطر، والسقايات، والمدارس، وتمهيد الطرق، وشق الأنهار، وسد البثوق.
وأضاف ولم يجوزوا كذلك أن يخلط مال الزكاة بأموال موارد أخرى، لتصرف فى مصارفها الشرعية المنصوصة، فلا تداخل بين أموال الزكاة وأموال الضرائب، فإن لكل مصادره ومصارفه، فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة. وقد أقر جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم الضرائب، فسماها بعض الحنفية النوائب جمع نائبة، وهى اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل، والمال الموظف لتجهيز الجيش، وفداء الأسرى إذا لم يكن فى بيت المال شىء، وغيرهما مما هو بحق، فالكفالة به جائزة بالاتفاق؛ لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولى الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيه، وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات الموظفة على الناس فى زماننا ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان فى كل يوم أو شهر، فإنها ظلم.
وقد نقل العلامة ابن عابدين أيضا عن أبى جعفر البلخى قوله: "ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا، حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق، واللصوص (أى: ما يحتاج من نفقات لحفظ الطريق وأمنه وحراسته)، ونصب الدروب، وأبواب السكك، وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة، ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ فى خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه وليس بظلم، ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير، حتى لا يتجاسروا فى الزيادة على القدر المستحق.
ومن المالكية يقول الإمام الشاطبى فى "الاعتصام.. إنا إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم فى الحال، إلى أن يظهر مال فى بيت المال... وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال فى زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانحل النظام، وبطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار".
ومن الشافعية يقول الإمام الغزالى فى "المستصفى": "إذا خلت الأيدى من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفى بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر، واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة (أى: أهل الفساد) فى بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند". وتكلم عنها الشيخ ابن تيمية بما يفيد إقراره لبعض ما يأخذه السلطان، باعتباره من الجهاد بالمال الواجب على الأغنياء، وسماها بـالكلف السلطانية أى: التكليفات المالية التى يلزم بها السلطان رعيته أو طائفة منهم.
أما الضرائب التى تفرض لتغطى نفقات الميزانية، وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات، وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهض بالشعب فى جميع الميادين، حتى يتعلم كل جاهل، ويعمل كل عاطل، ويشبع كل جائع، ويأمن كل خائف، ويعالج كل مريض- فإنها واجبة، وللدولة الحق فى فرضها وأخذها من الرعية حسب المصلحة وبقدر الحاجة. وأما الجمارك: فهى نوع من الضرائب المالية توضع على بضائع تدخل لبلاد المسلمين تقررها الدولة، وما يجمع من هذه الضرائب يدخل خزينة الدولة للمصالح العامة، ومن هذه المصالح: تشجيع البضائع والمنتجات المحلية لصالح المواطن والمستهلك، ففرضها فيه حماية للسوق المحلى، وهى نوع من الضرائب السابق ذكرها؛ ويتبين مما سبق أنه انه لا يجوز التهرب من الضرائب والجمارك، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصهما.