انحاز مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، إلى مشروع القانون التى أعدته الجماعة الصحفية، المُمثلة فى اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والاعلامية، إلا من بعض الصياغات البسيطة فى عدد من المواد دون تأثير كبير على المضمون، لكنه على الجانب الآخر وضع المؤسسات الصحفية والإعلامية تحت السيطرة الكاملة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتى الصحافة والإعلام.
مواضع السيطرة على الصحف فى القانون
السيطرة تكمن فى مواقع عديدة بالقانون، فمن قيود وضعها على حرية الإصدار، إلى قيود وضعها حق الأفراد فى التملك، كانت هناك نصوص قد تحرم العديد من العاملين فى المجال الصحفى والإعلامى من الحماية لكونهم غير نقابيين، ونصوص أخرى قد تحرم عدد كبير من الشباب من التمثيل فى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والإعلامية، لاشتراط سنوات خبرة محددة.
أما بشأن العقوبات، فصحيح ألغى المشرع الحبس فى قضايا النشر، لكنه فى ذلك الوقت وضع عقوبات رادعة على بعض التجاوزات وصلت إلى غرامات تقدر بالملايين.
"انفراد" انفرد بنشر القانون عقب وصوله للبرلمان، و فى قراءة سريعة بين سطور مشروع القانون المُقسم لستة أبواب بواقع 127 مادة، ناقش الباب الأول الأحكام العامة فى خمسة فصل، تحدث فى أولها عن تعريفات المهنة، واقتصر تعريف الإعلامى أو الصحفي، على أعضاء النقابات فقط، وتحدث فى الفصل الثانى عن حرية الصحافة والإعلام.
وألزم مشروع القانون، الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى، إلى جانب حظره بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وفى ذلك الوقت أجاز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وتحدث الفصل الثالث، من الباب الأول عن حقوق الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً فى مواده أنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها، سبباً لمسائلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، كما نصت المادة 15 من القانون، على أنه لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
إلغاء الحبس فى قضايا النشر
أما فى الفصل الخامس، فتحدث عن ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، ونصت المادة 28، على إنه لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أغراض الأفراد، كما نصت المادة 30، على إنه لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.
ونصت المادة 31، على أنه لا يعاقب الصحفى أو الإعلامى جنائياً على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة عن طريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.
وإنتقالاً من الباب الأول للباب الثانى، الخاص بالمؤسسة الصحفية، اشترطت مواده فى من يمتلك صحيفة أو يشارك فى ملكيتها ألا يكون محروماً من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، كما اشترط فى مادته 34، فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل شركة لا يقل رأس مالها المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه، إذا كانت يومية، ومليون جنيه إذا كانت إسبوعية،على أن يُودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك العامة فى مصر قبل بدء إصدار الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور.
وحدد الفصل الثانى من الباب الثانى ، آلية مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها، ففى مادته 40، نصت على أنه من يرغب فى إصدار صحيفة أن يُخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة واسم مالكها ولقبه وجنسيته، ومحل اقامته، والللغة التى تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان موازناتها، وعنوانها، واسم رئيس تحريرها،وعنوان المطبعة التى تطبع بها.
وألزمت المادة 47، المؤسسات الصحفية بنشر ميزانيتها، وحسابتها الختامية المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية، ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية بتمكين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مراجعة حسابات الختامية لإعداد تقارير بنتيجة الفحص، وله أن يستعين فى ذلك بمن يراه، وللمجلس الأعلى إبلاغ النيابة المختصة بما تفسر عنه نتيجة الفحص من مخالفات.
أما فى الباب الثالث، الخاص بالوسيلة الإعلامية، فحظر مشروع القانون إمتلاك الشركة أكثر من سبع قنوات فضائية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة واخرى اخبارية، وفى مادته "53"، اشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمس وعشرين مليون جنيه للقناة التلفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمس عشر مليون جنيه للقناة المتخصصة، وسبع ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ويُودع نصف هذا المبلغ فى أحد البنوك العامة فى مصر، قبل بدء البث ولمدة سنة، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
وحظرت المادة 67، جواز بث المواد الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، وأعطت المادة 68 الحق للمجلس الأعلى فى إلغاء ترخيص البث الإعلامى، إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال 6 أشهر منذ الحصول على ترخيص، او إذا فقد المرخص شرطاً من شروط الترخيص المحددة فى أحكام القانون.
وضع حدين أدنى وأقصى لدخول الصحفيين
وفى الباب الرابع، الخاص بالمؤسسات الصحفية القومية، ألزمت المادة 71 الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدين أدنى وأقصى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، وأوضحت المادة 77 تشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية خمسة من الصحفيين وخمسة من الإداريين وخمسة من العمال، بالمؤسسة الصحفية، يتم إنتخابهم جميعاً بالاقتراع السرى المباشر، ويشترط فى العضو المنتخب أن يكون قد أمضى بالمؤسسة ثلاث سنوات عمل متصلة، إلى جانب 12 عضواً معيناً تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة، ومدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الشخص الواحد أكثر من دورتين متتاليتين.
ونصت المادة 81، على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من أحد عشر عضواً على النحو التالى، رئيس مجلس الإدارة، وستة أعضاء منتخبين، وأربعة أعضاء تختارهم الهيئة، ويجوز للهيئة أن تشكله من 17 عضواً فى المؤسسات الصحفية الكبرى، وفى جميع الأحوال يشترط للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة عن تاريخ التعيين فى المؤسسة، كما اشترطت المادة 85 فى أن يُشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الإدارة أن تكون له خبرة عملية فى المجال الصحفى، أو المالى، أو الإدارى لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
ولم يجيز القانون لرئيس مجلس الإدارة أو لرئيس التحرير، أن يكون مالكاً أو مساهماً فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية، كما نصت المادة 95 من القانون، أن للهيئة الوطنية أن تصدر قرار بعزل رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير، أو عضواً أو أكثر من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية المعينين، إذا ثبت إخلاله الجسيم بوجباته.
وتضمنت مواد العقوبات جزاءات رادعة، ففى مادته 118، ينصت على إنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو أثناء عمله، ونصت المادة 119، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادتين، 20 و 21 من القانون.
ونصت المادة 120، على إنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة 36 من القانون، والتى تنص على عدم جواز جمع الفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى، بين ملكية صحيفة يومية، والمساهمة فى صحيفة يومية اخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى أكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الالكترونية، كما نصت المادة 121، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة 43 من هذا القانون، والتى توضح شروط حجم رأس المال الواجب توافره لتأسيس صحيفة.
بينما نصت المادة 122، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تلفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه، ونصت المادة 123، على إنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعى، أو التلفزيونى دون ترخيص، وتقضى المحكمة فضلاً على ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعلت فى ارتكاب الجريمة.
ونصت المادة 124، تُعاقب المؤسسة الإعلامية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك إلغاء الترخيص، ونصت المادة 125، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث بغرض تسويقها فى الداخل.
وأخيراً نصت المادة 126، يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية، جزئياً أو كلياً، لأى شخص أو جهة دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بُمقابل أو دون مقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المُتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل عن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمدة عامين.