حيثيات تأييد حكم المؤبد ضد المعزول مرسي واخوانه فى "أحداث الإتحادية"..المحكمة: تحديد وصف المظاهرات(سلمية كانت أم غير سلمية) ليس ركنا من أركان الجريمة..والمحكمة اطمأنت بإرتكاب المتهمين التعذيب البدنى

ينشر "انفراد" حيثيات حكم محكمة النقض برفض الطعن من المقدم من 9 متهمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى فى القضية المعروفة اعلاميا "باحداث الاتحادية "وتاييد حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المشدد 20 عاما لـ7 متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهمين.

قالت المحكمة في حيثياتها إن اجراءات محاكمة الطاعنين الثلاثة الأول تمت وفقا لصحيح القانون ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحا خاضعا لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك –أو من يقوم مقامة – كما أن عرض عضو النيابة المحقق الأوراق علي جهة التصرف – المحامي العام – وانقضاء مدة أكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ اجراء لا يفيد ضمنا الموافقة علي ما انتهي اليه من الرأى ولا ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلي علي أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أى من الطاعنين، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده علي الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الامر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان البين من الأوراق أن المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية قد رأت ان الدفع بعدم الدستورية غير جدى ومن ثم فإن النعي في هذا المقام لا يكون سديدا.

وأضافت المحكمة انه بالنسبه للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فهى صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق فى جميع الجرائم وانه استثناء يجوز ندب قاضى للتحقيق فى جريمة معينة، ومتى احيلت اليه الدعوى كان مختصا دون غيره بتحقيقها، ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون متعينا رفضه.


وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت أم غير سلمية ) ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها، واذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استقر فى وجدانه أن الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية، ومن ثم فإن النعى بشأن تناقض الحكم فى تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر فى جوهر الواقعة حسبما استقرت فى وجدان المحكمة، وكان لا تثريب على الحكم أن هو لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة والتى تساند اليها فى قضائه بالإدانة لأن السكوت عنها (بغرض حصوله) لا يضيع اثره ما دام له اصل ثابت بالأوراق، كما لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده تقرير الخبير بكامل اجزائه.

وانهت المحكمة حيثياتها انة لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم يعد من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون ان تسال عن الاسباب ولذا قضت المحكمة بتاييد الاحكام الصادرة على جميع المتهمين .


كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها في 21 ابريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبمعاقبة كل من عبد الحكيم اسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة‎،بدون مصروفات

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة لانهم في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;