تباينت ردود أفعال القانونيون حول أحقية المملكة العربية السعودية اللجوء الى عملية التحكيم الدولى، عقب حكم الإدارية العليا، أمس، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتأييد مصرية "تيران وصنافير" .
العديد من السيناريوهات المطروحة خلال الفترة المقبلة، بدخول قضية "تيران وصنافير" أروقة محكمة العدل الدولية، وذلك فى حالة اتفاق مصر والسعودية على التحكيم الدولي لتحديد جنسية الجزيرتين.
وتُعد محكمة العدل الدولية جهاز قضائي رئيسي للأمم المتحدة، ومقرها هو في قصر السالم في لهاي بهولندا، وبدأت العمل منذ عام 1922، حيث يُسند اليها حل النزاعات القانونية المقدمة إليها من الدول وفقا للقانون الدولي، وتقدمة آراء استشارية في المسائل القانونية، وتتكون من 61 قاضيًا منتخبًا لمدة 9 سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
من جانبه، صرح المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان أنه لا يجوز للملكة العربية السعودية أن تختار طريق اللجوء الي تدويل قضية تيران وصنافير أمام المحاكم الدولية أو التحكيم الدولي الخاص إلا بموافقة الحكومة المصرية علي ذلك، وذلك بناء علي توصية من مجلس الأمن بحث طرفي النزاع علي اللجوء الي محكمة العدل الدولية .
وأضاف "عبد السلام" فى بيان له، أنه طبقا لنص المادة 36 فقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة لا يجوز لاي دولة أن تلجاء الي محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لعرض أي نزاع ينشأ بينها وبين أي دولة أخري الا بموافقة الدولة الخصم، وذلك بموجب توصية تصدر من مجلس الأمن بحث طرقي النزاع علي عرض النزاع علي محكمة العدل الدولية شريطة أن ترتضي الدولة الأخري علي قبول اللجوء الي محكمة العدل الدولية .
وأوضح: أنه لا يجوز للملكة العربية السعودية أن تلجأ الي التحكيم الدولي الخاص، وذلك لخلو الاتفاقية التي وقعتها مع مصر من وجود نص يتضمن شرط اللجوء الي التحكيم الخاص إذا نشأ نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذة المعاهدة وهو خلت منه الإتفاقية وذلك استنادا للمادة 37 من اتفاقية لاهاي .
وأشار الى أنه بصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا فقد قطع الطريق علي الحكومة المصرية في القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء يؤدي الي المساس باستقلال البلاد ووحدة اراضيه وتعريضها للخطر ومنها موافقتها علي اللجوء الي المحاكم الدولية أو التحكيم الخاص وفي حالة شروع الحكومة في ذلك العمل فانه يحق للقضاء مرة اخري أن يتصدي لها ويغل يدها عن الاقدام علي مثل هذا العمل غير المشروع بالإضافة الي معاقبة من سيقوم بإتخاذ هذا الاجراء.
وعن فرضية عرض النزاع على المحاكم الدولية، أكد: سيكون الحكم حتما فيصالح مصر لأنه طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي فإن المحاكم الدولية لا تعتد إلا بالإتفاقيات المكتوبة والموقعة من الطرفين وبما انه لا يوجد ثمة نص في معاهدة أو اتفاق مكتوب بين مصر والمملكة العربية السعودية يفيد بتنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن الجزيرتين في أي حقبة من حقب الزمن او سمحت لها بالوجود العسكري عليها خاصة إبان استيلاء اسرائيل علي ميناء أم الرشراش .
كما صرح عبد السلام بأن الدعوات الموجهه من بعض الإعلامين وبعض الأشخاص الذين يحرضون السعودية علي اللجوء الي التحكيم الدولي يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي الي المساس باستقلال البلاد وتعريض أمنها القومي للخطر وتستوجب تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
بينما، قال المحامى ناصر ربيع أنه بعد رفض الطعن المقام من الدولة وتأييد حكم الدرجة الأولى القاضي ببطلان إتفاقية ترسيم البحرية مع السعودية وبحكم المحكمة الإدارية العليا اسدل الستار القضائي بالنسبة للحكومة في هذا الشأن ويتولي مجلس النواب شأن الإتفاقية المصرية السعودية.
وأضاف "ربيع" فى تصريحات صحفيه، أن مجلس النواب أصبح في مأزق كونه لا يستطيع مخالفة أحكام القضاء ولكن الأهم من تلك النزعات للاختصاصات المصرية والتي تعتبر بمثابة شأن داخلي هو مدي الزاميتها للجانب السعودي فهذة الإتفاقية الخاصة بترسيم الحدود المصرية السعودية شأن خارجي فالأحكام المصرية في هذا الشأن ورأى مجلس النواب ملزم للجانب المصري في الإتفاقية وغير ملزم للجانب السعودي .
وأشار الى أن كل ما يحدث و يصدر كله لا جدوي له في ملكية جزيرتي تيران وصنافير إما الإختصاص المهم والمجدي وهو إختصاص محكمة دولية يتفق عليها الجانبين أو في حالة عدم الإتفاق يلجأ الي منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بها للفصل في ملكية مصر أو السعودية لجزيرتي تيران وصنافير.
وأكد أن كل ما صدر من أحكام بمصر أو ما سيصدر عن مجلس النواب هو كله عديم الجدوي ولم يتطرق للمالك الفعلي للجزيرتين أنما الحكم ملزم للحكومة المصرية فقط وليس للجانب السعودي، فيظل أمر ملكية الجزيرتين معلق لحين الفصل في القضاء الدولي.