أحال مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب، طبقاً للمادة 151 من الدستور التى تشترط على موافقة مجلس النواب فى المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية، كما تحدد المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخطوات التى يجب أن يتبعها البرلمان بشأن المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر يوم اليوم الإثنين
من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تصل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير إلى مجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث يحيلها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية لبدء مناقشتها فى اللجنة وكتابة تقرير حولها، للعرض على الجلسة العامة للمجلس وطرحها للتصويت.
وأضاف الشريف فى تصريح لـ "انفراد"، سيكون مطروحاً أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاتفاقية، عقب إحالة رئيس المجلس لها اليوم الاثنين، مشيراً إلى أنها ستدرج على جدول أعمال اللجنة، على أن تقوم اللجنة بدراستها دراسة مفصلة، لكتابة تقرير بشأنها وتقديمه إلى رئيس المجلس.
وأشار النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى أنه بموجب المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتم إحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، على أن تبحث اللجنة فى مساءلتين الأولى تتعلق بمدى توافق الاتفاقية مع الدستور، والثانية تتعلق بالإجراءات المتطلبة للتصديق عليها، هل تطرح على استفتاء شعبى ؟ أم الأمر يتعلق فقط بتصويت المجلس عليها سواء بالقبول أو الرفض ؟
وأشار الطماوى إلى أن اللجنة تعد تقريراً يتضمن كافة البحوث القانونية والأسانيد لتقدمها إلى رئيس المجلس، وتنتهى فى تقريرها إلى توصية تعرض على النواب فى الجلسة العامة.
وعن ما نصت عليه المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس من أن تكتب اللجنة تقريرها خلال 7 أيام من إحالة الاتفاقية إليها، قال عضو اللجنة التشريعية، هذا ميعاد تنظيمى وليس إلزامى، وربما تستغرق اللجنة أكثر من هذا الوقت فى كتابة تقريرها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، طبقاً للمادة 151 من الدستور التى تشترط على موافقة مجلس النواب فى المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية، كما تحدد المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخطوات التى يجب أن يتبعها البرلمان بشأن المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية، وتنص على : "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين
ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة".