"تشريعية النواب" ترفض إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء..مشادات حول تصوير المرأة عارية.. أبو المعاطى مصطفى:مؤلفات نجيب محفوظ خادشة وكان يستحق العقاب.. ونادية هنرى: "هتودونا فى داهية"

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى، بتعديل قانون العقوبات بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء، وجاء التصويت برفض 21 وموافقة ستة أعضاء. وشهد اجتماع اللجنة مشادات كلامية بين الدكتور أحمد سعيد النائب سمير رمضان، والنواب علاء عبد المنعم وأحمد سعيد ونادية هنرى وأبو المعاطى مصطفى، خلال مناقشة مشروعى قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 37 الخاص بقضايا النشر، والمواد المتعلقة بخدش الحياء العام. وبدأت المشادة بين الدكتور أحمد سعيد، والنائب سمير رمضان والنواب علاء عبد المنعم وناديه هنرى وأبو المعاطى مصطفى، حينما رفض النائب سمير رمضان، عضو اللجنة، مشروعى القانونين، مشدداً على أن الإبداع الفنى ليس له علاقة بخدش الحياء، قائلاً، "القانونان سيعطيان الحق للمرأة أن تنشر صورها عارية"، وهو ما استفز النائبين علاء عبد المنعم والدكتور أحمد سعيد. وطالب علاء عبد المنعم زميله بتعريف الفعل الفاضح، فرد قائلا، "هو كل فعل فاضح معرف بالقانون"، مؤكداً أن مشروعى القانونين ضد الأخلاق والآداب العامة، قائلاً بصوت مرتفع، "بهذا الشكل ممكن أنشر صورا عارية لأى امرأة". وأضاف سمير رمضان، "إباحة خدش الحياء تتيح الفرصة لتصوير أى عمل فنى بزعم أنه إبداع"، وعلق الدكتور أحمد سعيد، مرة أخرى، قائلا، "كلامك يعنى إن أعمال نجيب محفوظ كلها خادشة للحياء"، فرد أبو المعاطى، "أيوه السكرية وقصر الشوق فيهم خدش حياء، ونجيب محفوظ يستحق العقاب، بس محدش وقتها حرك دعوى جنائية ضده"، فرد ت نادية هنرى، "يانهار أسود هيودونا فى داهية". وقال الدكتور أحمد سعيد، "إن مناقشة القانون من منطلق إنه يبيح الإباحية وقلة الأدب، ولما يتقال إن نجيب محفوظ يستحق العقاب يبقى إحنا راجعين لورا"، فورد بهاء أبو شقة، "ده رأى شخصى وليس رأى اللجنة"، فيما طالب فؤاد بدراوى بحذفها من المضبطة. وكان النائب المستشار بهاء أبو شقة قد أعلن فى بداية الاجتماع أن الحكومة أرسلت ردها بشأن المشروعين المقدمين، وتم توزيعه على النواب. وعلق النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب ومقدم المشروع قائلا، "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم توزيع رد الحكومة علينا الآن؛ وأنا لست رجل قانون فأقوم بالرد عليه، يبدو أن الحكومة بالبلدى مش عايزة تحرك الموضوع"، فقالت النائبة نادية هنرى، مقدمة المشروع، إن الفكر لا يحبس ولا يسجن، هناك ضوابط فى العقوبات ومن الممكن زيادة الغرامة، مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية يجب أن تقرأ الدستور، لأننا نريد تفعيل الدستور "اللى بنعانى منه.. من فضلكم تعيدوا الحوار مع الحكومة". ورفض النائبان خالد حماد ومحمد صلاح خليفة مقترح القانون، وقال خليفة، إن أعمال لجنة الخمسين واضحة فى مجال الحريات، وأنه قام بمراجعتها الأعضاء خالد يوسف ومحمد سلماوى ومحمد عبد السلام، والذين أكدوا أن حرية الإبداع الفنى والأدبى ليست مطلقة، ولكن مرتبطة بالآداب العامة، متسائلا، "ما علاقة المنتج الفنى والأدبى بالمطبوعات الخادشة للحياء، وهل هناك تلازم بين المنتج الفنى والأدبى والخادش للحياء، والدستور مواده تفسر بعضها البعضا، قائلا، "أرى أن هناك اختلافا فى تطبيق المادة 178 عن المادة 67 ، كما تساءل "خليفة"، ما علاقة المنتج الفنى والأدبى بالرسومات أو الأعمال الخادشة للحياء. وشددت الدكتورة سوزى ناشد على أن جميع النواب يحترمون الدين والأخلاق، والاختلاف يعنى أن هذه المسائل نسبية، وأيدت التعديل، بينما رفض النائب مصطفى بكرى المشروعين، مؤكداً ضرورة التفرقة بين حرية التعبير والنشر والصور والملصقات غير الأخلاقية، متسائل هل تعتبر تلك الملصقات ابتكاراً؟. وأضاف بكرى، أن قانون الملكية الفكرية يعرف المنتج الابتكارى، والدستور فى المادة 71 يعطى المشرع حق العقوبات السالبة إذا تعرض للعنف أو الطعن فى الأعراض، قائلا، "لا يمكن أن نترك حياة الناس معرضة للانتهاك على مواقع التواصل، ولابد أن نحافظ على قيم المجتمع". ورفضت الحكومة مشروعى القانونين، وأرسل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خطاباً إلى اللجنة التشريعية بملاحظات حول مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والأداء العلنى ما لم يتضمن طعنا فى أعراض الأفراد وأوضح الوزير فى المذكرة أن قانون العقوبات يتناول فى المادتين رقمى 102 و102 مكرر من قانون العقوبات صورا مجرمة من صور الأداء العلنى، ويتناول الباب الرابع عشر منه الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، فى حين أن المشروعين المقدمين خليا من أية إشارة إلى هاتين المادتين. وأضافت المذكرة أن الدستور فى المادة 71 لم يحظر على المشرع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى اعراض الافراد فى حين ان التعديل المقترح اقتصر على تجريم الطعن فى أعراض الأفراد فقط وتقرير عقوبة الغرامة على هذه الجريمة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;