اثار قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بدء التحقيق في بلاغات المقدمة ضد الإعلامي أحمد موسى بانتهاك الحرية الشخصية للفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، و الدكتور محمد البردعى ، لمخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومى المصرى للخطر.
و يرصد "انفراد" مواد الدستور الحالى الذى شدد، في أكثر من مادة على حرمة الحياة الشخصية للمواطنين واندرجت تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، فيما نص مواد قانون العقوبات الخاصة بإختراق الحياة الشخصية، حيث تعتبر تسريب المكالمات جريمة الإعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالتنصت علي مكالمات الأشخاص وتسجيلها واذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 19996 بشأن تنظيم الصحافة .
تعرف على مواد الدستور
وتنص المادة 57 من الدستور على أنه "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الإتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون".
"كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".
وتنص المادة 59 على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".
ونصت المادة 99 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
تعرف على قانون العقوبات
المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات، المادة 309 مكررا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :
"أ" -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
"ب"- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الإجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذة المادة اعتمادا على سلطات وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة و غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عنها أو إعدامها .
المادة 309 مكررا "أ" يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
فإذا كان النشر المكون للجريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة مكونا في ذات الوقت جريمة سب وقذف أو غيرها من الجرائم يكون هناك تعدد معنوي بين جريمة الاعتداء علي الحياة الخاصة والجريمة الأخرى الأمر الذي تنطبق عليه المادة 32/1 من قانون العقوبات التي نصت علي انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
المادة 21 : لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
المادة 22 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وكان قد استمعت أمس نيابة اكتوبر أول برئاسة المستشار محمد يسرى بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الى أقوال الإعلامى أحمد موسى مذيع برنامج على مسئوليتى الى قناة صدى البلد، فى البلاغ المقدم ضده بتسريبات الفريق سامى عنان والدكتور محمد البردعى .
وأكد موسى بالتحقيقات إن المكالمات الهاتفية والتسجيلات التي اذاعها في برنامجه هدفها الصالح العام ولا توجد ثمة مكالمة تتعلق بالحياة الخاصة وأنه استند لأحكام القضاء السابقة ببراءة الزميل عبد الرحيم علي في القضايا المماثلة التي رفعت ضده حيث أسست المحاكم أحكام البراءة بأن إذاعة هذه المكالمات من الأهمية، لأنها تخص الشأن العام وتعمل على توعية المجتمع بما يحاك ضده من مخاطر.
وقال أحمد موسي في التحقيقات التي أجراها محمد أبو النصر رئيس نيابة أكتوبر أن سبب إذاعة مكالمة البرادعي والفريق سامي عنان للرد على الخونة والطابور الخامس الذين كانوا يوجهون اتهامات للقوات المسلحة بأنها لن تترك السلطة وأظهرت مكالمة الفريق عنان الحرص الشديد على العبور بالبلاد لشاطئ الأمان وهو ما حدث بالفعل .
كما أثبت موسي تجسس البرادعي بنقله محادثته مع الفريق عنان الي ضابط المخابرات الأمريكية دان برامن خلال اتصال هاتفي بينهما وقدم موسي للمحقق سي دي من الحلقة تضمن مكالمة البرادعي مع عميل المخابرات الأمريكية.
كما لفت موسي خلال التحقيقات الي ان هناك محاولات لإسكات البرنامج تجري من بعض المحامين وغيرهم منذ عرض المكالمات الفاضحة لادوار متهمين في حركة 6 إبريل المحظورة وجماعة الإخوان الإرهابية بتلقي تمويل من جهات ومنظمات دولية لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والسطو علي مباني أمن الدولة وسرقة الوثائق السرية والتسجيلات الصوتية وبيعها .
كان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلى أيوب تقدما ببلاغ حمل رقم 291 عرائض النائب العام ضد الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد، بشأن نشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق الفريق سامى عنان مع الدكتور محمد البرادعي - نائب رئيس الجمهورية السابق، بالمخالفة للقانون والدستور مما يستوجب فتح تحقيق فيه.