وضع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، الحكومة والبرلمان أمام ضرورة تعديل القانون من جديد، خاصة بعدما أعلن ممثل الحكومة انتظار الحيثيات لإجراء التعديلات المطلوبة وإرسالها للبرلمان.
وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تنتظر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر لإجراء التعديلات على القانون، وفقا لما أقرته هذه الحيثيات، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت بالفعل فى التعديلات على قانون التظاهر منذ فترة إلا أنها أجلت المناقشات حوله لحين إصدار حكم المحكمة.
وأشار العجاتى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن منطوق الحكم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 يعنى أن يكون التظاهر بالإخطار، وفى حالة إذا ما أرادت جهة الإدارة الممثلة فى الأمن منع أو تأجيل هذه المظاهرة لأسباب أمنية ومعلومات مؤكدة، أن تلجأ إلى القضاء المختص.
من جانبه أكد النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، اعتمد على أن القانون يحمل دلائل وليس دليل، وهو ما استقرت عليه المحكمة فى حكمها.
وقال أبو شقة :" لدى تفسير شخصى للحكم قبل أن أطلع على أسبابه وحيثياته، وهو أنه أبقى على روح قانون التظاهر ولم يغير به شيئا"، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تعمل بمبدأ عدم دستورية أى قانون يعتمد على الدلائل فقط دون وجود دليل، لأن الاشتباه وحده لا يكفى.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك فارق بين الدليل والدلائل، فالأول واقع، أما الثانى استنتاج بحدوث جريمة دون وجود دليل عليها قبل حدوثها، لذلك دائما ما تستقر المحكمة الدستورية فى مثل هذه الوقائع إلى عدم دستورية القانون.
وأضاف أبو شقة أن المحكمة الدستورية لها أحكام سابقة، مثل ما تضمنه نصوص المادة 208 من قانون العقوبات إذا وجدت أدلة على حدوث الجريمة، وأن المحكمة لا تستطيع الحكم بالدلائل منفردة لأن الحكم يتطلب دليل وهو ما افتقدته الفقرة الأولى من المادة 10 فى قانون التظاهر.
بدوره قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر وصول حيثيات المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، لمناقشتها خلال تعديلات القانون، وبحث ما إذا كان هذا يعنى عدم دستورية القانون ككل من عدمه.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن اللجنة ستطلع على المادة 10 من القانون التظاهر، التى قضت المحكمة عدم دستوريتها، متابعا :"ملتزمون بحكم الدستورية خلال مناقشة قانون التظاهر داخل اللجنة".
كانت المحكمة الدستورية العليا،قد قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.
و تنص المادة 10، على أنه : "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".