أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، 5 فتاوى قضائية مهمة، انتهت في الأول منها على وجوب عرض جميع العقود والبروتوكولات التي تبرمها الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وغيرها من الجهات الإدارية على مجلس الدولة لمراجعتها، وذلك إعمالاً لما نص عليه الدستور والقانون.
الفتوى الأولى: عقود وبروتوكولات الحكومة يراجعها مجلس الدولة
وجاء بالفتوى أن أي اتفاق تبرمه الجهات الإدارية أياً كان مسماه سواء كان عقداً أو بروتوكولاً يتعين عرضه على جهة الإفتاء المختصة بمجلس الدولة لمراجعته.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن ذلك في فتوى انتهت فيها الجمعية العمومية إلى عدم جواز قيام وزارة السياحة بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات دون مراجعته من مجلس الدولة، وخلصت إلى عدم صحة ما قامت به وزارة السياحة من إبرام البرتوكول دون عرضه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وتنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، وتتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
فيما تنص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس . وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى في المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية . ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة".
الفتوى الثانية:عدم مشروعيةقصر التقدم للوظائف الجامعية على خريجي الجامعات الحكومية
وأصدرت الجمعية العمومية فتوى أخرى انتهت فيها إلى عدم مشروعية قيام جامعة بورسعيد عند الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، من قصر التقدم على خريجي الجامعات الحكومية.
وأكدت على أن قصر التقدم على خريجي الجامعات الحكومية، ينطوي على تمييز وإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص المكفولين للمواطنين جميعاً عند التنافس على شغل الوظائف العامة.
بينما أيدت الجمعية العمومية مشروعية تحديد الجامعة حد أقصى لسن المتقدم لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي يتم الإعلان عنها، وذلك بما يتلاءم ومتطلبات هذه الوظائف ، ويكفل الاستفادة من الخبرات المتراكمة لشاغلي تلك الوظائف على مدار سنوات عملهم.
عدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات المياه
وفي فتوى ثالثة أكدت على عدم اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وذكرت أن المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، أسند إلى هيئة النيابة الإدارية سلطة التحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها العاملون بالشركات القابضة دون العاملين بالشركات التابعة، والذين يسرى بشأن التحقيق معهم فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها أى منهم حكم المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2003، والتى أناطت بصاحب العمل التحقيق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أى شخص من ذوى الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة.
وفيما يتعلق بالضرائب، أصدرت الجمعية العمومية فتوتين قضائيتين هامتين انتهت في الأولى منها إلى عدم خضوع بنك ناصر للضريبة العامة على المبيعات – أبان سريانها – على نشاطه المتعلق بتمويل شراء السيارات، حيث أن نشاط بنك ناصر في تمويل شراء السيارات غير خاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الزمنية لسريان أحكامه.
كما انتهت إلى عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة للضريبة على العقارات المبنية إعمالا لنص المادتين 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات، و12 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وخضوع العقارات المبنية المملوكة للشركات "التابعة" للضريبة على العقارات المبنية.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن المشرع بعد أن قرر فرض الضريبة العقارية بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008، حدد العقارات غير الخاضعة للضريبة، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وأنه وفقاً لنص المادتين 1 و12 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والتي تضمنت أن رأسمال الشركات القابضة يكون مملوكاً للدولة ملكية خاصة فمن ثم يسري عليها الإعفاء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008، بينما لا يسري هذا الإعفاء على العقارات المملوكة للشركات التابعة لعدم النص في القانن رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، على اعتبار أن هذه العقارات من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومن ثم تكون خاضعة للضريبة.