ننشر حيثيات "الأمور المستعجلة" بتأييد حكم استمرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. المحكمة: الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة ولا تخضع لرقابة القضاء.. والسلطة التشريعية مخولة للبت فى الاتفاقية

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة صبرى، وعضوين المستشارين وائل أبو شادى وجمال يسرى، وسكرتارية حسن قرنى، حيثيات حكمها برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة باستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، و إلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البادي للمحكمة ان كلاً من نصوص القوانين ٤٦ لسنه ٧٢ قانون السلطه القضائيه و٤٧ لنفس العام من قانون مجلس الدوله قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السياده او الضوابط والعناصر التى يستدل عليها فمن ثم كلن علي القضاء وحده فيما يصدره من احكام ويقرروه من مبادئ في كل حال علي حد تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الاعمال وما يخرج عنها اخذاً بعين الاعتبار ان عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الاعمال او القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار اليه بنص الماده ٩٧ من الدستور ، وان الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير اعمال السياده. كما اضافت حيثيات الحكم انه لما كانت اعمال السياده هى تلك الاعمال التى تباشرها الحكومه باعتبارها سلطه حكم في نطاق وظيفته السياسيه ، وان عدم امتداد الرقابه القضائيه اليها التزاماً بنص المادتين سالفه الذكر ٤٦ ، ٤٧ من قانون ٧٢ ليس مرده ان هذه الاعمال فوق الدستور والقانون ولإن ضوابط ومعاير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالاضافة الي عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء، كما هو الشان في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما هو يمس اعمال السياده من بطلان توقيع ممثل حكومه مصريه علي اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعوديه والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكه العربيه السعودية وهو ما يعد ضمن اعمال السياده والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابه القضاء. واكدت الحيثيات ان الحكم المستشكل في تنفيذه قد اقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوه الدستور وحكم القانون ، وذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته الماده ١٥١ من الدستور الحالى من ان رئيس الجمهوريه هو الذي يمثل الدوله في علاقتها الخارجيه وإبرام المعاهدات التى تتعلق ببالاتفاقيات مع الدول الاخرى ، واخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفه مجلس النواب ، ومن ثم فإن السلطه التشريعية هى صاحبه الاختصاص في ذلك الشأن. وأشارت حيثيات الحكم انه ولما كانت جمهوريه مصر العربيه هى دوله تقوم علي احترام الدستور واحكام القانون ، وان الدستور المصرى الحالى قد نص في مادته الخامسة علي الفصل بين السلطات والتوازن بينهما ومن ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن تغوله علي اختصاصات السلطه التنفيذيه في إبرام الاتفاقيه محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطه حُكم في نطاق وظيفتها السيادية وعلاقتها مع دول أجنبية قد تغول علي اختصاصات السلطه التشريعيه المتمثله في مجلس النواب والمخولة في حق الدستور في قول كلمته بشأن البت في أعاده ترسيم الحدود البحريه في موضوع الاتفاقيه سند الحكم المستشكل فيه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;