الجزء الأول..حيثيات تأييد مصرية "تيران وصنافير"..المادة 151 ترفع عن المعاهدات التى تمس إقليم الدولة صفة الأعمال السيادية..ولا يجوز إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتأييد مصرية "تيـران وصنافير" .

وينشر "انفراد" الجزء الأول من حيثيات الحكم، الذى صدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وأكدت الحيثيات، بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وعلى تقرير هيئة مفوضى الدولة والمذكرات والمستندات المقدمة من أطراف الخصومة ، وبعد إتمام المداولة قانوناً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص، حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المطعون ضدهم خصوماً أصليين ومتدخلين كانوا قد أقاموا الدعويين رقمى 43709 , 43866 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مستهدفين بها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى شهر أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية , وما يترتب على ذلك من اَثار .

وأشارت الحيثيات التى أصدرتها المحكمة اليوم الاثنين بإنه بجلسة 21 يونيو الماضى أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، الدائرة الأولى حكمها الطعين الذى قضى ، أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما.

ثانياً: بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف .

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق.ع "فحص"


الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة وهو أمر مخالف ومصادم لنص المادة (151)من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 18 يناير 2014 والذى حظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى .
وأشارت الى إن الطاعنين بصفاتهم حسبما ورد بتقرير الطعن والمذكرة المقدمة بجلسة 22 اكتوبر الماضى يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به منطوقه، والقضاء مجدداً، أصلياً بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .

وقد سطر الطاعنون أسباب الطعن بتقرير الطعن ومذكرات الدفاع المشار إليها ، ومجمل الأسباب المشار إليها تنصرف إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفى صفة الخصومة عن الطاعن الثالث بصفته ( رئيس مجلس النواب ) ، ومخالفة الحكم للقانون فيما قضي به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعويين على سند حاصله أن المشرع أخرج الأعمال التى تتصل بسيادة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم عموماً ، وأن قضاء المحكمة المطعون فيه قد خالف المستقر عليه من قضاء المحكمة الدستورية العليا .

والمحكمة ذاتها فى منازعات مماثلة ، خاصة وأن طلبات المدعين فى الدعوى تتمخض عن استدعاء ولاية القضاء واستنهاض رقابته بشأن أمر يتعلق باختصاص أصيل محجوز دستورياً لمجلس النواب ويمثل تدخلاً وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات ، بحسبان المجلس هو الجهة الوحيدة القائمة على شئون التشريع وسن وإصدار القوانين ، والمنوط به الموافقة على ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات مع الدول الأخرى ، وإن ما قامت به الحكومة فى النزاع المطروح باشرته بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، وإنه أصبح محلاً للدراسة من قبل لجان مجلس النواب المختصة".

وفقاً لكتاب هيئة قضايا الدولة الذى ورد بعد حجز الطعن للحكم والمتضمن إحالتها إلى مجلس النواب"


تابع الحيثيات الحكم الصادر اليوم فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق.ع"فحص"وسترجئ المحكمة ما اُشير إليه بتقرير الطعن بشأن اختصام رئيس مجلس النواب إلى موضع اَخر فى أسباب الحكم .

ومن حيث إنه عن طلب التدخل إنضمامياً سواء للمطعون ضدهم أو لجهة الادارة الطاعنة فإن قانون مجلس الدولة قد خلا من أى نص يتعلق بالتدخل فى الدعوى ، ومن ثم يسرى بشأنه ما ورد بقانون المرافعات المدنية والتجارية .

ولما كان المشرع أجاز التدخل فى الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها على أن يقدم الطلب قبل اقفال باب المرافعة ، و ينقسم التدخل لنوعين : الاولى ..التدخل الإنضمامى وفيه يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه ، دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه فى الدعوى، ويجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (236) من قانون المرافعات . وثانيهما : التدخل الهجومى أو الخصامى ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي يدعيه لنفسه فى مواجهة طرفى الخصومة ويشترط لقبوله شرطان : (1)- أن يدعى طالب التدخل لنفسه حقاً، ومن ثم يشترط فيه المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة. (2) قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب .ولذا فإن التدخل الهجومى يجيز للمتدخل أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلى ولكن مرتبط به قاصداً من تدخله الحصول على حكم فى مواجهة طرفى الدعوى ، ولذا فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى ، ومتى كان طالبوا التدخل إنضمامياً قد طلبوا التدخل إنضمامياً شفاهة فى الجلسة فى مواجهة الخصوم واُثبت ذلك فى محضر الجلسة , وكانت لهم مصلحة مشروعة فى التدخل قوامها إما اثبات مشروعية تصرف جهة الادارة أو عدم مشروعيته ومن ثم فإنه يتعين - والحال كذلك - قبول تدخلهم إنضمامياً فى الطعن , والاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب عوضاً عن المنطوق .

ومن حيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق.ع فحص الطاعنين بصفاتهم غير سديد , ذلك أن الطاعنين بصفاتهم , وينوب عنهم هيئة قضايا الدولة لهم مصلحة محققة ومشروعة فى الطعن من وجهين أولهما : إثبات سلامة الاجراء الذى اتخذته الحكومة ونفى تصادمه مع أحكام الدستور والقانون وإثبات ولاية مجلس النواب وحده فى هذا الشأن باعتباره اختصاصاً محجوزاً دستورياً له وسبيلها إلى ذلك مباشرة اجراءات الطعن .وثانيهما ستعرض له المحكمة فى ثنايا أسباب حكمها .

وحيث إن الحكم المطعون فيه ، واستند إلى أحكام المواد 97 ، 151 ، 190 من الدستور الحالي وفيما تضمنته من حظر إبرام أية معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة ، وأن مصطلح الإبرام أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات ، وأن هذا الحظر يمتد إلى السلطة التنفيذية ويحظر عليها اتخاذ أى عمل من أعمال الإبرام بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من الإقليم وهو حظر وقائى ومطلق ، وأن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمة بالمعنى القانونى ، وأنه يشكل وحدة واحدة لا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه ، وأسس الدستور فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال ابرام المعاهدات الدولية ، وخلصت المحكمة إلى أن توقيع الحكومة على الاتفاقية بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين ( تيران وصنافير ) هو عمل إدارى يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام المادة (190) من الدستور باعتباره من المنازعات الإدارية ، وقضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين .

ومن حيث إن تقرير الطعن ومذكرات هيئة قضايا الدولة والمذكرات المقدمة من المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين فى الدعوى قد أشارت فى غير موضع إلى سيادة الدولة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، ونظرية أعمال السيادة ، ولأهمية النزاع المعروض فإن هذه المحكمة تبسط قضاءها على عُمد من التأصيل الواجب قبل أن تقطع بقضاء بات فى سلامة الحكم المطعون فيه وصحة السبب أو الأسباب التى قام عليها تقرير الطعن ، وتؤكد المحكمة علي أن للسيادة معنى سلبى وآخر ايجابى ، والمعنى السلبى يقطع الاستقراء التاريخي له بأنها قد بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت إلى فكرة قانونية , وينصرف إلى عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى ، وعدم وجود سلطة أخرى مساوية لسلطة الدولة فى داخل حدود البلاد ، أما المعنى




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;