"محاكمة رئيس الوزراء" و"ملف المصريين بالخارج" أهم الأولويات
أعضاء اللجنة : سنبحث زيادة عدد اللجان وتشكيل هيئة المكتب ونائب لرئيس كل لجنة
تنطلق غدا، السبت، أولى اجتماعات اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، بما يتوافق مع نصوص دستور 2014 لاسيما وأن اللائحة القائمة تعتمد على دستور 1971، ليشرع مجلس النواب فى أداء مهامه الفعليه بعد انتهاءه من نظر القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب.
"على قدم وساق" ستعمل اللجنة المشكلة على مدار أسبوعين للانتهاء من عملها، الذى ينقسم إلى شقين، الشق الأولى يتعلق بتعديل كل المواد المخالفة للدستور القائم وجوبياً، والشق الثانى نظر المقترحات التنظيمية والتى لا تتعلق مباشرة بالدستور، مثل مقترح الأعضاء بزيادة عدد اللجان أو زيادة تشكيل هيئة المكتب.
وقال أحمد الشريف، عضو لجنة تشكيل اللائحة ممثلا عن حزب النور، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون بتعديل اللائحة القائمة، بما يتوافق مع الدستور الحالى، لافتاً إلى تأييده زيادة عدد اللجان النوعيه باستحداث بعضها مثل لجنة الشئون الإفريقية خاصة بعد بناء سد النهضة، لكنه ضد زيادتها بشكل مبالغ فيه بدون أى داعى.
أما إيهاب الخولى، عضو لجنة تشكيل اللائحة ممثلاً عن حزب المحافظين، فأكد أن هناك عدد كبير من المقترحات التى سيطرحها فى مقدمتها زيادة عدد اللجان بواقع 27 لجنة، سواء بالاستحداث مثل لجنة لمكافحة الفساد والشفافية، والتموين والتجارة الداخلية، أو بفصل البعض الآخر مثل التعليم العالى عن البحث العلمى و فصل "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" عن النقل، والشئون الاجتماعية عن الشئون الدينية والأوقاف، بجانب وضع تفسيرات محدده للأدوات البرلمانية، والنظر فى سلطات رئيس مجلس النواب وضبط العلاقة بينه وبين أعضاء المجلس.
وأشار الخولى، إلى أن زيادة أعضاء هيئة المكتب أحد المقترحات التى سيطرحها ليصل عددها إلى 5 بدلاً من قصرها على 3 ممثلاً فى رئيس المجلس والوكيلين.
قال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وممثل الحزب فى اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، إن هناك العديد من المقترحات بشأن تعديل اللائحة، وسيتقدم الحزب بتصور إلى اللجنة بمقترحاته.
وأضاف "سليم" لـ"انفراد" أن من ضمن المقترحات أن يتم توسيع اللجان النوعية بسبب حالة الاحتقان بين النواب على المناصب، وبالتالى يقترح أن يستحدث منصب نائب رئيس اللجنة، فيكون لكل رئيس لجنة نائبا له، وأن يتم استحداث لجان جديدة مثل لجنة الشئون الإفريقية وفصل لجنة السياحة عن الثقافة والإعلام لتكون لكل منهما لجنة مستقلة، ولجنة للصناعة ولجنة للطاقة.
وأشار إلى أن سيقترح تعديل طلب الكلمات فى الجلسات العامة وتنظيم أسبقية الكلمة والانضباط، والنص على وجود "ائتلاف الأغلبية" لأنه لم ينص عليه فى اللائحة الداخلية القديمة، ومنصوص عليه فى الدستور فقط.
وأضاف النائب محمد عطا سليم، أنه سيطلب إضافة مادة للائحة تنص على عودة النواب لمناصبهم بعد انتهاء الدورة البرلمانية وبالأخص الأشخاص الذين يوجب عليهم الاستقالة من مناصبهم لكى يترشحوا فى الانتخابات البرلمانية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين فى الأجهزة الرقابية وبعض المناصب التنفيذية.
ويرصد "انفراد" 16 تعديلا باللائحة يجب إدخالها على اللائحة الداخلية، بعدما أصبح أمر تعديلها ملحاً، لتنضبط موادها مع صحيح مواد دستور 2014، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فى مقدمتها ما ينظمة الدستور من قواعد جديدة لتعديله وما يتعلق أيضاً بإجراءات صحة العضوية، بجانب إضافة فصلين لتنظيم إجراءات سحب الثقة من الرئيس، كما وردت فى الدستور الجديد و"محاكمة رئيس الوزراء.
