ننشر ملاحظات "الإنجيلية" على "الأحوال الشخصية" للأقباط.. إلغاء رسائل المحمول والفيس بوك كذريعة للزنا المسبب للطلاق.. وإلحاد أحد الزوجين مبرر للانفصال.. وتصريح بالزواج الثانى عند افتراق الزوجين 5 سنوات

حصلت "انفراد" على مسودة الملاحظات التى صوت عليها المجلس الإنجيلى العام اليوم الجمعة، حيث ترأس القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة جلسة حاسمة ناقشت فيها الطائفة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أجل الوصول إلى قانون موحد توافقى يتم تقديمه للدولة بعد اتفاق الكنائس الثلاث عليه "الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية"،حيث قررت الكنيسة الإنجيلية إلغاء رسائل الفيس بوك والواتس آب وغيرها من الوسائل الحديثة كدلائل على وقوع الزنا مكتفية بعبارة أوسع وهى كل ما يقع فى حكم الخيانة الزوجية. فتح اجتماع المجلس الإنجيلى باب النقاش حول كل مادة من مواد القانون التى تبلغ ١٣٧ مادة من أجل تعديل أو الموافقة على مواد هذا القانون. جاءت أبرز التعديلات التى أضافتها الكنيسة الإنجيلية فى المادة الثانية التى تنص على " تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقًا لطقوسها وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص فى هذا القانون حيث أضافت الكنيسة الإنجيلية عبارة "ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء سير دعوى الطلاق". أما المادة الثالثة التى تنص على "لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتطبق أحكام الشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينى وفقًا لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك" وتم التوافق على حذف عبارة "أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية". وفى الفصل الخاص بالخطبة حذفت الكنيسة الإنجيلية عبارة" لا تنعقد الخطبة إلا لمتحدى الملة والطائفة" لتفتح بذلك الزواج بين المسيحيين بغض النظر عن طوائفهم المسيحية المختلفة. وفى المادة ١٣ الخاصة بأركان الزواج وشروطه أضافت الكنيسة الإنجيلية عبارة "على جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى"، كما تمت إضافة عبارة "يجوز لاتباع الطائفة الإنجيلية الزواج بأخت الزوجة وزوجة الأخ فى حالة الوفاة" وذلك ضمن المادة ١٨. أما المادة ٢٠، التى تنص على "لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه أو لتغيير الدين، أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن فى حكمهم، قد حظيت بتوافق الطائفة. كذلك تقرر الإبقاء على المادة ١١٢ التى تنص على "يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدينى المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية كالسبتيين وشهود يهوه، والبهائيين ومن فى حكمهم". وفيما يتعلق بالمادة ١١٣ التى تنص على جواز الطلاق بسبب الزنا الحكمى والتى تعتبر رسائل المحمول والإنترنت والمكاتبات بين الزوج أو الزوجة وأى طرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا، فإن الكنيسة الإنجيلية قررت إلغائها والاكتفاء بعبارة يعتبر فى حكم الزنا أى عمل يدل على الخيانة الزوجية. وحصلت المادة ١١٤ على اجماع الطائفة حيث أعطت الكنيسة الحق فى إصدار تصاريح الزواج الثانى إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة فى حالة عدم وجود أبناء مع استحالة استمرار الحياة الزوجية فتحكم المحكمة بالتفريق المدنى بينهما. وقررت الكنيسة الإنجيلية إلغاء المادة رقم (٢٧) التى تنص على : يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاثة قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره. ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، ويسلم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه. وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية في آخر كل شهر كشفاً ببيان عقود الزواج التى تمت فى دائرته من المنتظر أن تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة فيما بينها قبل أن تقدم للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية مقترح لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على أن يتم عرضه على البرلمان بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس. تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;