وينص باب العقوبات، فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى ننفرد بنشره قبل عرضه على مجلس النواب، على تجريم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسبب أو أثناء عمله، ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى أخرى، او تملك من الأسهم تخول حق الإدارة فى اكثر من صحيفة يومية أو الكترونيه، بالاضافة الى تجريم التنازل عن مؤسسة أو وسيلة اعلامية جزئيا أو كليا بدون موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
المادة "118"
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو اثناء عمله.
المادة "119"
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادتين "20"و"21" من هذا القانون.
مادة "120"
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة "36"، من هذا القانون.
مادة "121"
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة "43" من هذا القانون.
مادة "122"
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أوتشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصه للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة "123"
يعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعى أو التليفزيزنى دون ترخيص، وتقضى المحكمة فضلا على ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة "124"
تعاقب المؤسسة الإعلامية بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص.
مادة "125"
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه، او بأحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس العلى بأحد الأفعال الأتية:
-استيراد أوتصنيع جهاز من اجهزة البث بغرض تسويقها فى الداخل.
-حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
-وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
مادة "126"
يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية، جزئيا أو كليا، لأى شخص أو جهه ، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن ، فإذا كان التنازل عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص لمدة عامين.
المادة "127"
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد اسهم فى وقوع تلك الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ويتضمن القانون المقدم من مجلس الوزراء 127 مادة، من شأنها أن تنظم العمل داخل المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، وأيضا داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والفضائيات, ومن المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ، بعد شهر أو اكثر من الأن، وذلك بعد تشكيل الهيئات الـ3، وهما: الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.