جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وأرسله للحكومة مرة أخرى تمهيدا لعرضه على البرلمان، لينص على فكرة "النافذة الاستثمارية" أو ما يمكن تسميته بـ"الشباك الواحد"، فما هى فكرتها وفلسفتها التى تقوم عليها وما هى المواد الحاكمة لها فى القانون الجديد؟
بدأ قانون الاستثمار الجديد بمجموعة من التعريفات والتى من بينها "النافذة الاستثمارية" وعرفها على أنها نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى فى خلال المدد القانونية المنصوص عليها فى القانون وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة المصرية للاستثمار أو أحد فروعها.
وجاءت المادة 40 من القانون لتنص على أنه "تنشأ بالهيئة وفروعها "هيئة الاستثمار"، وحدة إدارية تسمى "النافذة الاستثمارية"، تختص بتلقى طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف فى العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، للبت فيها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للشروط الموضوعية لإصدارها، خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز للهيئة فى سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة الاستثمارية، إنابة أى من الجهات المختصة فى إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار وفقا للأحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بهذه النافذة، وحدود الإنابة المشار إليها.
ثم جاءت المادة 41 من القانون لتنص على أنه يختص ممثلو الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجارى والشهر العقارى وغيرها من الجهات التى تقوم على خدمة المستثمر، ويكون خاضعا لإشراف الهيئة خلال تواجده بالنافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها فى النافذة، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريق إلحاقهم بالنافذة.
وفيما يتعلق بطلب الحصول على الموافقات أو التصاريح والتراخيص، نصت المادة 43 على أنه يقدم المستثمر إلى النافذة الاستثمارية طلب الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو تخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على النماذج المعدة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليهم بالنافذة الاستثمارية.
أما ما يتعلق بفحص طلبات الاستثمار نصت المادة 45 على أنه مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 7 أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 105 من القانون.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد كشف أن القانون اقتصر أن دور ممثلى الجهات ذات الصلة فى النافذة الاستثمارية على مجرد تلقى طلبات المستثمرين وعرضها على هذه الجهات دون سلطة البت فيها، وإنهاء جميع المعاملات ومنح التراخيص اللازمة، وطالب بمنحها مزيد من الصلاحيات والمهام لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.