تسريب مكالمة "عنان-البرادعى" فى عيون القانونيون.."العوضى": اختراق يهدد الأمن القومى..و"هيكل": كارثة وسابقة خطيرة لم تحدث من قبل..وآخر: تستوجب محاكمة المسئول أمام القضاء العسكري

أثارت المكالمة المُسربة التى أذاعها الإعلامى أحمد موسى، المنسوبة لكل من الدكتور محمد البرداعي، وعز الدين فشير، وسامي عنان، عقب ظهور البرادعي على شاشة التلفزيون العربي مساء امس، لغطاَ بين القانونيين حول أحقية وسائل الإعلام فى بث مثل تلك المكالمات من عدمه سواء بإعتبار كونها مسألة أمن قومى أو كونها اختراقاَ للحياة الشخصية .

من جانبه، طالب المحامي الحقوقي طارق العوضي، المدعي العام العسكرى بالتحقيق في واقعة تسجيل ونشر مكالمات خاصة برئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، والتي بثها الإعلامي"أحمد موسى" عبر برنامجه "على مسؤليتي" المذاع على قناة صدى البلد.

وقال في بيان له، أنه يطالب المدعي العام العسكرى بالتحقيق في واقعة تسجيل ونشر مكالمات خاصة برئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان" وردد قائلاَ: "هذه الواقعة تشكل خطرا واختراقا للقوات المسلحة وتهدد الامن القومي المصري".

بينما، قال أسعد هيكل، المحامى بالنقض، أن أية قناة فضائية هي بالأساس عبارة عن شركة تجارية تهدف للربح، وتقوم بإذاعة مكالمة تليفونية مسجلة لرئيس أركان القوات المسلحة المصرية، يشكل تسجيلها و اذاعتها جريمة كبري.

وأضاف "هيكل" فى تصريحات صحفيه، أنه يجب تقديم كل المساهمين فيها و في غيرها من الجرائم المرتبطة بها الي المحاكمة الجنائية فورا، موضحاَ أنه بصرف النظر عن مضمون التسجيلات، أو إتفاق البعض أو اختلافه مع البرادعي أو الفريق عنان، لكن تسجيل و بث مكالمة لرئيس أركان الجبش هو كارثة و سابقة خطيرة جدا .

من جهته، صرح المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أن ماقام به الإعلامي أحمد موسي بالأمس بإذاعة أحد المكالمات التي تم تسجيلها بين الدكتور محمد البرادعي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق وأكبر إحدي قيادات المجلس العسكري سابقا يعد جريمة جنائية ودستورية تستوجب إحالة الإعلامي أحمد موسي للمحاكمة .

وأضاف "عبد السلام" فى تصريح لـ"انفراد" أن كل من شارك في تلك الجريمة يجب أن يُحال الي المحاكمة الجنائية ومحاكمتهم، لأن ذلك يعد عصفا بأحكام الدستور والقانون واعتداء صارخاَ علي حرمة الحياة الخاصة واسرارها التي حماها الدستور من أي إعتداء يقع عليها وفرض لها القانون عقوبات مغلظة ضد كل من يعبث بحرمتها كما أنها تعد إهانة للمؤسسة العسكرية ذاتها أن يتم اذاعة مكالمة تليفونية عبر الفضائيات لأحد أكبر قياداتها تستوجب محاكمة المسئول عن تلك الجريمة أمام القضاء العسكري، لأنه اراد بذلك الفعل المشين اهتزاز الثقة بأكبر مؤسسة من مؤسسات الدولة وأن يتم التنصت علي مكالمات أحد اكبر قياداته وتوهم الرأي العام أن هناك اختراق لتلك المؤسسة العظيمة .

وأضاف عبد السلام أن جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالتنصت علي مكالمات الاشخاص وتسجيلها واذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 19996 بشان تنظيم الصحافة

المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات

المادة 309 مكررا
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطات وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة و غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عنها أو إعدامها .
المادة 309 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
فإذا كان النشر المكون للجريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة مكونا في ذات الوقت جريمة سب وقذف أو غيرها من الجرائم يكون هناك تعدد معنوي بين جريمة الاعتداء علي الحياة الخاصة والجريمة الأخرى الأمر الذي تنطبق عليه المادة 32/1 من قانون العقوبات التي نصت علي انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .

المادة 21 :
لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين , كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
المادة 22 :
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
واختتم عمرو عبدالسلام تصريحه بمطالبة القيادة العسكرية بمحاكمة أحمد موسي عسكريا .






الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;