تستعد لجنة التضامن وشئون الأسرة، واللجنة الدينية بالبرلمان، لفتح مناقشة حول قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، معتبرة أن القانون بحاجة لتعديلات جادة و شاملة بكافة مواده وبالأخص قضية الرؤية والنفقة والولاية التعليمية وضوابط الطلاق، وذلك تفعيلا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام المرأة بصون حقوقها.
وتضمن مشروع القانون المقدم من اتحاد نساء مصر، ما يقرب من 150 مادة، جاء أبرز ما فيه عدم جواز إعالة الزوجة المرتدة وبطلان الخلع مقابل إسقاط الحضانة أو النفقة، والنص على إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها، وللزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما، وقيمة نفقة الزوجة تقدر بحسب حال الزوج على ألا تقل عن 25% من دخل الزوج، والحكم بالخلع يكون بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، ولا يصح أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم، وكذلك الحكم نهائيا على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية أو وفاة الحاضن تسقط الحضانة عنه، والحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة عقوبة أى شخص لم يسلم الصغير للحاضن، وانتهاء حضانة الصغير ببلوغه سن 18 عاما.
"تضامن البرلمان": عقد جلسات استماع حول "الأحوال الشخصية" لضمان حق المرأة
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة حول قانون الأحوال الشخصية الحالى، لافتًا إلى أنه بحاجة إلى إعادة نظر كاملة فى مضمونه، ليس فقط ما يخص الرؤية والحضانة.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن اللجنة ستسعين بمختصين من علماء النفس والاجتماع لمناقشة مواد القانون وتبعاته على الأسرة المصرية وحق المرأة،مشيرًا إلى أن اللجنة ستعيد النظر فيما يخص قضية الرؤية والنفقة والولاية التعليمية وحق الزوج المطلق.
وأشار أبو حامد، إلى أن ما أثير حول أحقية الزوجة فى طلب الطلاق حال غياب زوجها لمدة 6 أشهر، أمر صحيح بنسبة 100%، موضحًا أن اللجنة ستدرس ما يخص النفقة وإلزام الزوج بنسبة من دخله وهو ما يستلزم ضرورة دراسته بدقة حتى لا يكون هناك تحديات بتطبيق النسبة.
عبلة الهوارى تطالب الأزهر والعدل ومؤسسات المرأة بوضع رؤيتهم حول مشروع جديد للأحوال الشخصية
ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها تعد مشروعًا متكاملًا للأسرة بدلا من قانون الأحوال الشخصية، مضيفة: "القانون الحالى ممتلئ بالثغرات والإشكاليات وبدلا من ترقيعه لابد من وضع مشروع جديد متكامل".
وأضافت "الهوارى"، لـ"انفراد"، أن القانون الحالى وضع عام 1929، ولا يتضمن أبسط الأمور وهو تعريف الخطبة والزواج والطلاق، وأنواع الزواج والآثار المترتبة على كل نوع فيه"، مطالبة مؤسسات الأزهر ووزارة العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة بتقديم رؤيتهم فى هذا الشأن.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن القانون الحالى يحدد عمر الطفل بـ 15 سنة رغم أن الدستور وقانون الطفل حدد عمر الطفل بمن لم يكمل الـ18 عاما، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر فى ولاية التعليم والحضانة وحق الاستضافة والمواريث وكلها أمور تشغل الملايين من سيدات مصر على حد قولها.
آمنة نصير: نحتاج لتعديل القانون ليليق بامرأة اليوم
وفى السياق ذاته، قال الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية بحاجة جادة لإعادة تعديله بشكل إجمالى، مؤكدًة على أن قضايا المرأة فى مراحلها المختلفة المتنوعة لم تدخل فى دائرة العدل والاستنارة، كما يليق بامرأة اليوم فيجب أن يراعى مستجدات فى قضايا المرأة المعيلة والمرأة المطلقة والمرأة التى تهمل هى وأبنائها ولا يراعى حقوقها التى فرضتها لها الشريعة الإسلامية بعد الطلاق.
وأشارت نصير، إلى ضرورة معالجة النظرة الدونية للمطلقة، مطالبة لجنة الشئون الدينية بدراسة قانون الأحوال الشخصية القائم، وكل الأحوال الخاصة بالأمومة وتبعات الإنفاق عليها، والتى تحتاج إلى مراجعة جادة بما يضمن وجود أسرة مستقرة و يحفظ حق المرأة.
صلاح فوزى: قانون الأحوال الشخصية ملىء بالثغرات ولابد من تعديله كاملا
وفى الحديث ذاته، قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن قانون الأحوال الشخصية ملىء بالثغرات والمواد المجحفة لحق المرأة، مؤكدًا على ضرورة وضع مشروع متكامل للأحوال الشخصية يتم مناقشته داخل البرلمان بدلا من تعديل عدد من المواد.
وأكد "فوزى" لـ"انفراد"، على ضرورة رفع سن الحضانة من 15 سنة إلى 18 سنة، بما يتوافق مع النص الدستورى الوارد فى المادة 80 من دستور 2014، والذى ينص على: "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية"، محذرًا من شبهه عدم الدستورية حال الإبقاء على المادة بوضعها الحالى.
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن منح حق الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة لغير الحاضن سيضر بالطفل، فى ظل وجود اتجاهات عدائية بين طرفى الحضانة، مما قد يؤثر على ميول الطفل وتعرضه لتخريب عقلى.
عضو لجنة الإصلاح التشريعى: يجب تعديل مادة توفير سكن للحضانة لتتضمن منحها مبالغ مالية
وطالب فوزى، بتعديل المادة الخاصة بتوفير سكن للحضانة، بحيث تتضمن اقتطاع مبلغ مالى ومنحه للحاضنة، بدلا من توفير السكن، قائلا: "بعض الآباء ينتقمون من المطلقة بتوفير سكن فى مناطق لا تتلاءم مع مستوى الحاضنة كنوع من الثأر"، كذلك تعديل ما يتعلق بولاية التعليم، بحيث تكون للأم حال الغياب الدائم أو المؤقت للأب، ولا يجوز فيها التوكيل، موضحًا أن ولاية التعليم تكون للأب، وقد يلجأ الأب إلى عمل توكيل للجد من الأب مثلا للتصرف فى شؤون تعليم ابنه أو بنته، وهذا ما يستخدمه البعض فى عقاب الأم، على أن يلزم الأب بسداد مصروفات المدرسة التى قدم لابنه أو بنته فيها، وتابع :"اللى بيحصل أن البعض بيتوقف عن سداد مصروفات المدرسة مع أى مشكلة تحدث مع الحاضنة".
وشدد عضو لجنة الإصلاح التشريعى، على ضرورة تعديل مادة الطلاق للضرر، بحيث يتم فيها الحكم خلال عام، ولا تمتد لسنوات كما هو متعارف عليه، بما يمثل قهرا للأم، قد يتم استخدامه من قبل البعض للضغط على الزوجة للجوء للخلع، وبالتالى إبراء الزوج من كل المستحقات.