د. عادل عامر يكتب: كيفية سرعة محاكمة الإرهابيين

كيفية سرعة محاكمة الإرهابيين
أن الرسالة المقصودة من التفجير محاولة جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المنبثقة منها الإيحاء بعدم الاستقرار في مصر، وتكرار معاقبة كل من وقف مع الدولة المدنية المصرية، والمشاركين في ثورة 30 يونيو، لأنة "قبل 30 يونيو كان لدينا انطباع في الشارع بأننا لسنا دولة مؤسسات، إلا أن 30 يونيو أعادت مفهوم الدولة المؤسسية فهم يعاقبون كل المؤسسات كالجيش والشرطة والقضاء والكنيسة والأزهر في بعض الأوقات".

لذلك يجب سرعة موجهة الإرهابيين بعدالة ناجزه من تعديل القانون خلال شهر أو اثنين، ونقوم حاليا بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لإعطاء مرونة لمحكمة النقض في التصدي للأحكام، وعدم إعادتها لأول درجة مرة أخرى، والفصل في الموضوع تماما". أن استهداف دور العبادة يدل على خسة ووضاعة الإرهاب الذي لا دين له لان تلك المحاولات لشق الصف المصري لن تؤثر على وحدتنا الوطنية، بل إنها تزيدنا قوة وترابطا لمواجهة كل من يحاول زعزعة الأمن المصري.

أن الهدف الأساسي منها هو سرعة الفصل في قضايا الإرهاب والفساد طبقاً لما هو مقرر في الدستور المصري كضمانة للمحاكمات العادلة. وذلك تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة الكشف عن القبض علي بعض الخلايا وقيام بعض الوسائل الإعلامية بنشر بيانات هؤلاء الإرهابيين ومن قاموا بارتكاب الجرائم الإرهابية ونشر معلومات عنهم وعن من قام بالقبض عليهم، فضلاً عن أنه أدى إلي قتل واستهداف العناصر الإرهابية لمحرري محاضر التحريات والضبط، مما أدى إلي قيام العناصر الإرهابية باستهداف هؤلاء الأشخاص والشهود حتى يمحوا جريمتهم. وقد تلاحظ أيضاً في الفترة الماضية بحظر العناصر الإرهابية على المجتمع، الأمر الذي يحتاج أن نتعامل معه بفكر أسرع في القبض علي تلك العناصر بأسرع وقت ممكن.

وأنه باتت حالات الشكوى من التأخر في إنجاز القضايا وطول المواعيد أمراً يضر العدالة والمتهمين والخصوم والمجتمع، فعدم وجود عدالة سريعة وناجزه يؤدي لتأخير الفصل في القضايا يكرس قاعدة البطء في إجراءات التقاضي مما يصعب معه تحقيق الردع العام والقصاص للمجتمع، فضلاً عن أن سرعة الفصل في القضايا هو مبدأ دستوري نصت عليه الدساتير والإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية، فالدستور المصري الصادر عام 2014 والمستفتي عليه من الشعب قد نص في مادته رقم «97» التي نصت علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة.

ومن هذا المبدأ الدستوري أكدت الدراسة علي سرعة الانتهاء من التحقيقات وتقديم مرتكب الجرائم للمحاكمات بعد توفير الضمانات اللازمة لهم للتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة، كما تضمنته المادة 96 من الدستور بفقرتها الأولي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. لذلك نري تعديل 12 مادة من القانون هي المواد 34، 29، 208 مكرر أ، 208 مكرر ب، 366 مكرر 2، 371، 369، 249، 247، 248، 124، وتم استحداث نحو 6 مواد، بينما تم إلغاء المادة 250 لما بها من ثغرات تسهم في تعطيل الفصل في القضايا.

- تنظيم مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوي، فإذا ظهر سبب جديد يمنع القاضي من نظر القضية، يجب عرض هذا الأمر - مسبباً - علي رئيس محكمة النقض لقضاة الاستئناف، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي الابتدائي خلال 48 ساعة من ظهور هذا السبب.

- إلغاء نص المادة 250 الخاصة بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخري تتطلب النظر في تلك الطلبات المشار إليها آنفاً، أمام القاضي الجنائي.

- تنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه.

- مواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوي والبت فيها.

- تنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب والفساد المالي.

كما نطالب الدولة بتوفير برامج لحماية الشهود والقضاة وإجراء دراسات مقارنة بالدول التي سبقتنا في هذا الشأن.
- إلزام المحقق والمحكمة بانتداب المحامي صاحب الدور، وإخطار النقابة للحضور مع المتهم.

- رفع أتعاب المحامي المنتدب من قبل المحكمة أو المحقق، وإلزام وزارة العدل بأن تقوم بصرف تلك الأتعاب من الأموال المتحفظ عليها في الجرائم.

- الالتزام بنسخ جميع أوراق التحقيقات والمستندات علي أسطوانة مدمجة عند التصرف في الدعوي، لتسليمها إلي الخصوم والدفاع لإتمام وتجهيز دفاعهم.. وعلي الموظف المختص تسليم تلك الأسطوانة للخصوم والدفاع وفي حالة الامتناع أو التقاعس أو التأخير دون سبب مقبول توقع عليه عقوبة امتناع الموظف العام عن أداء مهام وظيفته.
- رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة جرائم الجلسات.

- النص علي السماح للقاضي بدرجة نائب رئيس الاستئناف لتولي رئاسة الدوائر الجنائية لمحاكم الجنايات.
- تخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والاستيلاء علي المال العام، وتفرغها لذلك، علي غرار دوائر قضايا الإرهاب، واستثنائها من دور الانعقاد علي أن يحدد رئيس الجلسة مواعيد خاصة للانعقاد.

- في قضايا الإرهاب والفساد المالي يتوجب علي المحقق والمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة في إبداء الرأي وفي حالة الاستعانة بهم يتم تحديد مواعيد إلزامية لهم للانتهاء من التقارير في الميعاد الذي حدده المحقق أو القاضي وفي حالة وجود أي عائق يعوق عمل الخبراء يقوم بإخطار المحكمة بذلك لاتخاذ الإجراء المناسب.

- يجوز لجهات التحقيق إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات.

- جواز استصدار الإذن من جهات التحقيق في حالة وجو دلائل وقرائن كافية عن وجود إرهابيين أو أدوات تستخدم في عمليات إرهابية في أي محل مسكون أو معد للسكني ويستصدر الإذن شفاهة أو كتابة أو هاتفياً أو انتقال عضو النيابة المختص في حالة الضرورة وحضور جميع الإجراءات.

- لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح أن تأجل الدعوي المنظورة أمامها مرة أخري لسماع شهود الدفاع التي صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور ولم يحضروا في الجلسة المحددة يسقط الحق في طلبهم مرة أخري.

ولذلك رأينا تعديل بعض المواد واستحداث البعض الآخر لتحقيق سرعة المحاكمات، ومن أهم تلك المواد التي يجب أن ندخل عليها تعديلاً:

المادة 29 من القانون يجيز لمأموري الضبط القضائي أن يتقدموا بطلب إلي جهات التحقيق لاستصدار قرار بحظر نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الجرائم ورأينا أن اختراق حظر النشر لابد أن يعاقب المسئول عنه بالعقوبة الواردة بالمادة 190 من قانون العقوبات. وتعديل نص المادة 34 والتي تجيز القبض في حالات التلبس في الجنايات والجنح، وذلك بتحديد قضايا بنوعها وهي قضايا الإرهاب والتي يتوافر فيها لمأمور الضبط القضائي دلائل كافية تؤكد اتهامه وضلوعه فيها حينما وجد متلبساً بأدواتها أو قيام بأعمال تحضيرية من إعداد متفجرات أو حيازته مواد تستخدم في إتمام الجريمة أو أي أعمال تحضيرية تستهدف القيام بعمل إرهابي فله حق القبض عليه فوراً وتقديمه لجهات التحقيق.

ونظراً لتطور وسرعة ارتكاب الجرائم الإرهابية واستخدام بعض الأدوات في إتمام تلك العمليات وكان من الصعوبة أن يتمكن رجال السلطة العامة من دخول مسكن هؤلاء الأشخاص إلا بعد إذن النيابة العامة وهو أمر محمود لابد أن نعمل علي إرسائه دون أن يساعد على إفلات الجاني أو تمكنه من الهروب ومحو آثار الجريمة قبل القبض عليه.

