* القانون الجديد يحظر على الجمعيات العمل فى مجال أو ممارسة عمل الأحزاب والنقابات
* إنشاء "الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية"
* يتولى الجهاز كافة المسائل المتعلقة بالتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرى.
* السماح للمنظمات الأجنبية بممارسة أنشطة الجمعية الخاضعة لأحكام القانون لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها
* ألزم القانون الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة بعد غد، الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و203 نواب، والذى تتضمن 89 مادة ويشمل تسعة أبواب.
ووضع مشروع القانون أحكاما جديدة تنظم عمل الجمعيات الأهلية لعل أهمها، تأسيس الجمعيات بالإخطار وحظر إنشاء جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى عملا بحكم المادة 75 من الدستور، وعدم حل الجمعيات إلا بحكم قضائى، ويستهدف القانون الجديد القضاء على فوضى التمويل الأجنبى للمنظمات حفاظا على الأمن القومى المصرى.
مواد الإصدار:
وضعت مواد الإصدار أحكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، ونصت على إلغاء القانون القائم رقم 84 لسنة 2002، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة، وأوجب مشروع القانون على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا قضى بحلها بحكم القضاء، وألزم القانون الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.
مواد مشروع القانون:
أفرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبا للخلط الذى أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات فى القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيما جديدا للمنظمة الإقليمية، وبين أنها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى تمارس عملها الأهلى فى جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء، ويتمثل فى عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل المرتبط بعملها.
إنشاء الجمعيات بالإخطار
وجعل المشروع إنشاء الجمعيات بموجب إخطار كما تطلب الدستور، على أن يكون الإخطار مستوفيًا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة، واتاح للجمعيات وغيرها من الكيانات المؤسسة وفقا لأحكام القانون العمل فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها، وعملا بمبدأ تخصيص الأهداف، لم يجز المشروع للجمعيات العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذى طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
وحظر المشروع إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، كما حظر المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أى شهادات علمية أو مهنية وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصًا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، على أنه لا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
إلزام الجمعيات بالإعلان عن مصادر التمويل
ونص على التزام الجمعيات بالإعلان عن مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها، ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الرسمى للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
وكفل المشروع للجمعية حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال فى حساب الجمعية البنكى، وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
وحدد المشروع الأجهزة التى تتكون منها كل جمعية، وكيفية تشكيل تلك الأجهزة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافى تعارض المصالح.
حل الجمعيات أو عزل مجالس إدارتها بحكم القضاء التزام بالدستور
ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها، فجعلها من ولاية القضاء التزامًا بالدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضى بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها على وجه السرعة وبإجراءات مختصرة وفى حالات محددة وأهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف وممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونًا أو تمادى الجمعية فى ارتكاب مخالفة من المخالفات المشار إليها وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقى تمويلًا أجنبيًا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى انفاقه بالمخالفة للقانون أو مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية.
وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية.
وأجاز المشروع إنشاء مؤسسات أهلية وذلك بتخصيص مالى يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لمدة معينة أو غير معينة، كما أجاز أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
السماح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة أنشطة الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
وأجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها، وتحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة أى نشاط فى مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومى المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التى حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته، والجهاز الإدارى الذى يتكون منه، وأوجب المشروع على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل فى صورة اتحادات نوعية أو إقليمية.
ونظم المشروع إنشاء وتشكيل وموارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفق لأحكام القانون، وأناط باللائحة التنفيذية للقانون تحديد اختصاصاته.
أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين
فى المادة السادسة من مواد الإصدار تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتصبح شهرين من تاريخ نشره ( بدلا من ستة أشهر).
فى الباب الأول الخاص بالتعريفات، المادة 1 بند 2ـ، تم إضافة كلمة "مصرية" إلى تعريف الجمعية ليصبح على الآتى:
الجمعية: "كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفق أحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلى".
ـ تم إضافة كلمة "مصرى" إلى تعريف المؤسسة ليصبح على النحو الآتى:-
المؤسسة :- شخص اعتبارى مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما".
مادة 9 بخصوص "تأسيس الجمعيات":
يجوز للجهة الإدارية وقف قيد الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى حالة ممارسة نشاط محظور،تم تعديل المدة من (ثلاثين يوم عمل) إلى (ستين يوم عمل) وإضافة عبارة أو "غير صحيحة" على أن تكون الفقرة كالآتى :- "وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفقا قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول".
مادة 16: أصبح نصها كالتالى:
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والاتحادات هذا القانون بالمزايا الآتية:
أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق ً العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالًيا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص .
د) تمنح تخفيضا قدره 30% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.
ه) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.
و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى، ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
يجوز للجمعية الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها
مادة 30:
"تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده ً اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.
وتناول الباب السادس من مشروع القانون تنظيم (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فنصت المادة 70 على أن: ينشأ جهاز قومى، يسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية )، يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن ُينشأ مكاتب فى المحافظات الأخرى.
ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.
ونصت مادة 71 على أن يختص الجهاز فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بالآتى :
1 ـ الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.
2 ـ التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج.
3 ـ التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أًيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أًيا كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج، وذلك بمراعاة حكم المادة (64) من هذا القانون.
4 ـ التأكد من انفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الغرض المخصصة من أجله أو الذى جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أى مخالفات تقع فى هذا الشأن وله فى سبيل ذلك الإطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
5 ـ تلقى إخطارات التمويل المحلى للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة الإدارية.
6 ـ التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد، وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات.
وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التى تمكنه من ممارسة اختصاصه.
ونصت مادة 72 على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات : - ممثل لوزارة الخارجية - ممثل لوزارة الدفاع - ممثل لوزارة العدل - ممثل لوزارة الداخلية - ممثل لوزارة التعاون الدولى - ممثل للوزارة المختصة - ممثل لجهاز المخابرات العامة - ممثل للبنك المركزى . - ممثل لوحدة غسل الأموال - ممثل لهيئة الرقابة الإدارية مادة.
وتنص مادة 73 على أن يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماًعا دورًيا كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسه أو أى من أعضائه، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوًضا إذا لم يتوافر النصاب اللازم للاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك .
وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها، وله الحق فى إعادتها للدراسة مرة أخرى، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وأعمال ما جاء فيها .
ونصت مادة 74 على أن يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، ُتدرج فيها الاعتمادات اللازمة والكافية للقيام بوظائفه، ويحظر على الجهاز تلقى أى معونات أو هبات من غير أجهزة الدولة.
ونصت مادة 75 على أن يكون للجهاز أمانة عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ وعدد كاف من العاملين المؤهلين، فيما نصت مادة 76 للجهاز على أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص ومن الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وجاء نص المادة 77 كالآتى: "على الجهاز البت فى الطلبات المعروضة عليه بإصدار قراره خلال ستين يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به المستندات اللازمة والتى تنص ً عليها اللائحة التنفيذية .
العقوبات
الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه للجمعيات وأعضائها فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون.
نصت المادة 87 على أن يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
(أ )كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) و(ب) من المادة (14) من هذا القانون.
(ب) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيًسا أو عضًوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك.
(ج) ـ كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو انفقها فى غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(د) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ه) كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها .
(ز) أنشأ أو أدار كياًنا تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الحبس وغرامة تصل لـ500 جنيه لأى شخص يمنح ترخيصا لأى كيان لمزاولة نشاط الجمعيات بخلاف الجهة الإدارية والجهاز القومى.
وتنص المادة 88 على أن يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
(أ) كل شخص طبيعى أو إعتبارى منح ترخيًصا لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) كل من امتنع عمًدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
(ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف الُمخطر به، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.
(د) كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى.
( ه) كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة 89 : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.