لجنة إعداد لائحة البرلمان تقرر تأجيل وضع الائتلافات بعد جدل حول تمثيلها فى اللجنة العامة ورفض مقترح علنية اللجان وأبو شقة: النص على إجراءات اتهام رئيس الجمهورية وترك إجراءات المحاكمة للقانون

شهدت لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، جدلاً حول عدد من القضايا فى مقدمتها مسألة منح الائتلافات الحق فى أن تشكل هيئة برلمانية وتمثيلها فى اللجنة العامة، حيث اضطرت اللجنة إلى تأجيل حسم الأمر بشكل نهائى إلى اجتماع لاحق لحين وضع صيغة واضحة للائتلاف باعتباره مفهوم جديد نص عليه الدستور.

وقالت مصادر مطلعة، إن بعض الأعضاء شددوا على أن تمثيل الأحزاب المنضمة لأى ائتلاف فى اللجنة العامه بالمجلس، بحيث يكون تمثيلهم ضمن إطار الائتلاف يعبر عن جميع الأعضاء المتواجدين فيه سواء أحزاب أو مستقلين، فيما أختلف البعض الآخر مع هذه الرؤية.

وأضافت المصادر، إن اللجنة رفضت مقترحاً بعلانية اللجان، ليبقى النص باللائحة القائمة على أصله بأن جلسات اللجان غير علانية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للأحكام المقررة فى اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها. وأضافت المصادر، أن النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين كان أحد أصحاب المقترح الخاص بأن يكون الأصل علانية اللجان، إلا أن نسبة الرفض جاءت بإجمالى 12 صوتا مقابل موافقة 10.

وتابعت المصادر،"أنه تم فتح باب النقاش مجدداً فى مسألة حق رؤساء اللجان فى مخاطبة السلطة التنفيذية، بعدما شهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم جدلاً حول حق اللجان فى استدعاء المحافظين، مما جدد النقاش حولها مره آخرى.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم الموافقة على أن تصدر الاختصاصات الخاصة باللجان النوعية الـ(26) فى ملحق منفصل عن اللائحة.

وأوضحت، إن اللجنة رفضت المقترح الخاص باستحداث منصب نائب رئيس فى اللجان النوعية لمجلس النواب، وذلك بعد زيادة عدد اللجان إلى 26 لجنة.

من جانبه قال بهاء أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب الاجتماع، إن اللجنة انتهت من مناقشة وإقرار 100 مادة من واقع 419 مادة فى اللائحة الداخلية ، على أن تستأنف اللجنة عملها يوم السبت المقبل.

وأضاف أبو شقة أن اللجنة انتهت من اقرار النصوص الجديدة والتى ذكرت داخل الدستور المعدل ، ومنها ما ينظم طريقة سحب الثقة من رئيس الجمهورية وخلو المنصب ، فضلا عن المادة الخاصة باتهام رئيس الجمهورية حيث سيتم النص على اجراءات تقديم الطلب والتصويت عليه داخل المجلس، فيما ترك إجراءات المحاكمة للقانون الذى سينظم هذا الامر والدستور وفقا للماده 159.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;