تم استحداث المادة 45 مكرر من القانون بأن يحصل رجال السلطة العامة علي الإذن من النيابة العامة في ضبط العناصر والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية أن يحصل علي الإذن شفهياً أو تليفونياً أو كتابياً أو إذا رأى ضرورة أن يصطحب أحد أعضاء النيابة العامة المختصين للانتقال معه وحضور جميع الإجراءات المتخذة في القبض والضبط والتفتيش حتى يسهل ويسرع إجراءات القبض علي هؤلاء الإرهابيين في ضوء إجراءات صحيحة وسليمة لا يشكك أحد في بطلانها، وذلك مع تحديد مواعيد قانونية ملزمة للنيابة العامة أن تنتهي من تحقيقاتها بانتهاء الميعاد المحدد والمنصوص عليه في القانون، فالغاية من استحداث مواد جديدة لتعديل هذا القانون هو تقديم مساعدة هذه المحاكم في سرعة الانتهاء من تلك القضايا وينطوي هذا التعديل علي تعديل مواد مواعيد النظر والانتهاء منها في مواعيد زمنية محددة ومخالفتها يعتبر مخالفاً للنظام العام.

كما تم الأمر الذي نري معه استحداث المادة 61 مكرر من القانون تكون تصرفات النيابة العامة فيها في جميع قضايا الإرهاب والقضايا المضرة بأمن الوطن من الداخل والخارج في خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ والقبض علي مرتكبيها.

مع ضرورة إضافة تعديل على المادة 208 أ والمادة 208ب من القانون بإضافة المنع من السفر أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم لكون تلك المادة لم تنص علي تنظيم تقيد تحركات الأشخاص في السفر وترقب الوصول. فضلاً عن أن ساحات المحاكم شهدت المعاناة من ضبط الجلسة وإدارتها وغل يد رئيسها عن اتخاذ قرار توقيع فوري علي مرتكبي الجرائم من المتهمين.

و رأينا إضافة تعديل للمادة 243 من القانون بتشديد العقوبة المتاحة للقاضي لفرضها بألا تقل مدة الحبس فيها عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو الغرامة ثلاثين ألف جنيه لمرتكبها.

وفي حالة أخرى تعتبر ثغرة من ثغرات العدالة الناجزة وهي طلبات الرد المقدمة ضد القاضي وهو أسلوب يستخدم في تعمد البطء للفصل في القضايا.

و يجب أن تنظم كحالة أقرها القانون للسادة القضاة وهي حالات التنحي واستشعار الحرج وهو أمر كفله القانون للقاضي عند توافره فقد ورد في كل من قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية الحالات التي تمنع القاضي من نظر القضية والتي وردت علي سبيل الحصر: (علاقة القرابة بين الخصوم، قيام القاضي بإجراءات تحقيق مع أحد الخصوم، أو كان محامياً أو تولى دفاعاً عن أحد الخصوم أو أبدا رأياً في الدعوى).

فتلك هي الحالات التي نص عليها القانون التي تمنع القاضي من نظر القضية فإذا توافر مانع من هذه الموانع يجب على القاضي التنحي، وأن يذكر ذلك في مذكرته التي تعرض على رئيس محكمة النقض بالنسبة لقاضي الاستئناف ويعرض الأمر على رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة للقاضي الابتدائي قبل نظر القضية فلا يجوز التنحي أثناء نظرها.

ولذلك وجب أن نضيف إلى نص المادة 249 من القانون تعديلاً يعطي القاضي الحق بأن يعتذر عن النظر إذا وجد مانعاً قانونياً يحول ويمنعه عن نظر الدعوي في الفترة البينية قبل نظر الدعوى ويخطر قبل ميعاد نظر القضية التي سوف يتولاها وإن وجد ذلك المانع يتقدم في تلك الفترة لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية استبداله بآخر يحضر مع الدائرة خلال 24 ساعة حتى لا يعطل الإجراءات المتخذة قبل نظر الدعوى وذلك بنظام الانتداب وهذا أمر لا يجوز له أن يبديه أثناء نظر الدعوى.