(1) وفقا للمادة الثانية من قانون مجلس النواب، فى شأن تعريف المصرى المُقيم بالخارج، فإنها تشير إلى أن اللائحة ستبين كيفية مهام العضوية، لذا وجب إضافة فصل باللائحة أو مادة لتنظيم ذلك الأمر.
(2) كما يتعين تعديل الفصل الأول- من الباب السادس باللائحة، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، وذلك بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية (226) من دستور 2014، حيث تستند اللائحة فى شكلها الحالى، على دستور 1971، والذى يعتمد نظام الغرفتين التشريعيتين عند تعديل الدستور.
(3) تعديل المادة (347) من اللائحة، والتى تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية، وذلك بالاستناد لنص المادة (102) من الدستور الجديد بدلاً من المادة (87) من دستور 1971.
(4) تعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس. فصل الحصانة البرلمانية.
(5) تعديل المواد (359) و(360) باللائحة، فصل الحصانة البرلمانية، بما يتفق مع صحيح المادة (113) من الدستور، وتنص على "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".
وكانت اللائحة فى مادتها (359) تنص على أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أى من الإجراءات أخذ إذن "رئيس المجلس"، لذا وجب تعديلها، وكذلك تعديل المادة (360) من اللائحة، حيث كانت تنص على "أنه يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، فيما كان الدستور الجديد أكثر تحديداً فى هذا الصدد، حيث نص القانون الجديد أن يكون البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر وألا عد الطلب مقبولاً.
(6) كما يتعين تعديل نص المادة (380) و (381) فصل إسقاط العضوية، بما يتسق مع نص المادة (6) من قانون مجلس النواب الجديد، وتقول "إذا فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس"، حيث تستند المادة باللائحة الحالية لأحكام المادة (96) من دستور 1971.
(7) تعديل طفيف بالمادة (100) من اللائحة، الخاصة بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث يتم تعديل الاحتكام من نص المادة (79) فى دستور 71 إلى نص المادة (144) من دستور 2014، خاصة مع وجود إضافات بالقسم فى الدستور الجديد.
(8)تعديل المادة (102) من اللائحة، والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014"على يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
(9) تعديل المادة (103) من اللائحة، فى شقها الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية، لتستند لنص المادة (160) من دستور 2014 بدلا من المادة (84) من دستور 1971، سحب الثقة من رئيس الجمهورية
(10) ونظراً لوضع الدستور الجديد، 2014، فى مادته (161)، سلطة جديدة لمجلس النواب، تتمثل فى حقه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، يتعين وضع فصل جديد باللائحة لتنظم إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية استناداً لنص المادة الدستورية التى تنص على " يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل".
(11) تعديل المادة (112) من اللائحة، الخاص بموافقة مجلس النواب على إعلان الحرب، لتستند للمادة (152) من دستور 2014 بدلا من المادة (150) بدستور 1971.
(12) تعديل المادة (153) مكرر، التى تتحدث عن القوانين المكملة، لتستند لنص المادة (121) فى دستور 2014 بدلا من المادة (194) من دستور 1971، خاصة أن الدستور الأسبق، حيث كان يعتمد على أن غرفتى البرلمان (الشعب والشورى) ينظر المواد المكملة.
(13) تعديل المادة (158) من اللائحة، التى تناقش مسألة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، أقره مجلس النواب، ورده إليه، لتستند إلى نص المادة (123) من دستور 2014 بدلا من نص المادة (113) بدستور 1971.
(14) تعديل المادة (175) باللائحة، والتى تناقش حالة عدم إقرار المجلس، قرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية فى غير دور انعقاد المجلس أو حله، لتنستند إلى نص المادة (156) من دستور 2014 بدلا من المادة (147).
(15) ونظراً لأن الدستور الجديد أقر قواعد جديدة فى شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وجب إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبه أعضاء الحكومة، فى شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتى تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
(16) تعديل المادة (258) باللائحة، والخاصة بإلقاء رئيس الجمهورية بياناً أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، لتستند لنص المادة (150) بدستور 2014 بدلا من المادة (132) من دستور 1971.