اللجنة التشريعية ترحب بتعديلات الحكومة على المادة 10 من قانون التظاهر..بهاء أبو شقة: جاءت تفعيلا لحيثيات حكم الدستورية العليا..وكيل"تشريعية البرلمان: سنوافق عليها.."الطماوى": منع تصرف الأمن بشكل منفرد

رحَّبت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، بتعديلات المادة 10 من قانون ممارسة حق التظاهر، الذى أعلن عنه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والتى جاءت كالتالى: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد للتظاهر على معلومات تهدد الأمن العام يتم إرسال خطاب لقاضى الأمور الوقتية والمختصة أما بإلغاء أو نقل أو الإرجاء للتظاهرة أو الموكب أو الوقفة الاحتجاجية للبت فيها". تعديل المادة جاءت تفعيلا لحكم المحكمة الدستورية قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن التعديل، جاء تفعيلاً لحكم المحكمة الدستورية وما جاء به من أسباب، وبذلك نحن أمام نص يتسم بالمشروعية الدستورية ولا يتهم بتهمة عدم الدستورية. وأضاف أبو شقة، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن إلغاء وزير الداخلية أو مدير الأمن للتظاهرة أو الاجتماع يجرد فكرة القانون من الحق الذى كفله وهو "التظاهر بالإخطار"، لذا ضمنت المحكمة الدستورية هذا الحق وحق إبداء الرأى، وضعت الأمر أمام رقابة قضائية وهو قاضى الأمور الوقتية لنكون أمام رقابة إدارية، حتى لاتنفرد السلطة التنفيذية بحق منع التظاهر، مشيراً إلى أن البرلمان سيدرس التعديل جيدا عبر مناقشات ثم عمل تقرير خاص لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان ومن ثم التصويت عليه. وكيل"تشريعية البرلمان:"سنوافق على تعديلات الحكومة لقانون التظاهر طالما تتوافق مع "الدستورية العليا" قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن تعديلات المادة 10 من قانون ممارسة حق التظاهر، التى أعلن عنها وزير العدل، لم تصل للبرلمان بعد لمناقشتها، مضيفاً، طالما كانت التعديلات متوافقة مع حكم المحكمة الدستورية وفى مصلحة المواطن سنوافق عليه. وأضاف الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن التعديل الجديد أحال إلغاء وتعديل موعد المظاهرة لسلطة قاضى الأمور الوقتية، وألغى سلطة وزير الدخلية أو الجهات الأمنية من إلغاء المظاهرة مباشرة. التعديلات جاءت متوافقة مع حيثيات حكم المحكمة الدستورية قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن التعديل الجديد الذى أعلنه وزير الداخلية حسام عبد الرحيم وزير العدل، على نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون تنظيم حق التظاهر، جاء متوافقا مع حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف الطماوى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أعطى التعديل حق قاضى الأمور المستعجلة فى التصرف وتقدير المعلومات الوارده له من وزير الداخلية أو الجهة الأمنية حول التظاهرة، حيث كان فى السابق الجهة الأمنية تتصرف بناء على معلوماتها بشكل منفرد، أما الأن فيتم اخطار قاضى الأمور المستعجلة ليتم التصرف بالأمر، ومنع تصرف الأمن بشكل منفرد. النص القديم قبيل التعديل يذكر أن النص القديم قبيل التعديل جاء كالتالى:"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;