وإذا استجد أمر يفقده الحيدة فيجوز له أن يعتذر عن وجوده في تشكيل الدائرة وانتداب آخر دون أن يفصح بالأمر إلى الدائرة التي تباشر الدعوى حتى لا يؤثر عليها هو أمر يخصه بشخصه يعرضه على رئيس محكمة النقض بالنسبة لقضاة الاستئناف ورئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية، على أن ينتدب عضو غيره في خلال 24 ساعة وتبقى الدائرة نفسها كدائرة مستمرة بها الدعوى، فالذي يعطل الفصل هو إحالتها إلى دائرة أخرى أو وقف نظرها فإن استمرار نظر الدعوى، دون القضاة المتنحين وانتداب قضاة آخرين لذات الدائرة، فهذا لا يستغرق إلا من يومين إلى ثلاثة أيام فإن إرساء مبدأ انتداب قضاة آخرين لنظر الدعوى يؤدي إلى سرعة الفصل في إجراءات التقاضي.

كما كشفت أيضا عن استغلال دفاع المتهمين أو الخصوم للمادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رغبة منهم في تعطيل الفصل في القضايا حتى لا يحكم عليها والعمل على طول أمد التقاضي وذلك باستغلال السيئ لها فأصبح لزاما أن نواجه تلك المشكلة القانونية بتطبيق نظرية الضرورة التشريعية لحماية الوطن من حالات عدم الاستقرار والسعي إلى الفوضى التي يتعرض إليها الوطن في تلك الأيام. وتأكيداً على الإسراع في إجراءات التقاضي أشار صاحبا المذكرة إلي أنه تم إضافة تعديل أيضاً للمادة 369 من القانون لكيفية تحديد عدد الجلسات التي تكون كافية لنظر والانتهاء من هذه القضايا في خلال المدة الزمنية المحددة لتلك القضايا كحد أقصى.

كما أن تطبيق تلك التعديلات والعمل على نجاحها أن نستثني الدوائر المتخصصة والمتفرغة لقضايا الإرهاب والفساد من أدوار الانعقاد حتى يتمكن رئيس الجلسة أن عقدها يومياً كما يعن له فأدخلنا تعديلاً على المادة 371 باستثناء تلك الدوائر من الدور.

تنص المادة 124 على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسهما وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون، فيما عدل المقترح النص بزيادة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بتغريمه مبلغ ثلاثين ألف جنيه.

وبخصوص المادة 247 المتعلقة بنظر القاضي للدعوى جاء في نص المادة أن يمتنع عن نظر الدعوى إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد من الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترط في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

وجاء تعديل القانون ليشمل الجزئية الخاصة بامتناع القاضي، حيث نص على أن يمتنع على القاضي إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عموم النسب، ومن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو إذا كان وكيلاً له في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً مظنونة ورثته أو كانت له صله القرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو ثمة علاقة بالخصوم.

وتعديلاً للمادة 366 مكرر 2 التي تنص على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة، جاء التعديل على أن تكون الدوائر المختصة بالجنايات المضرة بأمن الوطن من جهة الداخل والخارج والمفرقعات والإرهاب متفرعة تفرغاً كاملاً لنظرها، وتكون ملزمة بأن تنتهي من نظرها في خلال 90 يوماً من تاريخ إحالتها لها بحد أقصى.
ويجب تخصيص دوائر خاصة للفساد المالي وتكون متفرغة تفرغاً كاملاً على أن تنتهي من نظر تلك القضايا في خلال سنة من تاريخ الإحالة بحد أقصى.

كما يكون الطعن بطريق النقض أمام دوائر متخصصة في قضايا الإرهاب والفساد المالي يتم تفرغ أعضائها بمعرفة محكمة النقض وفى حالة قبول الطعن لا يجوز إعادة الأوراق لمحكمة الإعادة وتنظر المحكمة الطعن باعتبارها محكمة الموضوع وتفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

وتعديلاً للمادة 369 التي تنص على انعقاد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك اقترح معدا المذكرة أن تعقد الدوائر المتخصصة والمتفرغة لقضايا الإرهاب الجلسات بالعدد الكافي للانتهاء من نظر الدعوى في خلال 90 يوماً بحد أقصى، والدوائر المتخصصة والمتفرغة لقضايا الفساد أن تعقد الجلسات بالعدد الكافي للانتهاء من نظر الدعوى في خلال سنة واحدة بحد أقصى وعلى وزير العدل توفير أماكن انعقاد الجلسات.

