عدد كبير من الشروط والقوانين، حددها وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، فى قراره رقم 133 لسنة 2016 الخاص بإجراءات وشروط إنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، حيث حدد وزير الداخلية الكثير من الشروط والإجراءات التنفيذية التى تسمح للمواطنين بإنشاء تلك الشركات.
لا تجوز مزاولة مهنة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، إلا من خلال شركة مساهمة وفقًا لأحكام القانون، ولا يقل رأس مالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، بعد موافقة المخابرات العامة، وصدور ترخيص من الجهة المختصة.
الشرط الثانى حدد بأن يكون ترخيص الشركة لمدة 3 سنوات، ينتهى فى اليوم الأخير من شهر ديسمبر للسنة الثالثة للترخيص، بما فى ذلك سنة إصدار الترخيص بقيمة 25 ألف جنيه ويجوز تجديده لمدة مماثلة على أن يُقَدَّم طلب التجديد فى شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص، وحتى نهاية ديسمبر، ويزيد الرسم بنسبة 5% عن الرسم الأصلى بما لا يجاوز الحد الأقصى فى القانون.
الشرط الثالث حدد أن يكون رسم الترخيص للأفراد القائمين على الحراسة كل 3 سنوات، بمبلغ 100 جنيه للفرد تزيد 10% من قيمة الرسم الأصلى عند كل تجديد، ويتم استطلاع رأى قطاع الأمن الوطنى قبل إصدار الترخيص المطلوب وعند التجديد.
الشرط الرابع أن يرفق بطلب الترخيص للشركة العديد من الأوراق والمستندات موضحا بها نوع النشاط (حراسة أو نقل أموال) والمحافظة التى ستعمل بها الشركة، واسم المدير، ومسئول العهدة، بالإضافة إلى مستخرج رسمى من السجل التجارى للشركة، وأصل البطاقة الضريبية، وعقد تأسيس الشركة، والرسم الهندسى لمقر الشركة والتصميمات، والأبعاد، والمشتملات من الداخل والخارج، وملحقات المبنى معتمدة من مهندس نقابى، بالإضافة إلى وثيقة تعارف بكافة البيانات لمؤسسى الشركة، ومسئولى العهدة، وصور بطاقة الرقم القومى، وشهادة الميلاد، وصحيفة الحالة الجنائية لكل المؤسسين، ومدير الشركة المسئول، وإقرار من الشركة بأنها لن تمس أى عمل من أعمال التحريات، أو جمع المعلومات، أو الاستشارات القانونية، أو حراسة الأشخاص، أو مراقبتهم، أو تبادل المعلومات، وتقديم ما يفيد بوجود خزانة حديدية لحفظ السلاح، وإقرار بعدم تصفيح سيارات نقل الأموال إلا فى الجهات والأماكن المعتمدة، بالإضافة إلى إقرار من الشركة بمسئوليتها التضامنية عن تعويض الغير عن أى خطأ يُرْتَكَب من العاملين بها أثناء أو بسبب العمل، وإقرار بعدم ارتداء العاملين زيا مماثلاً أو مشابها للقوات المسلحة أو الشرطة، أو استخدام علامات ونياشين من المخصصة لهم.
ويُشْتَرَط أن يُرْفَق بالطلب خطاب من الهيئة العامة للاستثمار، يفيد بأن كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصرى الجنسية من أبوين مصريين، وأن الأسهم مملوكة بالكامل لمصريين، وإقرار بما يفيد سداد الرسوم بشيك مقبول الدفع باسم المراقبة العامة لحسابات الشرطة.
الشرط الخامس والخاص بمقر الشركة، حدد بأن يكون مقر الشركة بالمدن والشوارع المعتمدة التى لها خطوط تنظيم وليس فى القرى، وأن يحتوى مقر الشركة على صالة تدريب، وأن يكون مزودا بخزانة لحفظ الأسلحة، وكاميرات مراقبة، وتصفيح الأبواب والنوافذ وتأمينها، وتوافر اشتراطات الحماية المدنية، وأماكن انتظار ومبيت لسيارات نقل الأموال، وتتحقق لجنة من مفتشى الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى، والحماية المدنية، ومأمور قسم الشرطة من كافة الشروط.
أما الشرط السادس، فتمثل فى أن يكون المدير المسئول عن الشركة حاصل على شهادة خبرة لمدة لا تقل عن 3 سنوات معتمدة من إحدى الشركات المرخص لها العمل بالنشاط، أو اجتياز دورة تدريبية فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال لمدة أسبوعين، فى المعهد القومى للحراسات بوزارة الداخلية، أو أن يكون من ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المخابرات السابقين.
الشرط السابع أن يكون القائم بالحراسات مصرى الجنسية من أبوين مصريين، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه ولا يقل عن 21 سنة، ويجيد القراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن تثبت لياقته البدنية بشهادة معتمدة من مستشفى حكومية، وأن يجتاز حراس سيارات نقل الأموال دورة تدريبية بالمعهد القومى للحراسات لمدة 21 يوما عن كيفية تأمين السيارات ومن بداخلها، وكيفية استخدام السلاح.
الشرط الثامن يحظر على الشركة والعاملين بها ممارسة أى أعمال بخلاف حراسة المنشآت، ويحظر عليهم حراسة الأشخاص، وعدم إمساك دفاتر الشركة، أو إفشاء المعلومات أو البيانات بها.
الشرط التاسع: يحق للشركة الاستعانة بأجهزة كشف المعادن، والكاميرات، والكلاب المدربة، والأجهزة اللاسلكية، بعد موافقات من إدارة الحماية المدنية، والإدارة العامة لتدريب الكلاب، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لاتصالات الشرطة.