أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف ـ وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.
وينص مشروع القانون على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.
كما أعطى التعديل المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى تقنين المجلس الخاص بالنيابة الإدارية وإعطائه سلطة الترشيح لمدير النيابة بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن منصوص عليه فى قانون النيابة الإدارية، وجاء ذلك التقنين وفقا لنص المادة 197 من الدستور الحالى الذى نص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لها كافة الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
جلسة استماع لممثلى الجهات القضائية حول مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريح لـ"انفراد" إن اللجنة ستناقش مشروع القانون الخاص بتعديل قوانين الهيئات القضائية والذى يحدد كيفية تعيين رؤساء هذه الهيئات خلال الأيام القادمة، وسيتم أخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة بشأنه.
وأوضح "الشريف" أن الدستور يوجب أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، لافتا إلى أن البرلمان سيدعو مختلف الهيئات القضائية من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة للحضور فى جلسة استماع تعقدها لهم اللجنة التشريعية لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون.
وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية الذى يطالب القضاة بتعديله، أكد وكيل اللجنة التشريعية أن البرلمان لم يتلقى أى تعديلات على القانون من أى جهة قضائية، وأن نادى القضاة لم يقدم أى مشروع للبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة عند مناقشتها لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ستتقيد بالمشروع المعروض عليها.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية النص الآتى:
"يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة النص الآتى:
"يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".
المادة الثالثة:
يستبدل بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية النص الآتى:
" يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".
المادة الرابعة:
يستبدل بنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة النص الآتى:
""يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".