أما بالنسبة للمادة 371 والتي تنص على: «يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه وتولى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول، فقد استثنى التعديل المادة 371 من تلك الدوائر المتخصصة والمتفرغة لقضايا الإرهاب والفساد.
واستحدث 6 مواد إضافية على قانون منها المادة 61 مكرر الخاصة بتصرفات النيابة العامة في جرائم الإرهاب، وقد نص على أن تصرفات النيابة العامة في جميع جرائم الإرهاب والجرائم المضرة بأمن الوطن من جهة الداخل أو الخارج في 60 يوماً من تاريخ التبليغ أو القبض على مرتكبيها، وتكون تصرفاتها بالنسبة لقضايا الأموال العامة والفساد في خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ أو القبض على مرتكبيها ولزاماً على النيابة العامة إعلان المتهمين والشهود في الميعاد المحدد طبقا للقانون.

وتم استحداث مادة أخرى وهى المادة 87 مكرر الخاصة بقضايا الإرهاب والفساد والتي تنص أنه يجب على المحقق أو المحكمة أن يستعينوا بأهل الخبرة أو غيرهم في إبداء آرائهم من المختصين في القضايا في مدة محددة يحددها المحقق أو المحكمة ويستثنى الخبراء من أي قيود في مجال عملهم ويتم تفرغهم تماماً لأداء واجبهم في الميعاد المحدد قانوناً، وللقاضي أو المحقق في حالة عدم إيداع التقرير في الميعاد المحدد يجوز للقاضي أو المحقق أن يوقع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحالته إلى الجهة الإدارية التابع لها لتوقيع الجزاء الادارى المناسب عن تعطيل العمل وفى جميع الأحوال إخطار القاضي أو المحقق بأي مانع يعوق العمل.

كما يتم استحداث المادة 122 مكرر التي تنص على ضرورة توفير الحماية اللازمة والكاملة للقضاة وللشهود والخبراء وكذلك للضباط والأفراد القائمين بضبط المتهمين و«مجريا» محاضر التحريات في الجرائم الإرهابية والمضرة بأمن الوطن من جهة الداخل والخارج على أن توفر الدولة الضمانات لهم وأسرهم لعدم تعرضهم إلى الخطر الناجم عن أداء شهادتهم والقيام بأعمالهم، وعدم اتخاذ إجراءات الحماية، وعند امتناع الجهة المسئولة المختصة من تنفيذ الحماية يطبق عليها نص المادة 132 من قانون العقوبات.

ومن ضمن المواد المستحدثة أيضاً المادة 45 مكرر بها «يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون في حالة وجود دلائل وقرائن كافية عن وجود إرهابيين أو أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية وذلك بعد استصدار إذن من النيابة العامة شفهيا أو تليفونيا أو كتابيا أو اصطحاب أحد أعضائها المتخصصين للانتقال معه في حالة الضرورة وحضوره جميع الإجراءات المتخذة.

أما المادة 248 مكرر فقد نصت على أن يقدم طلب رد القضاة عند توافر حالاته من الخصوم الممثلين في الدعوى دون غيرهم بوكالة خاصة لقلم الكتاب أو عن طريق محاميهم في خلال 48 ساعة من توافرها على إن تفصل المحكمة خلال سبعة أيام في موضع طلب الرد وفى حالة قبوله يحظر على المردود ممارسة عمله ويستبدل بعضو آخر أو تحال الدعوى خلال 7 أيام إلى دائرة أخرى لاستكمال باقي إجراءات الدعوى. وفى حالة الرفض تقضى المحكمة بتغريم صاحب الرد مبلغ عشرين آلف جنيه أو التعويض، وفى جميع الأحوال لا يجوز على قلم الكتاب قيد أي طلب رد من الغير أم متداخل في الدعوى الجنائية لعدم توافر المصلحة «للحد من تعمد تعطيل الفصل الدعوى».وبالمادة 277 مكرر نص على ألا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح أن تؤجل الدعاوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع الشهود التي صرحت بإعلانهم بالحضور أمامها ولم يحضروا ويسقط الحق في طلبهم مرة أخرى.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;