اثار حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ردود افعال واسعة بين خبراء القانون .
علق طارق العوضى، المحامي والحقوقي البارز، على حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، بأنه يعد انتصار له فى القضية، إلا أنه كان يتمنى الغاء المادتين 7 و 19 من القانون من أجل استفادة المحبوسين منه و من أجل أهالى المحبوسين .
وأضاف "العوضى" فى تصريح لـ"انفراد" أن الحكم بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر ودستورية باقي مواد القانون، الحكم لن يستفيد منه اي من المحبوسين، فضلاَ عن أنه بمقتضى الحكم، يُمنع وزير الداخلية من إلغاء المظاهرة أو تغيير مسارها، وتبقى عقوبة التجمهر كما هي، وردد قائلاَ "لنا الله" .
بينما قال أسامة الجوهرى، المحامى، أن الحكم لا يتناسب بحال مع المنتظر من المحكمة الدستورية العليا، إذ أن الحكم أبقى علي جميع نصوص قانون التظاهر عدا المادة العاشرة التي تتعلق بإخطار الداخلية بالتظاهرة، إلا أن المحبوسين بموجب هذا القانون كانوا يأملون في إلغاء مواد التجريم و العقاب أو علي الأقل إلغاء عقوبة الحبس ، إلا أنهم خاب أملهم .
من جانبه، قال مختار منير، المحامى الحقوقى، أن الحكم سيكون له اثر ايجابي علي الاخطارات بالتظاهر وسلب من وزير الداخلية حقه في منع التظاهرة أو تغير خط سيرها، وذلك سيتيح مجال للتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، ولكن يبقي إشكالية الخطأ في تفسير الإخطار والتصريحات والفرق بينهم، وردد قائلاَ: "نتمني أن تكون المحكمة الدستورية في حكمها قد قامت بالفصل بينهم ووضعت تعريف واضح لهم" .
وأضاف "منير" فى تصريحات صحفيه، أنه بالنسبة لإستفادة المحبوسين من الحكم بعدم الدستورية يؤكد أن الحكم ليس هو الأفضل على الإطلاق لأنه رفض الطعون علي المادة ( ٧ ، ١٩ ) بإعتبارهما الأهم حيث أنه تم احالة المئات للمحاكمة طبقاَ لهما، مشيراَ الى أن الأزمة الحقيقية كانت في المادة السابعة من القانون والتى نصت علي تجريم أكثر من فعل في نفس المادة، وردد قائلاَ: "وبالتالي محدش من المحبوسين هيستفيد من الحكم دا قوي يعني، ولكن يبقي الأمر مرهون بالبحث أكثر في كيفية الاستفاده من الحكم ومردوده علي باقي المواد" .
وتابع "منير": "قانون التظاهر والتجمهر والبلطجة وهي قوانين غير دستورية ومقيدة للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي"-على حد قوله- .
يشار الى أن المحكمة الدستورية قضت اليوم بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وأيدت الاجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر، الخاصة بالإخطار وشروطه.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات .
من الجدير بالذكر أيضا أن مجلس النواب يقوم الأن بتعديل نصوص العقوبات الخاصة بقانون التظاهر وهناك رأي كبير لإلغاء عقوبات الحبس والإبقاء علي العقوبات المالية فقط ( الغرامات ) .