بدأت الجلسة الافتتاحية لأعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والخمسين والتي تناولت عدة بنود اهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وقد شدد الحضور علي دعوة الدول العربية غير المصدقة علي الاتفاقية علي التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما تناولت الجلسة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات و اثراء قواعد البيانات بين الدول العربية ، أيضا الإجراءات المتخذة في شان غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التحقيقات في ذلك الامر لوضع الية عربية لضبط الاموال الممولة للإرهاب. والية أخري لمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات في بث افكارهم الهدامة وخدمة اغراضهم الدنيئة.
وتضمنت الجلسة موضوع تنظيم ورش عمل لتنمية موارد بشرية عربية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ادان جميع الحضور الاعمال الارهابية الاخيرة في كافة دول العالم سيما الدول العربية مؤكدين ان كافة التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب متفقة مع القانون الدولي الإنساني.
من جانبه، صرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الاعلام أن موضوع مكافحة الإرهاب قد تصدر مشاريع القرارات التي تم طرحها اليوم علي مائدة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، ومن هذه المشاريع مشروع قرار بشأن شبكة التعاون القضائى العربي في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، والنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب وتعميم هذا المشروع.
كذلك تناول الاجتماع في هذا الشان تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية علي وزارت العدل و الداخلية و الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون.
والجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس ينعقد كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه بمقر الأمانة العامة للجامعة ، أو في أي دولة عضو بالمجلس بناء على دعوة منها وموافقة المجلس.
و يتشكل المكتب من ستة أعضاء كما يلي: - ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة ( الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة الالحقة ) ، ثلاثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء، و في حال الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي ، وأن للمجلس أن ينتخب دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمدة عامين فى حالة الضرورة .