ننشر مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان المقدم من الأمانة العامة إلغاء مسميات "الشعب" و"الشورى" و"المدعى الاشتراكى" طبقا للدستور تنظيم اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية ومنح النواب حق طلب سحب الثقة منه

حظر الجميع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب.. وحذف من اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اختصاص "الفصل فى صحة العضوية" لأنه منوط بمحكمة النقض حاليا محاكمة أعضاء الحكومة أمام محكمة خاصة يحق لثلث الأعضاء طلب إعفاء الرئيس والوكيلين فى حالة إخلالهم بالتزامات منصبهم منح لجنة الدفاع والأمن القومى اختصاص بمكافحة الإرهاب..وأن يكون حضور أعضاء الحكومة وجوبيا بناء على طلب المجلس باب باسم "تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات" لإدراج لفظ "الائتلاف" وفقا للدستور حصل "انفراد" على نص مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس، ويتكون من 392 مادة، وألغى 48 مادة من اللائحة القديمة التى تتكون من 419 مادة، فيما استحدث 9 مواد جديدة، وعدل الكثير من المواد لتتوافق مع الدستور.

وتضمن مشروع لائحة الأمانة العامة تعديل المادة رقم 1 لتنص على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين فى الدستور ووفقا لأحكام هذه اللائحة، مقر مجلس النواب هو القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصد ر عنه من قرارات"، وجاء تعديلها إعمال بحكم المادة 114 من الدستور التى استبدلت مسمى مجلس النواب بمجلس الشعب.

وعدلت المادة 11 لتنص على أن: "ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأـس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.."، وذلك عملا بحكم المادة 117 من الدستور التى جعلت انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعى، مع عدم جواز انتخابهما لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

وعدلت المادة 14 لتكون رقمها المادة 13 وتنص على أن "يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 117 من الدستور، وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى، ويكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من أعضاء مكتب المجلس فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء"، وذلك عملا بحكم المادة 117 من الدستور والتى جعلت انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعى.

وشملت التعديلات المادة 23 التى تتحدث عن اختصاصات اللجنة العامة للمجلس، تم استخدما لفظ المقترحات بدلا من لفظ العرائض الوراد فى اللائحة القديمة، وذلك فى البند ثانيا، واختصار البند ثالثا ليكون "دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، كما ألغت البند خامسا، وذلك عملا بحكم المادة 138 من الدستور، وبحكم المادتين 215 و217 من الدستور بالنسبة لتقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وفى المادة 24 ألغى مصطلح "المدعى العام الاشتراكى" اتساقا مع حكم المادة 215 من الدستور، وفى المادتين 31 و32 تغير تسلسل مواد مشار إليها فقط دون تعديل فى مضمونها، وفى المادة 36 الخاصة بتشكيل اللجان النوعية، أبقت تعديلات مشروع الأمان ة العامة على نفس اللجان بذات العدد والمسميات (19 لجنة) مع إلغاء لفظ التعبئة القومية من مسمى لجنة الدفاع والأمن القومى، ولفظ التنظيمات الشعبية من مسمى لجنة الإدارة المحلية، مع إعمال نص المادتين 202 و205 من الدستور التى منحت رئيس اللجنة الدفاع والأمن القومى عضوية مجلس الأمن القومى، وألغت فى نص المادة 39 فقرة "ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لغيره من أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان، وذلك عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 164 من الدستور التى تحظر الجميع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب.

وبشأن اختصاصات اللجان النوعية، حذفت من اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اختصاص "تحقيق صحة العضوية" عملا بحكم المادة 107 من الدستور التى منحت الاختصاص بالفصل فى صحة العضوية لمحكمة النقض، وفى لجنة الدفاع والأمن القومى تم منحها اختصاص بمكافحة الإرهاب عملا بنص المادة 237 من الدستور، واستبدلت عبارة (النقابات والاتحادات) بعبارة (التنظيم النقابى) للتوافق مع المادتين 76 و77 من الدستور، كما أضيف بند جديد برقم 6 بشأن الجمعيات التعاونية الحرفية فى اختصاصات لجنة القوى العاملة، عملا بالمادة 42 من الدستور، وفى اختصاصات لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف تم صياغة البند 2 ليكون "الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية ذوى الإعاقة والأقزام، بإضافة الأقزام عملا بحكم المادة 81 من الدستور.

وتم التعديل فى نص المادة 63 التى تنص على أن "لأعضاء الحكومة ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشاتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، بإضافة عبارة "ويكون حضور أعضاء الحكومة وجوبيا بناء على طلب المجلس) عملا بحكم المادة 136 من الدستور، وفى الباب الرابع الخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، بتغيير المسمى إلى "تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، ليتم النص على مسمى الائتلاف وفقا للدستور. واستحدث مشروع لائحة الأمانة العامة مادة جديدة فى الباب الخامس فى الإجراءات الخاصة برئيس الجمهورية، برقم (95): "لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر".

ونصت المادة 98 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته طبقا للمادة 159 من الدستور وفقا أحكام القانون الذى ينظم ذلك، وتنص المادة 159 من الدستور على أن: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". وعدلت لمادة 103 الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية لتنص على:"يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وعليه أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة عاجلة خاصة للإعلان خلو المنصب، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 160 من الدستور"، وذلك عملا بحكم المادة 160 من الدستور التى تنظم خلو منصب رئيس الجمهورية".

كما استحدث المشروع مادة جديدة باللائحة وهى: "يقدم اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلى رئيس المجلس بطلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى عدد الأعضاء".

يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية على المجلس فور تقديمه بعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة فى الطلب إلى موعد ويحدده، ولا يجوز أن يصدر قرار المجلس فى طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه وبموافقة ثلثى الأعضاء.

كما لا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، ويطرح رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس المجلس بسحب الثقة على الشعب فى استفتاء عام وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور".

وفى المادة 111 تم تقصير مدة تقديم رئيس الوزراء برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها بدلا من 60 يوما فى اللائحة القديمة، ويقدم البرنامج إلى رئيس مجلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، ويجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

واستحدثت المادة 231 وتنص على أن: "لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيلها رئيس المجلس إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها، وتسرى عليها أحكام المواد من 228 إلى 230 من هذه اللائحة".

وفى المادة 247 نصت على أن "يصدر قرار المجلس بالاتهام بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة فى جلسة خاصة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس على الأقل، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس، والأسباب والأسانيد التى بنى عليها قراراه، وتجرى محاكمة من صدر بشأنه قرار المجلس باتهامه وفقا للقانون الذى ينظم هذا الشأن، وذلك عملا بحكم الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 159 من الدستور والتى جعلت محاكمة أعضاء الحكومة أمام محكمة خاصة.

واستحدثت مادة "يخطر الرئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويدعى المجلس فى اجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بأغلبية أعضائه وألغيت المواد المذكور فيها مسمى مجلس الشورى لإلغائه فى الدستور، ومنها المادتين 121 مكررا و121 مكررا 1 عملا بحكم المادة 101 من الدستو ر التى تقضى بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة.

وألغيت المادة 12 لتكرار مضمونها فى المادتين رقمى (356 و357)، وتنص على أنه لا يجوز أن يجمع أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس، وألغت المادة 33 التى تنص على أن "للعضو أن يتظلم من قرار لجنة القيم أو اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;